Crédit-bail mobilier : l’action en résiliation est irrecevable lorsque la tentative de règlement amiable est confondue avec la mise en demeure (Cass. com. 2014)

Réf : 52856

Identification

Réf

52856

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

764/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/805

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce y compris pour les biens mobiliers, avait été confondue avec la mise en demeure dans un acte unique, privant ainsi cette formalité substantielle de sa finalité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي عرضت فيه انها في اطار عقد ائتمان ايجاري اكرت للمدعى عليها شركة (س. ل. ق.) نصف المقطورات موضوع الفاتورة الصادرة عن شركة (ب. م. م.) بتاريخ 29-8-2006 مقابل استحقاقات محددة ؛ غير أنها توقفت عن اداء الاقساط الحالة رغم انذارها والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين وامر المدعى عليها بإرجاع اليها المنقول المذكور. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية أصدر رئيس المحكمة التجارية امرا بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبكون عقد الائتمان الايجاري رقم 02147810 قد فسخ بقوة القانون ، وبأمر المدعى عليها بإرجاع المنقولات موضوع الفواتير المفصلة بالطلب ... الى المدعية شركة (و. ب.). استأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطلوب نقضه .

- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الاولى بخرق المادة 18 من قانون المحاكم التجارية و بخرق وسوء تطبيق الفصول 38-345-516-522 من ق م م، وبنقصان التعليل وفساده و بعدم الارتكاز على اساس : ذلك أنها تمسكت بكون استئناف المطلوبة قدم خارج الاجل القانوني لكون الامر الاستعجالي بلغ اليها بتاريخ 7-6-2012 بمقرها وسلم لحارسها وأنها نفذت في مواجهتها الارجاع المحكوم به في نفس التاريخ ؛ ولم تتقدم باستئنافها الا بتاريخ 12-12-2012 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ان شهادة التسليم التي تمت بواسطتها التبليغ ليس فيها عبارة ان التبليغ تم الى شركة (س. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني ، ق م ؛ والحال أن مجرد حصول التبليغ في مقر الاجتماعي للمطلوبة يكون بقوة القانون موجه لممثلها القانوني وان الفصل 516 المذكور لا يوجب أن يشار في طي التبليغ وفي شهادة التسليم بان التبليغ تم للشركة في شخص ممثلها القانوني الا اذا كان العنوان الاخر مغاير للمقر الاجتماعي كالفرع او الموطن المختار .. اما والتبليغ تم في المقر الاجتماعي فإن العبرة ليس بالفصل 516 ق م م وانما بالفصل 38 ق م م .؛ م يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصول المحتج بها ..

لكن ، حيث طبقا للفصل 516 من ق م م ، توجه الاستدعاءات و التبليغات وأوراق الاطلاع و الانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه .وفي النازلة فمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لاحظت من شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الامر الاستعجالي موضوع الطعن المعروض عليها ،انه لم يتضمن توجيهه الى الممثل القانوني للمطلوبة وانما اكتفي فيه بذكر اسمها فقط و اعتبرت عن صواب ان التبليغ لم يكن قانونيا لمخالفته مقتضيات الفصل 516 ق م م ذات الصبغة الآمرة ، ورتبت على مجمل ذلك قبولها لاستئناف المطلوبة وردت بالمقابل دفع الطالبة الرامي الى عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الميعاد القانوني ، فلم يكن لها حين ثبت لها عدم قانونية التبليغ لاختلال شكلياته ان تناقش مكان وقوعه ولا من تسلم طيه ، طالما ان منطلق عملية التبليغ في اصله ، بعدم توجيهه لمن له الصفة في ذلك ، يبطل اي اجراء لاحق متصل به ؛ و هي في ذلك لم تخرق اي من الفصول المحتج بها و ما بالوسيلة على غير اساس .

- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية و الثالثة بخرق المادتين 433 و 435 من مدونة التجارة و بخرق الفصل 345 ق م م و بفساد التعليل ونقصانه وبعدم الجواب على دفع و بعدم الارتكاز على اساس ؛ وبخرق الفصلين 255 و259 ق ل ع : ذلك انه نسب للطالبة خرقها للفصل 11 من عقد الائتمان التجاري معتبرا ان الانذار الموجه في اطار التسوية الودية لم يكن مطابقا للمادتين 433 و 435 من مدونة التجارة ؛ والحال أن الفقرة الأولى من المادة 435 تنطبق على الائتمان الايجاري المنصب على عقار فحسب في حين ان الائتمان الايجاري موضوع النازلة يتعلق بمنقولات و المحكمة بذلك اساءت تطبيق المادة المذكورة . ثم ان المادة 433 م ت لا تنظم شكليات الانذار وانما توجب فقط أن تتضمن عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان الشروط التي يمكن فيها الفسخ وتجديدها بطلب من المكتري وتتضمن ايضا تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكنة الحدوث وهو ما يبينه الفصل 11 من عقد الائتمان الإيجاري الأمر الذي يجعل القرار الانذار موضوع الدعوى فوجه اليها لإنذارها بالوفاء بالتزاماتها و ينطبق عليه الفصلين 255 و 259 ق ل ع وليس المادة 433 م ت ولا الفصل 11 من عقد الائتمان الايجاري ،الأمر الذي يجعل القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون وتحريف مدلول النصوص القانونية فضلا عن نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه. ومن جهة ثانية فالقرار حين اعتبر خطأ ان الانذار الموجه للمطلوبة قبل تقديم الطلب الاستعجالي الرامي الى استرجاع المنقولات ، بمثابة محاولة التسوية الودية المنصوص عليها في الفصل 11 من العقد يكون قد حرف مدلول الانذار ترتب عنه سوء تطبيق الفصلين 255 و 259 من ق ل ع الامر الذي يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن، حيث لما كانت المادة 433 م ت تلزم أن تنص عقود الائتمان الايجاري تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين ؛ فان سلوك مسطرة حل الخلاف وديا قبل تنفيذ باقي الجزاءات المقررة في العقد ، تكون الزامية سواء تعلق الامر بالعقار أو المنقول طالما أن مجرد عدم التنصيص في العقد على كيفية التسوية الودية للنزاع الممكن حدوثه يجعله باطلا، فالأحرى عدم سلوك تلك المسطرة ، والذي من شانه إفراغ مقتضى المادة المذكورة من غايتها . و في النازلة، فان عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 09-8-2006، يلزم في بنده 11 الطرفين قبل اللجوء الى القضاء عند حدوث أي نزاع حول تطبيق مقتضياته ان تتم محاولة حله وديا عن طريق الاعلام برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام توضح بدقة موضوع المطالبة. ولما كان المعتبر في السعي وديا لحل النزاع يستوجب ان يتم اعلام الدائن للمدين بمبلغ الدين وسنده - و الأثر المترتب عن عدم الوفاء به فانه بالرجوع الى الانذار موضوع المنازعة تبين وان تضمن ارقام عقود الائتمان الايجاري المبرمة بينهما مع حصر المدد التي لم تؤد عنها الاقساط الا انه لم يتم تحديد المبلغ المستحق عن كل فترة ، وتضمن فقط اشعار المطلوبة للوفاء بدين اجمالي شمل جميع الديون المقررة بموجب عقود ائتمان و ايجار مختلفة دون بيان مقدار ما ترتب عن كل عقد ، فضلا على أنه تضمن كذلك دعوة صريحة لتسوية النزاع وديا داخل الاجل المتفق عليه بالعقد ، تحت طائلة فسخ عقود القرض و التأجير المبرمة بينهما بقوة القانون ؛ مما يعد دمجا لمسطرة التسوية الودية و الانذار بالأداء في رسالة انذار واحدة وهو ما يتعارض ومقتضيات الفصل 433 و 435 م ت.و محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن حين اعتبرت ان " ان الانذار الموجه المطلوبة في اطار التسوية الودية للنزاع ؛ جاء مخالفا للفصل 11 من عقد الائتمان الايجاري و بالتبعية خارقا للفصلين 433 و 435 م ت ؛ تكون قد سايرت النهج اعلاه فيما انتهت اليه ، واعملت بنود العقد المبرم بين الطرفين خاصة وانه ليس بالملف ما يفيد توصل المطلوبة بالإنذار الذي تدعي الطالبة توجيهه للمطلوبة في اطار الحل الودي حتى يمكن القول بتحققه قبل اللجوء الى القضاء ،فلم

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile