Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023)

Réf : 34500

Identification

Réf

34500

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

80

Date de décision

31/01/2023

N° de dossier

2021/1/5/2842

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 63 - 271 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 418 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

Texte intégral

قرار عدد 80 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2021/1/5/2842 تغيب الأجير عن العمل – الإدلاء بشواهد طبية – إخضاعها لفحص طبي مضاد انتهى إلى أنها في حالة صحية سليمة – إنذار بالرجوع إلى العمل – عدم الالتحاق بالعمل – أثره. إن الطالبة ولئن أدلت للمطلوبة في النقض بشواهد طبية تفيد ضرورة توقفها عن العمل لمدد مختلفة، إلا أن المطلوبة في النقض عملا بمقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل أشعرتها بإخضاعها لفحوصات طبية مضادة للتأكد من حقيقة حالتها الصحية، وأنها حضرت لبعضها دون الملف الطبي الخاص بها، وتغيبت عن بعضها الآخر رغم الإعلام بذلك، وأن الفحص الطبي المضاد الذي خضعت له المطلوبة في النقض من طرف طبيبة الشغل، انتهى إلى أنها في حالة صحية سليمة، ويتعين عليها الالتحاق بالشغل في نفس اليوم، فأنذرتها المطلوبة بالرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، توصلت به شخصيا في نفس اليوم ولم تلتحق به، فتكون بذلك هي من أنهت عقد الشغل بإرادتها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 962، الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2019/1501/278 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 24 ماي 2022 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 05 أبريل 2019 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين عدم قبولها. إنهاء علاقة الشغل وحيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال بتاريخ 2016/05/26 عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1999/09/27 بأجر شهري قدره 3000 درهم إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2016/05/25، لأجله التمست الحكم كلها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الإخطار، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على وسيلة منتجة، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أكدت بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى، وعند الاستماع إليها من طرف المحكمة، بكونها مكنت المطلوبة في النقض بشواهد طبية أخرى صادرة عن الطبيب (م.و) مؤرخة في 2016/04/25، تثبت إصابتها بمرض مهني، وأنها بتاريخ 2016/05/25 حصلت على شهادة استئناف العمل، وتوجهت إلى مقر العمل، إلا أنها تعرضت للفصل، ولإثبات هذه الواقعة أدلت بأصل محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي (ع.غ.ب) مؤرخ في 2016/05/25، وأنها أيضا أدلت بنسخة عادية من حكم قضى بثبوت إصابتها بمرض مهني، وأنه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام يمكن حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الوقائع التي أثبتها الحكم الصادر لفائدتها، المتعلق بإصابتها بمرض مهني كان بناء على الشواهد الطبية التي أنجزها الطبيب (م.و)، والتي تؤكد حقيقة وضعها الصحي عكس ما تضمنته تقارير الفحص المضاد، والقرار موضوع الطعن جاء خارقا لمقتضيات الفصل المذكور، وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، تحريف مضمون وثيقة، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها أدلت بسخة الحكم الصادر بتاريخ 2017/12/20، تحت عدد 1113، في الملف عدد 2016/1502/1075، الذي يثبت إصابتها بمرض مهني، ويتضمن نسبة العجز الذي أصيبت به جراءه، مما يجعل وضعها الصحي، والوثائق التي استند عليها قد تم الحسم فيها بشكل نهائي، وحازت حجية الأمر المقضي به، ويكون الأخذ بغير ذلك بمثابة إفراغ للحكم المشار إليه، وخرقا للفصل المذكور، والقرار موضوع الطعن لما استند في تعليله على مجرد تقرير حول الفحص المضاد الذي خضعت له بتاريخ 2016/04/29، مستبعدا الحكم الصادر لفائدتها، والذي صدر قرار استئنافي قضى بتأييده، دون بيان سبب استبعاده، قد خرق مقتضيات حجية الأمر المقضي به، فيكون بذلك فاسدا ينزل منزلة انعدامه. وتعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 32 من مدونة الشغل، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوبة في النقض متوقف استنادا إلى الشهادة الطبية المدلى بها في الملف المؤرخة في 2016/04/25، التي توصلت بها بتاريخ 2016/04/26، وأن مدة العجز 30 يوما، والمتضمنة كونها مصابة بمرض مهني، تم تأكيده بحكم ابتدائي صدر بتاريخ 2017/12/20، وبالتالي لا يمكن المساس به، ولا وضع حد له من كلا الطرفين طبقا للمادة 32 من مدونة الشغل، ويبقى ما قضى به القرار موضوع الطعن من كونها هي من وضعت حد لعلاقة الشغل بإراداتها بعدم استجابتها للإنذار الموجه لها بتاريخ 2016/04/29 رغم توصلها به، يعتبر تفسيراً خاطئا، وخارقا للمادة 32 أعلاه. وأن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/05/25 من طرف المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية على التحاقها بعملها بعد انتهاء رخصتها المرضية، وتكون قد أثبتت الالتزام الملقى على عاتقها، والقرار لما اعتبرها مغادرة لكونها لم تلتحق بعملها داخل أجل 24 من تاريخ توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل الذي توصلت به بتاريخ 2016/04/29، مع أنها كانت في رخصة مرضية، وعقد الشغل متوقف بالشهادة الطبية المثبتة للمرض المهني الذي أصيبت به، يكون منعدم التعليل، ومنعدم الأساس القانوني. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وانعدام التعليل، ذلك أنها بمجرد انتهاء رخصتها المرضية التحقت بالعمل بتاريخ 2016/05/25، وفق ما هو مبين من محضر المفوض القضائي (ع.ع.ب)، والذي لم يكن محل أي نعي من طرف المطلوبة في النقض، ولم يكن محل أية مناقشة من طرف القرار موضوع الطعن. وأن المطلوبة في النقض هي الملزمة بإثبات واقعة المغادرة التلقائية، وأنه كان على المحكمة أن تعتبر أن المطلوبة لم تثبت المغادرة التلقائية، وتؤيد الحكم الابتدائي، ولما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته من خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، والمادتين 32 و63 من مدونة الشغل، على اعتبار أن الشواهد الطبية والوثائق المدلى بها حازت حجية الشيء المقضي به وأن عقد الشغل يتوقف مؤقتا إنهاء علاقة الشغل خلال فترة الرخصة المرضية، وأن المشغلة هي الملزمة بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل وهو ما لم تقم به في نازلة الحال، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق لها إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة ولئن أدلت للمطلوبة في النقض بشواهد طبية منذ 2016/03/23 تفيد ضرورة توقفها عن العمل لمدد مختلفة، إلا أن المطلوبة في النقض عملا بمقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل أشعرتها بإخضاعها لفحوصات طبية مضادة للتأكد من حقيقة حالتها الصحية، وأنها حضرت لبعضها دون الملف الطبي الخاص بها، وتغيبت عن بعضها الآخر رغم الإعلام بذلك، وأن الفحص الطبي المضاد الذي خضعت له المطلوبة في النقض بتاريخ 2016/04/29 من طرف طبيبة الشغل بعد أن أدلت لها بشهادة طبية مدة التوقف بها 30 يوما ابتداء من 2016/04/25، انتهى إلى أنها في حالة صحية سليمة، ويتعين عليها الالتحاق بالشغل في نفس اليوم، فأنذرتها المطلوبة بالرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، توصلت به شخصيا في نفس اليوم 2016/04/29 ولم تلتحق به. ومن جهة ثالثة، فإن الحكم المثبت لإصابتها بمرض مهني تضمن أن تاريخ المرض المهني هو من مايو 2016، وهو تاريخ لاحق لتواريخ الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها للمطلوبة في النقض، والتي أخضعتها بسببها لفحوصات طبية مضادة أسفرت عن أنها سليمة فيكون ما أثير من خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود غير منتج في النازلة، والمحكمة بعدم الجواب عن ذلك تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة رابعة، فإن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع. غ.ب) بتاريخ 2016/05/25 لئن أثبت رجوعها إلى العمل في هذا اليوم، وهو تاريخ لاحق لتاريخ 2016/04/29 التي تمت مطالبتها فيه بالرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة، فإنه لا يثبت منعها منه لأن المفوض القضائي لم يعاين تلك الواقعة، وما ضمنه بمحضره كان بناء على تصريحات الطالبة التي أخبرته بأنه: « تم إخراجها من طرف مسؤول الموارد البشرية السيد (ع.ع) بدعوى أنها مفصولة عن العمل »، فتبقى بذلك واقعة الفصل التعسفي منتفية في النازلة والطالبة هي التي أنهت عقد الشغل الذي كان يربطها بالمطلوبة في النقض بإرادتها بعدم التحاقها به بعد مطالبتها بذلك، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إنهاء علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail