Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63912

Identification

Réf

63912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

630

Date de décision

24/01/2023

N° de dossier

2022/8202/5071

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos. Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [م.و.م.]بواسطة محاميته الأستاذة ثريا (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2022 تحت عدد 4726في الملف رقم 12785/8202/2021 والقاضي : في الشكل: بقبول الطلب، في الموضوع: الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 596280.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/12/2021 وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب. في الشكل: حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستنئافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 13/09/2022 و تقدم بالأستنئاف بتاريخ 28/09/2022 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الqروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها [شركة (ش.)]تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/12/2021 تعرض فيه أن المستأنف سبق له ان تقدم بطلبية من أجل القيام بأشغال الترميم وتجهيز لصالات كبرى لمطار كلميم، وأنها قامت فعلا بالأشغال المنوطة بها كما يتجلى من خلال الطلبية الموقعة بتاريخ 12/05/2021 وعلى فاتورتها عدد 2020085 من أجل آداء ما مبلغه 596280 درهم. لكن المستأنف لم يؤدي ما بذمته رغم إنذاره ملتمسة الحكم عليه بآداء مبلغ 596280 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 59628 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق الطلب بوصل طلب، انذار وفاتورة. بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون. وبناء على جواب المستأنف بواسطة نائبته والذي عرض فيه أنه مؤسسة عمومية، وحيث إن دعوى الحال تتعلق بصفقة عمومية، تتخذ شكل صفقة الأشغال المبرمة لصالح المؤسسة العمومية، [م.و.م.] في شخص ممثله القانوني وإن المستأنف عليها لم تدلي بصفقة الأشغال، واكتفت بالإدلاء بمجرد فاتورة، مع وصل للطلب والحال أنها غير مجدية في إثبات استحقاق الدين المزعوم مع عدم الإدلاء بالصفقة المذكورة. وأن المادة الثامنة من القانون المنظم للمحاكم المالية نص في فقرته الثانية على أنه: تختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وأن أي نزاع بشأن ذلك يكون اختصاص البت فيه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مما يستلزم الحكم بعدم الاختصاص وفي الشكل عرضت إنه لئن كانت المستأنف عليها [شركة (ش.)] في شخص ممثلها القانوني تربطها بالعارض معاملة أساسها القيام باعمال التركيب وتجهيز اثاث لصالات كبرى لمطار كلميم، فإنه يلزمها ان تدلي بصفقة الأشغال التي تربطها ب[م.و.م.]وانها لم تقم بإنجاز الأشغال المعهودة اليها كما يلزم مما تكون معه غير محقة في طلبها وان العارض ليس في حكم المتماطل عن الأداء في ما يتعلق بالمبلغ المحدد من خلال الفاتورة رقم 06/2020، وأنه في غياب الإثبات يكون ما ادعته الجهة المستأنف عليها غير مقبول من الناحية القانونية والواقعية. وأن الإنذار التي تدعي الجهة المستأنف عليها كونها قد وجهته للعارض لأجل أداء مبلغ الدين لا اساس له وبالتالي كان عليها أن تقوم بإثبات إنجازها لأعمال التركيب والتجهيز دون عيب أو نقصان، وهو الأمر الغائب في نازلة الحال، مما يؤكد عدم جدية المطالبة من أساسها. وأن ظاهر الوثائق المرفقة بمقال الدعوى والتي استندت عليها المستأنف عليها في إثارة هذه الدعوى، تبين أن الطلب الموجه ضد العارض غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ولا يوجد في الملف ما يثبت استحقاق المستأنف عليها للمبلغ المطالب به، لكونها مجرد إدعاءات خالية من كل دليل مادي يثبت استحقاق الدين، ولا مجال للقول بوجود تماطل في الأداء من جانب العارض، وثبوت الدين الذي لا أساس له بعد عدم ثبوت القيام بمقابله على أرض الواقع.وان المستأنف عليها لم توضح أساس العلاقة التي تربطها بالعارض، بل أشارت إلى وصل الطلب والفاتورة رقم 2020085 مع رسالة إنذار، وأن هذا الادعاء ينقصه إثبات أداءها للأعمال التي تستوجب استحقاقها للمبلغ الذي توضحه الفاتورة المذكورة، وأنه تبعا لكل ذلك وفي خضم عدم إدلاء المستأنف عليها بعقد الصفقة ومحضر تسليم الأشغال المنجزة، وان وصل الطلب لا يفيد في نازلة الحال، فإنه يتعين قبول الخوض في الموضوع التصريح بعدم الاختصاص النوعي وفي الموضوع التصريح بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا برفضه. وبناء على تعقيب المستأنف عليها بواسطة نائبتها مرفق بطلب ادخال مؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 17/02/2022 والتي عرضت فيه من المعلوم أن القضاء الاداري استقر في أحكامه الى معيار تلاثي في تمييزه للعقد الاداري. واكد ان العقد الاداري يعتبر اداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة واستثنائية في نطاق القانون الخاص، فاذا تضمن العقد هذه الشروط مجتمعة كان العقد اداريا يختص به القضاء الاداري. وأن الشروط الاستثنائية تعرف بأنها تلك التي تمنح حقوقا لأحد الأطراف ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق عليها في نطاق القانون المدني أو التجاري.ومن المعروف أن السلطات غير المألوفة والاستثنائية في العقود، هي من قبيل: - حق الرقابة و التوجيه. - حق تعديل العقد. - حق توقيع الجزاءات. - حق انهاء العقد. ويستخلص مما سبق انه يتعين البحث عن طبيعة العقد ذاته بإستقلال عن الشخص الذي عقده والغاية التي ابرم من أجلها. ولمعرفة طبيعة العقد، فإنه يلزم أن تكشف الادارة عن نيتها، أما في اختيار أسلوب القانون العام، والوسيلة في ذلك هو أن يتضمن العقد شروطا استثنائيةغير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كانت أساليب الادارة متشابهة لأساليب الأفراد في القانون الخاص، فتكون عقودها مدنية او تجارية. وفي هذا الاتجاه فإنه قد صدر في موضوع الاختصاص حكم من طرف المحكمة الادارية بمراكش جاء فيه: "إذا كان الأصل في الصفقات العمومية انها عقود ادارية بحكم القانون، كلما استجمعت شروطها، فانها لا تكون كذلك اذا ما تم ابرامها على ضوء مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 14/10/1976، الذي يرخص للادارة التعاقد في اطار القانون الخاص دون صفقة مكتوبة بناءا على سندات طلب" وحيث أن المرسوم رقم 388-06-2 الصادر بتاريخ 05/02/2007 المتعلق بتحديد الشروط واشكال ابرام صفقات الدولة قد نص في المواد 71 و72 و 73 و74 و 75 على طريقة الصفقات التفاوضية و حالات اللجوء اليها وشكلها ومجال تطبيقها ومن ضمنها الاعمال التي يجب انجازها في حالة الاستعجال ومتعلقة خاصة بأعمال توريد تجهيزات.وحيث أن المرسوم رقم 349-12-2 الصادر بتاريخ 20/03/2013 المتعلق بالصفقات العمومية قد أشار في المادة 3 منه على انه تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : " الاتفاقات او العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هيمحددة في الفقرة 7 من المادة 4 أدناه". وحيث إن الفقرة السابعة من المادة 4 قد نصت على أنها: "7-اتفاقات او عقود القانون العادي: هي اتفاقات او عقود يكون موضوعها اما انجاز اعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها او ليست له فائدة في تعديلها، واما انجاز اعمال يمكن ان تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة".وحيث يتبين مما سبق أن الاختصاص النوعي في هذه الحالة ينعقد للمحكمة التجارية مادامت الادارة نفسها قد لجأت لأساليب القانون الخاص و استعملت مسطرة سند الطلب، التي هي من قواعد المعاملة التجارية.حول الدين: حيث زعم المستأنف أن ملف النازلة لا يوجد فيه ما يثبت استحقاق المستأنف عليها للمبلغ المطالب به.حيت أن هذا الزعم مردود على المستأنف وتفنده الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وتتمثل على الخصوص في وصل الطلب للمكتب الوطني للمطارات عدد 2020-06وفاتورة مؤرخة في 21-10-2020 ووصل تسلیم وحيت ان هذه الوثائق كافية لإثبات مديونية المستأنف تجاه العارضة. حول طلب ادخال الغير في الدعوى : ان العارضة تقدمت بالدعوى الحالية في مواجهة المستأنف دون ادخال الوكيل القضائي للمملكة و انه لهذه الغاية تتقدم العارضة بطلب ادخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الحالية الكائن مقره بالرباط. لذلك التمست رد دفوعات المستأنف والاشهاد بإدخال الوكيل القضائي للمملكة والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث يدفع المستأنف بعدم الاختصاص النوعي: إذ أنه مؤسسة عمومية، وأن الدعوى المقدمة من قبل المستأنف عليها في الحكم عدد 4726 تتعلق بصفقة عمومية تتخذ شكل صفقة الأشغال المبرمة لصالح المؤسسة العمومية والمتمثلة في [م.و.م.] في شخص ممثله القانوني وإن هذا النزاع موضوع الصفقة لا يدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية كما هو واضح من الفصل الثاني المتعلق بالاختصاص النوعي من المادة 5 وما بعدها؛ وفق ما هو مسطر قانونا بالقانون رقم 53.95 و القاضي بإحداث المحاكم التجارية للقول باختصاص المحكمة التجارية من جهة. و إن المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية تنص بصريح القانون فيما يخص الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص " مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون من جهة أخرى ومن تم فبناء على الوسيلة المشار إليها أعلاه يكون البت في النزاع من اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة بالدار البيضاء. و بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم حيث : أن الثابت من وثائق الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها " [شركة (ش.)]في شخص ممثلها القانوني" في إثارتها لدعواها يتبين معه أن الطلب الموجه ضد المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ولا يوجد في الملف ما يثبت استحقاق المستأنف عليها للمبلغ المطالب به لكونها مجرد إدعاءات خالية من كل دليل مادي يثبت استحقاق الدين المزعوم، ولا مجال للقول بوجود تماطل في الأداء من جانب المستأنف ، وثبوت الدين الذي لا أساس له لعدم وجود القيام بمقابله على أرض الواقع وأن المستأنف عليها لم توضح أساس العلاقة التي تربطها بالمستأنف " [م.و.م.] في شخص ممثله "القانوني وأن ما أشارت إليه بوصل الطلب والفاتورة رقم 2020085 مع رسالة الإنذار ينقصه إثبات أدائها للأعمال على أرض الواقع والتي إذا ثبتت تستحق بالفعل وبمقتضاها المبلغ المحددة في الفاتورة المذكورة و أنه تبعا لعدم إدلاء المستأنف عليها " [شركة (ش.)]في شخص ممثلها القانوني " بما يفيد إبرام عقد الصفقة أو على الأقل محضر تسليم الأشغال المنجزة وتوصل المستأنف بها ، واكتفاء المستأنف عليها فقط بوصل الطلب الفاتورة التي من صنعها وارتكاز الحكم عليهما فقط لبناء حكمه يجعله غير مرتكز على أساس قانون سليم . و بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : إذ أرتكز الحكم 4726 المطعون فيه بالاستئناف في تعليله على كون العقد المبرم بين [م.و.م.] في شخص ممثله القانوني والذي هو مؤسسة عمومية ؛ و [شركة (ش.)]في شخص ممثلها القانوني " على كون العقد المبرم يندرج ضمن القانون الخاص بناء على مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 1976/10/14 الذي يرخص للإدارة التعاقد في إطار القانون الخاص دون صفقة مكتوبة بناء على سندات طلب وبناءا على المرسوم رقم 206-388 الصادر بتاريخ 2007/02/05 المتعلق بتحديد الشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المنصوص عليها في المواد 71و72 و 73 و 74 و75 على طريقة الصفقات التفاوضية وحالات اللجوء إليها وشكلها ومجال تطبيقها ومن ضمنها الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال والمتعلق خاصة بأعمال توريد تجهيزات إذ أرتكز الحكم على المرسوم رقم 3495-1-2 الصادر بتاريخ 2013 المتعلق بالصفقات العمومية لكونه أشار في المادة 3 على استثناء من مجال تطبيق المرسوم الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هو محدد في الفقرة 7 من المادة 4 التي تنص على أن اتفاقات أو عقود القانون العادي : "هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما انجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها ..." وهو ما جعل المحكمة التجارية الابتدائية تعطي لحقها صلاحية الاختصاص للبت في دعوى الحال بدعوى أن الإدارة قد لجأت لأساليب القانون الخاص واستعملت مسطرة سند الطلب ، الشيء الذي تكون معه المحكمة التجارية صاحبة الاختصاص حول الدين المزعوم و إن مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 14/10/1976 الذي يرخص للإدارة التعاقد في إطار القانون الخاص دون صفقة مكتوبة بناء على سندات طلب من جهة وبناءا على المرسوم رقم 2038 الصادر بتاريخ 05/02/2007 المتعلق بتحديد الشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المنصوص عليها في المواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 على طريقة الصفقات التفاوضية وحالات اللجوء إليها وشكلها ومجال تطبيقها ومن ضمنها الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال والمتعلق خاصة بأعمال توريد تجهيزات من جهة أخرى و إنه في ظل غياب وجود أي صفقة عمومية مبرمة بين طرفي الدعوى من جهة ، وأن سندات الطلب والفاتورة التي تم على أساسها الحكم للمستأنف عليها بالأداء غير مبني صراحة على أساس قانوني سليم بصريح القانون و إن القانون ينص " على أنه فيما يخص سندات الطلب التي تندرج في إطار الصفقات العمومية تنبني على اقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات لا مجال لتطبيقها كلما كان مبلغها يفوق 200.000 درهم وهو مخالف صراحة لمبلغ الدين المزعوم والمحدد في 596280 درهم من جهة ومن جهة أخرى إن ارتكاز الحكم المستأنف في التوسع في حالات الإستثناء المتعلق بتحديد الشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المنصوص عليها في المواد 71و72 و 73 و 74 و 75 على طريقة الصفقات التفاوضية وحالات اللجوء إليها وشكلها ومجال تطبيقها بناء على حالة الاستعجال والمتعلق خاصة بأعمال توريد تجهيزات دون مبرر قانوني ودون الإدلاء بما يفيد حالة الاستعجال التي تم على أساساها توقيع الصفقة بناء على سندات الطلب يجعل تعليلها ناقص والحكم مبني على غير أساس ، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في موضوع دعوى الحال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المختصة و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. أدلى : نسخة تبليغية من الحكم رقم 4726 موضوع الطعن بالاستئناف و طي التبليغ . و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن الإختصاص النوعي للبت في القضية المعروضة حاليا على المحكمة يعود للمحكمة التجارية ، ذلك انه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين ان المستأنف تقدم بطلبية الى المستأنف عليها من أجل القيام بأشغال الترميم وتجهيز لصالات كبرى لمطار كلميم، وأن المستأنف عليها قامت فعلا بالأشغال المنوطة بها كما يتجلى من خلال الطلبية الموقعة بتاريخ 12/05/2021 وعلى فاتورتها عدد 2020085 إذ تمسك المستأنف بأن العقد موضوع القضية يرجع البت فيه للمحكمة الإدارية و أن القضاء الاداري استقر في أحكامه إلى معيار ثلاثي في تمييزه للعقد الاداري واكد ان العقد الاداري يعتبر اداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة واستثنائية في نطاق القانون الخاص، فاذا تضمن العقد هذه الشروط مجتمعة كان العقد اداريا يختص به القضاء الاداري وأن الشروط الاستثنائية تعرف بأنها تلك التي تمنح حقوقا لأحد الأطراف ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق عليها في نطاق القانون المدني أو التجاري. ومن المعروف أن السلطات غير المألوفة والاستثنائية في العقود هي من قبيل حق الرقابة والتوجيه و حق تعديل العقد و حق توقيع الجزاءات و حق انهاء العقد إذ يستخلص مما سبق انه يتعين البحث عن طبيعة العقد ذاته بإستقلال عن الشخص الذي عقده والغاية التي ابرم من أجلها و أنه لمعرفة طبيعة العقد، فإنه يلزم أن تكشف الادارة عن نيتها، أما في اختيار أسلوب القانون العام والوسيلة في ذلك هو أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كانت أساليب الادارة متشابهة لأساليب الأفراد في القانون الخاص فتكون عقودها مدنية او تجارية وفي هذا الاتجاه فإنه قد صدر في موضوع الاختصاص حكم من طرف المحكمة الادارية بمراكش جاء فيه: "إذا كان الأصل في الصفقات العمومية انها عقود ادارية بحكم القانون كلما استجمعت شروطها، فانها لا يكون تركي ليك اذا ما تم ابرامها على ضوء مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 14/10/1976 ، الذي يرخص للادارة التعاقد في اطار القانون الخاص دون صفقة مكتوبة بناءا على سندات طلب و أن المرسوم رقم 38-06-12 الصادر بتاريخ 05/02/2007 المتعلق بتحديد الشروط واشكال ابرام صفقات الدولة قد نص في المواد 71 و 72 و 73 و 74 و 75 على طريقة الصفقات التفاوضية وحالات اللجوء اليها وشكلها ومجال تطبيقها ومن ضمنها الأعمال التي يجب انجازها في حالة الاستعجال ومتعلقة خاصة بأعمال توريد تجهيزات و أن المرسوم رقم 1395-12-22 الصادر بتاريخ المتعلق بالصفقات قد اشار في المادة 3 المادة منه على انه تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم : " الاتفاقات او العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي محددة في الفقرة 7 من المادة 4 أدناه و إن الفقرة السابعة من المادة 4 قد نصت على أنها 7 اتفاقات او عقود القانون العادي اتفاقات او عقود يكون موضوعها أما انجاز اعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها او ليست له فائدة في تعديلها، واما انجاز اعمال يمكن ان تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة إذ يتبين أن الإختصاص النوعي في هذه الحالة ينعقد للمحكمة التجارية مادامت الإدارة نفسها قد لجأت لقانون الخاص واستعملت مسطرة سند الطلب التي هي من قواعد المعاملة التجارية ، لذلك تلتمس التصريح برد الإستناف و التصريح بتأييد الحكم المستأنف. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى اعتبار الحكم المستأنف باطلا و الحكم من جديد بإلغائه و إرجاع الملف برمته للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث فيه من جديد و طبقا للقانون . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/01/2023 ألفي بمستنتجات النيابة العامة و تخلفت الأستاذة (م.) عن المستأنف رغم التوصل لجلسة يومه بكتابة الضبط و تخلف الأستاذ (م.) رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/01/2023 . و خلال المداولة أدلت الأستاذة (م.) عن المستأنف بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها جاء فيها إنه بتاريخ 28/09/2022 تقدم المستأنف بمقال رامي إلى الطعن بالاستئناف ضد الحكم عدد 4726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12785/8202/2021 والقاضي وفق منطوقه بما يلي: في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأداء لفائدة المدعية مبلغ 596280 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/12/2021 وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب و إن ذلك الحكم المذكور أعلاه لا يرتكز على س قانوني لكونه خرق قواعد الاختصاص النوعي من جهة، ولكونه جاء منعدم التعليل من جهة أخرى، كما اتضح أو سيتضح للمحكمة بناء على المقال المقدم من قبل المستأنف بتاريخ 28/09/2022 إن المستأنف قد أغفل إدراج رقم الملف للحكم عدد 4726 المطعون فيه بالاستئناف ضمن المقال الرامي إلى الطعن بالاستئناف في الحكم عدد 4726 والمقدم بتاريخ 28/09/2022 لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و إن المستأنف يؤكد بأن رقم ملف الحكم عدد 4726 المطعون فيه بالاستئناف هو 12785/8202/2021 ، لذلك يلتمس تأكيد المقال الرامي إلى الطعن بالاستئناف مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ والقول والحكم بإصلاح المقال المذكور وبأن رقم ملف الحكم عدد 4726 المطعون فيه بالاستئناف هو 12785/8202/2021 . محكمة الاستئناف حيث بخصوص السبب المستمد من عدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي لفائدة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وفق المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية لتعلق الأمر بصفقة عمومية تتخذ شكل صفقة الأشغال المبرمة لصالح المؤسسة العمومية فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بثت في الدفع وردته بمقتضى بالحكم الصادر بتاريخ 24/02/2022 باعتبار أن المستأنف عليها شركة تجارية و أسست دعواها على مديونية تجارية مثبتة بفاتورة و ليس على خدمة تخص السيادة للدولة بناءا على عقد إداري و قضت باختصاصها نوعيا للبث في الطلب و الذي بلغ الى دفاع المستأنفة الأستاذة ثوريا (م.) بتاريخ 08/03/2022 بكتابة الضبط لنفس المحكمة ، مما يصبح معه الدفع متجاوزا و في غير محله . و حيث بخصوص السببين الثاني و الثالث المتمثلين في عدم ارتكاز الحكم فيما قضى به على أساس سليم لأنه لا يوجد بالملف ما يثبت استحقاق المستأنف عليها للمبلغ المطالب به و نقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم إثبات القيام بالأشغال لا ماديا و لا قانونا فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أسست طلبها على الفاتورة رقم 2020085 المؤرخة في 21/10/2020 و وصل الطلب رقم 06/2020 و أن المستأنفة لم يثبت ما تتمسك به من كون المستأنف عليها لم تقم بالأشغال وفق المعايير و المواصفات المتفق عليها في بون الطلب و حتى على فرض ذلك فإنها لم تقم بإشعار و إخطار المستأنف عليها بالأشغال المعيبة و الناقصة داخل الأجال المنصوص عليها و وفق الفصول 556 -553-549 و 767 من ق.ل.ع ، مما تكون معه الوسيلتين على غير أساس و يتعين لذلك ردهما و رد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial