Réf
34443
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
76
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/1463
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Témoignage, Requalification, Preuve, Force probante, Contrat écrit, Contrat de travail, Contrat de chantier, Contrat à durée determinée, CDD, Cassation
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat.
Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé.
قرار عدد 76 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1463 عقد شغل – العمل بورش – عقد محدد المدة – طول مدة إنجاز الورش – أثرها. تصريحات الشهود- إثبات خلاف ما هو مضمن بعقد الشغل – حجيتها إن طبيعة عمل المشغلة هي العمل بالأوراش، وأن عقود الشغل التي تبرمها مع الأجراء تكتسي طابع التأقيت وأن طول مدة إنجاز الأوراش لا تغير من طبيعته كعقد محدد المدة لإنجاز شغل معين ولا تحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة. والثابت من خلال وثائق الملف خاصة عقود العمل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض أنها تتعلق بإنجاز شغل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة ينتهي بانتهاء الورش الذي أبرم من أجله، وهو ما يدخل ضمن حالات عقود العمل المحددة المدة المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وأن شهادتي العمل والتصريح بالأجور المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض لإثبات استمرارية العمل لا تأثير لهما على طبيعة العقد الذي يبقى بطبيعته محددة المدة، كما أن تصريحات الشهود لا يمكنها أن تدحض ما جاء بعقد العمل باعتباره حجة أقوى منها في إثبات علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقضه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/03/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2156 الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف رقم 2020/1501/1546 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطاعنة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة إثبات علاقة الشغل واستمراريتها الابتدائية حكمها القاضي على الطاعنة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن أجرة شهر مارس وأربعة أيام الأولى من شهر أبريل 2018، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الأجير تعويضات عنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 16 من مدونة الشغل، ذلك أنها سبق أن أثارت أمام المحكمة بأن العلاقة الشغلية التي كانت تربطها بالمطلوب في النقض علاقة مؤقتة وغير دائمة وأدلت بعقد عمل محدد المدة المصادق عليه من طرف الأجير وهو ما أكدته المحكمة الابتدائية في تعليلها، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقد المستدل به غير محدد المدة واستندت على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن العقود المدلى بها تتعلق بإنجاز عمل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة وهي عقود عمل محددة المدة وتدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل وأن طول إنجاز الورش لا تأثير له على طبيعة العقد ولا تحوله إلى عقد عمل غير محددة المدة، وبالتالي فإن عقد العمل المذكور ينتهي بانتهاء العمل بالورش، وأن المحكمة لما اعتبرت العقد أعلاه غير محدد المدة وقضت للمطلوب في النقض بالتعويضات الثلاثية لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وخرقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن طبيعة عمل الطاعنة هي العمل بالأوراش، وأن عقود الشغل التي تبرمها مع الأجراء تكتسي طابع التأقيت وأن طول مدة إنجاز الأوراش لا تغير من طبيعته كعقد محدد المدة لانجاز شغل معين ولا تحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة عقود العمل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض ومنها العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2017/12/28 فإنه يتعلق بإنجاز شغل معين مرتبط بأوراش بأماكن مختلفة ينتهي بانتهاء الورش الذي أبرم من أجله، وهو ما يدخل ضمن حالات عقود العمل المحددة المدة المنصوص عليها بالمادة 16 من مدونة الشغل، وأن شهادتي العمل والتصريح بالأجور المدلى بهما من طرف المطلوب في النقض لإثبات استمرارية العمل لا تأثير لهما على طبيعة العقد الذي يبقى بطبيعته محددة المدة، كما أن تصريحات الشهود لا يمكنها أن تدحض ما جاء بعقد العمل باعتباره حجة أقوى منها في إثبات علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد غير محدد المدة، يكون قد خرق المقتضيات القانونية المستدل بها ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جدید.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إثبات علاقة الشغل واستمراريتها
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016