Réf
34460
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
78
Date de décision
31/01/2023
N° de dossier
2022/1/5/1577
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Reconnaissance par l'employeur, Preuve, Fiche de paie, Date d'embauche, Contrat de travail, Contrat d'insertion professionnelle, Cassation partielle, Calcul des indemnités, Ancienneté
Base légale
Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.
قرار عدد 78 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1577 مدة اشتغال الأجير – تاريخ بداية العمل – إثباتها – ورقة الأداء – حجيتها. إن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة، دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/04/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 488 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 2019/1501/143 و 2020/1501/32 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدةة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الضرر والإخطار والفصل وعن منحة الأقدمية مع تمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون أجرتها تتجاوز 4000 درهم حسب التصريح بالأجور، في الوقت الذي حددت المحكمة مبلغ 2895.95 درهم في احتساب التعويضات دون الاكتراث لما تمسكت به الطاعنة في الوقت الذي تكون فيه المشغلة ملزمة بمسك دفتر الأجور، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنها نفت ارتكابها لأي خطأ فضلا على عدم تحديد المطلوبة في النقض لتاريخ ارتكاب هذا الخطأ إذ أن المادة 62 من مدونة الشغل حددت كأجل أقصى 8 أيام للاستماع للأجير من تاريخ التبين، وفي النازلة فإن الخطأ المنسوب لها صادف تواريخ 2017/06/21 و 2017/03/17 و 2016/04/19 و 2015/11/27 و 2014/01/23 و 2013/01/30 و 2013/02/14 و 2012/02/17 و2016/02/16 حسب قرار الفصل، فضلا على أن الوثائق المدلى بها غير مترجمة للعربية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن الطاعنة ادعت بمقالها الافتتاحي تقاضيها لأجرة قدرها 2827.95 درهم وهو المبلغ الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات دون الأجرة المقدرة في 4000 درهم شهريا المتمسك بها من جديد أمام محكمة الاستئناف والتي لم يقع إثباتها من طرف الطاعنة. ومن جهة ثانية، فإن آخر فعل نسب للأجيرة كان بتاريخ 2017/11/17 وتم الاستماع إليها بتاريخ 2017/11/21 ليكون بذلك أجل 8 أيام للاستماع للأجيرة حول الفعل المنسوب إليها قد تم احترامه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بعدم تحديد المطلوبة في النقض لتاريخ الفعل المنسوب إليها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا أنها التحقت للاشتغال بشكل رسمي منذ 2011/06/26 إذ أن الظهير الشريف المحدث ل « أنابيك » جاء سابقا لمدونة الشغل، هذه الأخيرة التي نسخت مقتضياته بخصوص مدة التمرین، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنة اعتبرت أن تاريخ بداية عملها هو 2011/05/16 وهو التاريخ الوارد بشهادة الأجر عن شهر ماي 2017، وأن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة ابتداء من 2013/05/16، دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد « الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات »، لتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. تنفيذ علاقة الشغل
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من مدة لاحتساب التعويضات المحكوم بها، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقص الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016