Ancienneté du salarié : la fiche de paie constitue une reconnaissance par l’employeur de la date de début du contrat de travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 34460

Identification

Réf

34460

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

78

Date de décision

31/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1577

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.

Texte intégral

قرار عدد 78 مؤرخ في 2023/01/31 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1577 مدة اشتغال الأجير – تاريخ بداية العمل – إثباتها – ورقة الأداء – حجيتها. إن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة، دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2022/04/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 488 الصادر بتاريخ 2020/11/30 في الملف رقم 2019/1501/143 و 2020/1501/32 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدةة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن الضرر والإخطار والفصل وعن منحة الأقدمية مع تمكينها من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون أجرتها تتجاوز 4000 درهم حسب التصريح بالأجور، في الوقت الذي حددت المحكمة مبلغ 2895.95 درهم في احتساب التعويضات دون الاكتراث لما تمسكت به الطاعنة في الوقت الذي تكون فيه المشغلة ملزمة بمسك دفتر الأجور، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنها نفت ارتكابها لأي خطأ فضلا على عدم تحديد المطلوبة في النقض لتاريخ ارتكاب هذا الخطأ إذ أن المادة 62 من مدونة الشغل حددت كأجل أقصى 8 أيام للاستماع للأجير من تاريخ التبين، وفي النازلة فإن الخطأ المنسوب لها صادف تواريخ 2017/06/21 و 2017/03/17 و 2016/04/19 و 2015/11/27 و 2014/01/23 و 2013/01/30 و 2013/02/14 و 2012/02/17 و2016/02/16 حسب قرار الفصل، فضلا على أن الوثائق المدلى بها غير مترجمة للعربية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن الطاعنة ادعت بمقالها الافتتاحي تقاضيها لأجرة قدرها 2827.95 درهم وهو المبلغ الذي اعتمدته المحكمة في احتساب التعويضات دون الأجرة المقدرة في 4000 درهم شهريا المتمسك بها من جديد أمام محكمة الاستئناف والتي لم يقع إثباتها من طرف الطاعنة. ومن جهة ثانية، فإن آخر فعل نسب للأجيرة كان بتاريخ 2017/11/17 وتم الاستماع إليها بتاريخ 2017/11/21 ليكون بذلك أجل 8 أيام للاستماع للأجيرة حول الفعل المنسوب إليها قد تم احترامه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بعدم تحديد المطلوبة في النقض لتاريخ الفعل المنسوب إليها أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا أنها التحقت للاشتغال بشكل رسمي منذ 2011/06/26 إذ أن الظهير الشريف المحدث ل « أنابيك » جاء سابقا لمدونة الشغل، هذه الأخيرة التي نسخت مقتضياته بخصوص مدة التمرین، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعنة اعتبرت أن تاريخ بداية عملها هو 2011/05/16 وهو التاريخ الوارد بشهادة الأجر عن شهر ماي 2017، وأن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة ابتداء من 2013/05/16، دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد « الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات »، لتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق. تنفيذ علاقة الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من مدة لاحتساب التعويضات المحكوم بها، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقص الصائر ورفض الطلب بالنسبة للباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail