Réf
43399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1446
Date de décision
24/09/2025
N° de dossier
2025/8201/841
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Récépissé de transport, Qualité à agir, Preuve, Perte de marchandise, Expéditeur, Dahir des obligations et des contrats, Contrat de transport, Code de commerce, Action en indemnisation
Base légale
Article(s) : 85 - 234 - 380 - 381 - 386 - 389 - 399 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 445 - 458 - 463 - 467 - 468 - 473 - 477 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1 - 55 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1446 / 2025/09/24 / 2025/8201/841
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
قرار عدد: 1446
صادر بتاريخ: 2025/09/24
ملف رقم:
2025/8201/841
بتاريخ 24 شتنبر 2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية، القرار الآتي نصه:
بين: حمزة (ف.) عنوانه باب دكالة درب الجديد رقم 271 مراكش. ينوب عنه هشام خلدون المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا من جهة.
وبين: شركة ب.ف.ن.د. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب 11 عمارة بردادة عين مزوار بالقرب من دوار العسكر طريق اكادير .
بمحضر: حجيبة (ا.) عنوانها المسيرة 1 سوس 2 عمارة ج رقم 10 مراكش. ينوب عنها هشام بن الداودي المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
الحكم المستأنف رقم : 1061
صادر بتاريخ: 2025/05/25
الملف رقم: 2025/8201/171
المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 28 ماي 2025 ، استأنف السيد حمزة (ف.) الحكم عدد 1069 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2025/03/25 في الملف عدد 2025/8201/171 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق اللف ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2025/01/09 يعرض فيه انه قام بإيداع سلعة لدى المدعى عليها من أجل بعثها الى السويد وتسلم منها وصلا بالإيداع رقم 003416 بتاريخ 2023/06/27 وادى عنها صائر النقل بمبلغ 5.400,00 درهم اما قيمة السلع فتقدر ب 21.960,00 درهم وهي عبارة عن مصنوعات جلدية من الصناعة التقليدية المحلية، غير أنها لم تصل الى وجهتها. وانه قام بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي بناء على امر قضائي الذي بعد انتقاله الى الشركة اكد ممثلها القانوني أن الفاتورة 003416 تخص الشركة وانهم تسلموا السلع وارسلوها الى شخص مجهول لم يقم بتوصيل السلع المذكورة الى وجهتها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها مبلغ 21.960,00 قيمة السلعة ومبلغ 5.400,00 درهم صائر النقل مع تعويض عن الضرر قدره 20.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول المحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال بوصل تسلم السلع ومحضر معاينة وفاتورة شراء سلع .
اجاب المدعى عليه مع تقديمه لطلب ادخال الغير، بانعدام صفة المدعي لكون الوصل أساس الدعوى يتضمن اسم عبد العالي في حين ان الدعوى مقدمة من قبل المسمى حمزة (ف.)، كما دفع بالتقادم طبقا للبند الرابع من الفصل 389 من ق ل ع لمرور سنة من تسلم البضاعة للمرسل اليه او عرضها عليه، كما أن المدعي لم يثبت انه قام بأداء أي ثمن للمدعى عليها طبقا للفصل 234 من ق ل ع كما ان الوصل يحمل التزام على عاتق الزبائن يتمثل في التصريح بكافة المنقولات التي تتجاوز قيمتها 2000,00 درهم والتصريح بضياعها داخل اجل 15 يوم وهما الالتزامين الذين لم يتقيد بهما المدعي، وفي الموضوع اكد ان الوصل لا يتضمن أية إشارة لمبلغ 5400.00 درهم، كما انه لا يتضمن البيانات التي يجب ان تتوفر في سند النقل طبقا للفصل 477 من مدونة التجارة، وأنه غير صادر عنها، وان فاتورة شراء السلع لا تحمل أي توقيع او ختم الشركة المحررة لها ولا دليل انها تهم موضوع الدعوى ملتمسا رفض الطلب، وفي مقال الادخال فان المدعى عليها لا صلة لها بموضوع الدعوى وان المعنية بها هي المسماة حجيبة (ا.) والتي لم تعد تابعة لها حسب الثابت من الاستقالة، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال الاغيار، مما يكون طلب الادخال جدير بالاعتبار ملتمسا احلالها محلها فيما يمكن ان يحكم به عند الاقتضاء مع إخراجها من الدعوى، وارفق الجواب بصورة من استقالة .
عقب المدعي مؤكدا أن محضر المعاينة تقر فيه المدعى عليها ان الوصل صادر عنها، وان العلاقة ثابتة من خلال محضر الشرطة القضائية الذي صرح من خلاله ان المدعي انه قام بشراء السلع وأرسلها عبر وكالة نقل تابعة للمدعى عليها وان صفة المدعي ثابتة لكونه هو المتضرر بحيث هو من قام بتسليم البضاعة للمدعى عليها عبر الوسيط عبد العالي، وبخصوص الدفع بالتقادم فان المرسل اليها قامت برفع شكاية ضد المدعي انتهب بصدور حكم ضده يعتبر اجراء قاطع للتقادم طبقا للفصل 381 من ق ل ، ع ، وان التقادم لا يسري ضد من كان في وضعية تمنعه من المطالبة بحقه والمدعي كان متابعا من طرف المرسل اليها مما حال دون مباشرة الدعوى في وقتها، مؤكدا انه هو من قام بدفع واجبات النقل حسب الوصل المرفق بالمقال وان عدم التصريح بالبضاعة وقيمتها لا ينفي المسؤولية طبقا للمادة 485 من مدونة التجارة ، وان المدخلة كانت تعمل لدى المدعى عليها وبالتالي فهي مسؤولة عن اعمال مستخدميها طبقا للفصل 85 من ق ل ع ملتمسا الحكم وفق المقال وارفق التعقيب بصورة من محضر الضابطة القضائية ومحضر معاينة .
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه السيد حمزة (ف.) وركز استئناف بعد عرض الموجز الوقائع على :
أولا : خرق المحكمة لمقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بعقد النقل، ذلك ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء مخالفا لمقتضيات المادة 445 من مدونة التجارة، التي تنص على ان عقد النقل يتم بتراضي الطرفين وتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند نقل وهذا يعني أن الواقعة المادية لتسليم البضاعة للناقل وحدها كافية لإثبات قيام العقد . وان تسليم البضاعة من طرف العارض للناقل يشكل قرينة قانونية على وجود عقد نقل يربط الطرفين وهذا ما يؤكده الوصل الذي ادلت به الشركة للعارض، والأكثر من ذلك هو ان محضر المعاينة القضائية المنجز بتاريخ 2024/07/17 ، جاء فيه ان المفوض القضائي انتقل إلى مقر الشركة المدعى عليها، وصرح له السيد حسن (ا.)، بصفته المسؤول بالشركة، أن الوصل رقم (003416) صادر عن الشركة فعلا، وأن البضاعة المعنية تخصها، كما أكد أن الموظفة السابقة بالشركة المسماة حجيبة (ا.) هي التي قامت بتسليم الوصل للعارض وبذلك، فإن الشركة المستأنف عليها لم تنكر تعاملها مع العارض، بل أقرت ضمنيًا بوجود العلاقة التجارية بينهما مما يجعل الناقل مسؤولا عن المحافظة على البضاعة ونقلها وتسليمها وان مجرد الضياع خلال النقل يترتب عنه مسؤولية تعاقدية كاملة في ذمة الناقل دون حاجة إلى إثبات الخطأ، ويكفي إثبات تسليم البضاعة له وعدم تسليمها للمرسل إليه . وان المادة 463 من مدونة التجارة تنص على أن الضرر الناتج عن الضياع يحدد بموجب مضمون سند النقل، وإن لم يوجد فبثمن الأشياء المماثلة. وبالتالي، حتى في غياب فاتورة تفصيلية، يمكن للمحكمة الاستناد إلى ثمن السوق أو القيم المثبتة بشهادة أو خبرة . وان المادتين 467 و 473 من مدونة التجارة ستلاحظون انها تخول للمرسل أو المرسل إليه مباشرة دعوى التعويض ضد الناقل، كما يمكن ممارستها ضد أول أو آخر ناقل أو الناقل الوسيط الذي حصل الضياع في فترته .
ثانيا : بخصوص إثبات الأداء، ذلك ان المحكمة الابتدائية عللت ما قضت به بان العارض لم يدل بما يفيد اداءه المصاريف المتعلقة بالنقل . لكن المسؤولية عن الضياع قائمة بمجرد تسلم الناقل للبضاعة وفق المادة 458 من مدونة التجارة، ولا يشترط الأداء مقدما لاستحقاق التعويض. وان المادة 468 من نفس المدونة توضح أن ثمن النقل يستحق فقط عند وصول البضاعة، مما يفيد أن الأداء قد يكون مؤجلا ، ولا يشكل شرطا لازما للتمسك بالحقوق الناتجة عن عقد النقل . و انه هو من قام بدفع مصاريف النقل حسب الوصل المرفق بالمقال الافتتاحي ليتأكد ان ماسارت عليه المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس ويتعين رده .
ثالثا: خرق المحكمة الابتدائية لواجب البحث وعدم استدعاء شاهد رئيسى رغم أهميته . وقد كان اولى لمحكمة الدرجة الأولى الاستماع إلى السيد عبد العالي الذي ورد اسمه بوصل التسليم، والذي أكد العارض أنه مجرد وسيط كلف فقط بإرسال البضاعة ولا علاقة له بالعقد الرابط بين العارض وشركة النقل . وكان من شأن استدعاء هذا الشخص توضيح دوره الحقيقي أن يكشف بجلاء أن العارض هو الطرف المتعاقد مع شركة النقل والمتضرر المباشر من ضياع البضاعة . وان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول للمحكمة سلطة الأمر بجميع إجراءات التحقيق، بما فيها إجراء بحث أو الاستماع إلى الشهود ولو لم يُطلب ذلك من الأطراف متى رأت أن في ذلك فائدة لإظهار الحقيقة . ملتمسا تدارك الاغفال الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية والحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الطرفان والسيد عبد العالي (س.)، وذلك لتبيان جميع ظروف المعاملة التجارية التي ربطت العارض بالمستأنف عليها . وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتحميل شركة ب.ف.ن.د. المسؤولية عن ضياع البضاعة، واجراء خبرة لبيان قيمة السلعة موضوع الوصل الصادر عن المستأنف عليها والتعويض الملائم على فقدانها مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة . والحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارض المبالغ المسطرة في مقاله الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفق مقاله بنسخة حكم .
اجابت المستأنف عليها ان صاحب الحق ودو الصفة و الحق المطالب به هو عبد العالي و ليس غيره ، وانه بالرجوع الى صاحب الدعوى سيتبين ان المسمى حمزة (ف.) و لا صلة له بها و لا علم لها بمن يكون و ستند مقاضاته لها و هو الامر الذي يعدم صفته في الدعوى و يتعين عدم قبولها . و انها تتمسك بسقوط الحق لكون موضوع الدعوى يتعلق بعقد النقل الذي حدد الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود امد تقادم و سقوط الحق في مباشرة دعواه في اجل سنة، ذلك ان المعاملة التجارية تمت بتاريخ 2023/06/27 ثابت من إقرار المستأنف فضلا عن الوصل رقم 3416 و ان الدعوى الحالية لم ترفع الا بتاريخ 2025/01/08 مما يكون معه امد التقادم قد انصرم. وانه عملا بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، فان المستأنف لم يثبت تنفيذ إلزامه المتمثل في أداء الثمن. وان الثابت من ذات الوصل ان يحمل التزاما يتمثل في ضرورة التصريح بكافة المنقولات التي تتجاوز 2000.00 درهم فضلا عن ضرورة التصريح بضياعها داخل اجل 15 يوما وهما الالتزامين الذيم لم يتقيد بهما المستأنف، وأنها تتمسك بإنكار الخط و انعدام التوقيع المضمن بالوصل عملا بمقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات و العقود. وان هذا الوصل تنتفي فيه الشروط الواجب توفرها في سند النقل طبقا للفصل 477 من مدونة التجارة. اما في طلب الادخال فان الشركة لا صلتها لها بالموضوع وان القائمة بها هي حجيبة (ا.) والتي لم تعد تابعة لها حسب الثابت من الاستقالة. ولا يمكن تحميله أفعال الغير ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب ز الكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا سقوط الحق في الدعوى للتقادم و في الموضوع بإنكارها للوصل المستدل به و احتياطيا جدا إحلال المدخلة في الدعوى محلها فيما يمكن ان يحكم به مع إخراجها من الدعوى.
اجابت المقام الطعن بمحضرها حجيبة (ا.) انه بالرجوع الى طلبات المستأنف حمزة (ف.) بمقال الادعاء سوف تلفون انها ترمي الى الحكم على شركة ب.ف.ن.د. بأدائها له مبلغ السلع وصائر النقل وتعويض عن الضرر، ولم يوجه اي طلب في مواجهتها الامر الذي يتضح معه ان العارضة لا صلة لها بالدعوى وان المعنية بها هي شركة ب. مما يتعين معه الحكم بإخراجها من الدعوى والحكم بين الطرفين وفقا للقانون. واحتياطيا الرجوع الى المقال الاستئنافي سوف تلفون انه تضمن مجموعة من الدفوع بخصوص الحكم المستأنف . لكن بالرجوع الى مقال الادعاء سوف يتضح ان الدعوى طالها التقادم الرباعي طبقا للفصل 386 من قانون الالتزامات والعقود لمرور سنة من تسلم البضاعة للمرسل اليه او عرضها عليه ومن جهة اخرى ستلفون كذلك ان المستأنف لم يعزز مقاله بالحجج الكافية التي تثبت دعواه ذلك ان الفاتورة المحتج بها غير مطابقة لوصل ايداع السلع ولا تتضمن قيمتها فضلا على انه لا دليل بالملف يفيد السلع موضوع الفاتورة المذكورة هي نفسها موضوع عقد النقل ولا دليل كذلك على أدائه للمصاريف المتعلقة بعملية النقل الأمر الذي تجعل دفوع المستأنف عديمة الجدوى يتعين ردها. ملتمسا اساسا الحكم بإخراجها من الدعوى. واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
عقب المستأنف على مذكرة شركة ب.ف. أولا : بخصوص الدفع بانعدام الصفة انه يتبين من محضر المعاينة القضائية المنجز بتاريخ 2024/07/17 من قبل المفوض القضائي، أن هذا الاخير انتقل إلى مقر الشركة المدعى عليها، وهناك صرح السيد حسن (ا.) بصفته المسؤول بالشركة، أن الوصل رقم (003416) صادر عن الشركة فعلا، وأن البضاعة المعنية تخصها، كما أكد أن الموظفة السابقة بالشركة، المسماة حجيبة (ا.) هي التي قامت بتسليم الوصل للمدعي . وبذلك، فإن الشركة لم تنكر تعاملها مع العارض، بل أقرت ضمنيًا بوجود العلاقة التجارية بينهما . و انه برجوع المحكمة الى محضر الضابطة القضائية ستلاحظ أن العارض صرح لمحزر المحضر بأنه قام بشراء السلع بناءً على طلب السيدة EDUND CAROLA (M.)، وأرسلها عبر وكالة النقل التابعة للمستأنف عليها، التي أخلت بالتزامها بتوصيل البضاعة، مما أدى إلى ضياعها وعليه فإن المستأنف هو المتضرر المباشر من هذا الإخلال مما يخوله اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه . ويتضح لمحكمتكم ان ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص تفند التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية . وانه هو الذي قام بتسليم البضاعة إلى المستأنف عليها عبر الوسيط عبد العالي، فله الصفة في المطالبة بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتق المستأنف عليها . كما أن الفصل 399 من نفس القانون ينص على أن » إثبات الالتزام يقع على مدعيه »، وهو ما تحقق من خلال محضر المعاينة ومحضر الضابطة القضائية اللذين أكدا العلاقة بين العارض والمستانف عليها وحيث ان المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وبما أن العارض هو من أبرم الاتفاق مع المشتري (EDUND CAROLA (M.)) ، وقام بإرسال السلع عبر وكالة النقل التابعة للمستأنف عليها، التي لم تلتزم بإيصالها، فإن له مصلحة واضحة في استرجاع حقوقه مما يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم على أساس قانوني . و ان الدفع بسقوط الحق بالتقادم غير جدي وغير مبني على اساس طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على ان تقديم دعوى قضائية أو أي إجراء قضائي أو غير قضائي او بكل اجراء تحفظي او تنفيذي يقطع التقادم وبما أن المرسل إليها EDLUND CAROLA رفعت شكاية ضد العارض بتاريخ 2024/04/11 ، انتهت بصدور حكم ضده، فإن هذه الإجراءات تعتبر قاطعة للتقادم . و ان التقادم في عقود النقل يسري من تاريخ تسليم البضاعة أو يوم كان يجب تسليمها، و ان تسليم البضاعة لم يتم مما يجعل الدفع بالتقادم غير مبني على اساس ويتعين رده . و ان القاعدة القانونية في الفصل 380 من ق.ل.ع تفيد بأن التقادم لا يسري ضد من كان في وضعية تمنعه من المطالبة بحقه، والعارض كان متابعاً من طرف المرسل اليها مما شكلت عائقًا مؤقتًا حال دون مباشرة الدعوى في وقتها . والاكثر من ذلك فان العارض لم يكن على علم بان السلعة لم تصل الى صاحبتها الا بعد ان تقدمت بشكاية ضده مما يجعل التقادم غير ذي اساس . اما بخصوص حول الدفع بعدم القبول لعدم تنفيذ المدعي لالتزاماته ، فان العارض هو الذي دفع واجبات النقل حسب الوصل المرفق بالمقال مما يجعل التمسك بهذا الدفع لا يعدو كونه محاولة للتملص من المسؤولية . وان الدفع بعدم التصريح بالضياع داخل اجل 15 يوما مردود عليه، لأن المدعى عليها لم تضع أي إجراء يمكن من خلاله للعارض التصريح بقيمة السلع، ولا يوجد دليل على أنها أخطرته بوجوب التصريح أو وفرت له وسائل القيام بذلك . وأن عدم التصريح بالبضاعة وقيمتها لا ينفي المسؤولية طبقًا للمادة 458 من مدونة التجارة التي تنص » يسأل الناقل عن ضياع الاشياء وعوارها منذ تسلمه اياها الى حين تسليمها للمرسل اليه، ولا أثر لكل شرط يرمي الى اعفائه من هذه المسؤولية »، وحيث تكون مسؤولية الناقل قائمة متى ثبت أنه لم يسلم البضاعة، ولا يشترط أن يكون هناك تصريح رسمي بالضياع . وان البضاعة لم تسلم نهائيًا لصاحبها وذلك تابت من خلال المعاينة القضائية ومحضر الضابطة القضائية يثبتان أن البضاعة لم تسلم للمرسل إليها، بل تم تسليمها لشخص مجهول، مما يجعل الناقل مسؤولا عن ضياعها . وانه طبقا للفصل 431 من ق.ل . ع » يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فان لم يفعل، اعتبرة الورقة معترفا بها ، وان إنكار الخط يجب أن يكون مبرراً، ومحضر المعاينة يثبت صحة المعاملة والفاتورة . وان المسؤول بالشركة أكد أن الوصل يخصها، وأن الموظفة السابقة هي التي سلمته، مما يدحض إنكار المدعى عليها للفاتورة . وإذا اعتبرت المحكمة أن المدخلة في الدعوى لا تتحمل أية مسؤولية شخصية عن الضياع، فبإمكانها الحكم بعدم تحميلها أية تبعة مالية مع إبقائها في النزاع فقط للوقوف على الحقيقة . ملتمسة رفض جميع دفوع الشركة والمدخلة لكونها غير مؤسسة قانوناً . و الحكم وفق ما ورد في مقاله الاستئنافي، خاصة بإجراء بحث بحضور الشاهد عبد العالي (س.)، وإجراء خبرة لتحديد قيمة البضاعة والتعويض المناسب . و الحكم على شركة ب.ف. بالأداء وتحميلها الصائر. وارفق مذكرتها بصورة من محضر الضابطة القضائي، صورة من محضر معاينة ، نسخة من الوصل والفاتورة .
وأدرجت القضية بجلسة 10 شتنبر 2025 حضر نائب المستأنف وتخلف الباقي. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24 شتنبر 2025 ، فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
المحكمة
حيث خلافا لما تمسك به المستأنف ، فان الثابت من خلال وثائق الملف ، وخصوصا وصل الإيداع والفاتورة المستند عليهما من طرف المستأنف في طلبه انهما لا يتضمنان الاشارة الى اسمه وانما يتضمنان اسما اخر وهو عبد العالي (س.) ، وبالتالي فان صفة المستأنف في تقديم هذه الدعوى تبقى منعدمة، علاوة على ان وصل الإيداع المستند عليه لا يشير الى مبلغ المصاريف التي يرغب المستأنف استرجاعها و انه لا يمكن التأكد من ان السلع الواردة بوصل الإيداع هي نفسها المضمنة بالفاتورة موضوع المطالبة التي يدعي المستأنف ضياعها ، وهو الأمر الذي يجعل طلب المستأنف غير مؤسسا وفق ما انتهى اليه الحكم المستأنف الذي جاء مصادفا للصواب وهو بذلك جدير بالتأييد .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
هذا، وصدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيساً
عبد العاطي الازهري مستشاراً ومقررا
فوزية الزواكي مستشارا
السيد مراد الزواني كاتب الضبط
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
LA COUR
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de dépôt et de la facture sur lesquels l’appelant fonde sa demande, que ceux-ci ne mentionnent pas son nom mais portent le nom d’une autre personne, en l’occurrence Abdelali (S.), partant, la qualité à agir de l’appelant fait défaut.
Attendu, en outre, que le récépissé de dépôt invoqué n’indique pas le montant des frais dont l’appelant sollicite le remboursement, et qu’il n’est pas possible de s’assurer que les marchandises mentionnées sur le récépissé de dépôt sont identiques à celles figurant sur la facture objet de la réclamation, dont l’appelant allègue la perte.
Attendu, par conséquent, que la demande de l’appelant est non fondée, conformément à la conclusion du jugement entrepris, lequel apparaît fondé et mérite par conséquent confirmation.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65849
Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025