Réf
52377
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1110
Date de décision
15/09/2011
N° de dossier
2011/1/3/533
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Pouvoir modérateur du juge, Intérêts de retard, Intérêts conventionnels, Inexécution contractuelle, Indemnité globale, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Clause pénale, Appréciation souveraine
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, alloue au créancier une indemnité globale en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations de remboursement. En effet, les juges du fond peuvent refuser d’accorder de manière distincte les intérêts de retard stipulés au contrat dès lors qu’ils considèrent que ces derniers constituent une clause pénale sanctionnant la défaillance du débiteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/16 في الملف 6/010/2514 تحت رقم 010/5000 انه بتاريخ 2009/5/04 تقدمت شركة (ص. ك.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها أبرمت مع السيد محمد (ب.) عقد قرض استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 70.000,00 درهم كما يتجلى من عقد القرض وان المقترض تعهد بأداء مبلغ الدين بواسطة 48 قسطا شهريا بمبلغ 2075,00 درهم لكل قسط ابتداء من 1999/7/10 الى غاية 2003/6/10 ونصت الفقرة الأولى من عقد القرض على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فان الدين بأكمله سيصبح حالا وان السيد محمد (ب.) أخل بالتزاماته التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 105.115,68 درهم ، كما يتجلى من كشف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف في 2009/4/20 وان جميع المحاولات لأداء الدين باءت بالفشل ومنها رسالة آخر إنذار والتمست استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 105.115,68 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2009/4/20 و 4000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والنفاذ المعجل.
وبعد استدعاء المدعى عليه ولجوئه، استدعائه بملاحظة غير مطلوب أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 31400 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى ورفض الباقي، استأنفته المدعية وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه أصدرت محكمة.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 230 و231 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل و انعدامه ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس بدعوى أنه بالرغم من تمسك الطالبة في الطور الاستئنافي بطلبها الأصلي المنصب على أصل الدين الذي قدر في المقال الافتتاحي في 105.115,68 درهم ناتج عن قيمة الأقساط الغير المؤداة و الفوائد الناتجة عنها أثبتته بكشف الحساب ، فان القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا اقتصر على تبني وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما انقص من أصل دين الطالبة واقتصر القرار المطعون فيه بدون تعليل على رفع الدين المحكوم به الى 35.600 درهم لا غير مع ان الفصل 18 من عقد القرض وهو السند المنشئ للالتزام ينص صراحة على أن توقف المطلوب عن أداء قسط واحد يجعل العقد يفسخ فورا ويصبح الدين برمته حالا أصلا وفوائد وتوابع و القرار المطعون فيه لما لم يعلل انقاصه من أصل الدين واقتصر على تبني الحكم الابتدائي رغم فساد تعليله ونقصانه يكون قد خرق الفصلين 230 و 231 ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينحصر في الأصل وحده بل ينصب أيضا على كل ملحقاته كما ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض شمول دين الطالبة بالفوائد الاتفاقية والحال انه تم تحديدها صراحة في الفصل 18 من عقد القرض في 2 % مما يجعله خارقا للفصل 230 من ق ل ع ورغم كون الطالبة تمسكت بالفوائد الاتفاقية في مقالها الاستئنافي اعتبر القرار ان تلك الفوائد لا مبرر للحكم بها بصفة مستقلة لان محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض إجمالي مما جاء معه فاسد التعليل الموازي لانعدامه إذ من الواضح ان الفصل 18 من عقد القرض ينص صراحة على ان إخلال المدين بالتزامه يترتب عليه صيرورة الدين حالا وشموله بفوائد حددت في 2% شهريا عن كل قسط وهي لا تخضع لنظام التعويض الذي يهم الفصل 259 من ق ل ع المتعلق بمطل المدين وجاء مرتبطا بالفصلين 254 و 255 من نفس القانون اما الفوائد الاتفاقية فنظامها يخضع للفصل 230 من نفس القانون مما يكون معه القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال عقد القرض ان مبلغه هو 70.000 درهم وان كشف الحساب المدلى به من الطالبة لإثبات المديونية يفيد ان مبلغ الأقساط الغير مؤداة من طرف المطلوب بما فيه أصل الدين و الفوائد الاتفاقية هو 99.600 درهم يخصم منه المبلغ المؤدى وقدره 16.600 درهم ومبلغ. تكون قد خالفت الصواب لما قضت بتحديد المديونية بعد خصم منتوج البيع المقدر في 48.000,00 درهم و الاداءات المقدرة في 16000 درهم إلا انها أخطأت في عملية احتساب مبلغها إذ ان الباقي بعد خصم ما ذكر من أصل المديونية المقدر في 99.600 درهم هو 35600 درهم " وبخصوص عقد القرض فان المحكمة بقولها: " انه بخصوص الدفع بفوائد التأخير فلا يوجد ثمة مبرر للحكم بها مستقلة ما دام أن المحكمة قد حكمت بتعويض إجمالي كجزاء عن عدم تنفيذ العقد .. " تكون قد استعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من ق ل ع ما دام ان الفوائد المذكورة منصوص عليها كجزاء عن المطل في أداء أقساط القرض مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى معللا تعليلا كافيا و سليما مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025