Contrat de prêt – Clause pénale – Pouvoir souverain du juge d’allouer une indemnité globale en lieu et place des intérêts de retard (Cass. com. 2011)

Réf : 52377

Identification

Réf

52377

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1110

Date de décision

15/09/2011

N° de dossier

2011/1/3/533

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, alloue au créancier une indemnité globale en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations de remboursement. En effet, les juges du fond peuvent refuser d’accorder de manière distincte les intérêts de retard stipulés au contrat dès lors qu’ils considèrent que ces derniers constituent une clause pénale sanctionnant la défaillance du débiteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/16 في الملف 6/010/2514 تحت رقم 010/5000 انه بتاريخ 2009/5/04 تقدمت شركة (ص. ك.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها أبرمت مع السيد محمد (ب.) عقد قرض استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 70.000,00 درهم كما يتجلى من عقد القرض وان المقترض تعهد بأداء مبلغ الدين بواسطة 48 قسطا شهريا بمبلغ 2075,00 درهم لكل قسط ابتداء من 1999/7/10 الى غاية 2003/6/10 ونصت الفقرة الأولى من عقد القرض على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فان الدين بأكمله سيصبح حالا وان السيد محمد (ب.) أخل بالتزاماته التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 105.115,68 درهم ، كما يتجلى من كشف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف في 2009/4/20 وان جميع المحاولات لأداء الدين باءت بالفشل ومنها رسالة آخر إنذار والتمست استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 105.115,68 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2009/4/20 و 4000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والنفاذ المعجل.

وبعد استدعاء المدعى عليه ولجوئه، استدعائه بملاحظة غير مطلوب أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه محمد (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 31400 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه في الأدنى ورفض الباقي، استأنفته المدعية وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه أصدرت محكمة.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 230 و231 من ق ل ع و 345 من ق م م وفساد التعليل و انعدامه ونقصانه الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس بدعوى أنه بالرغم من تمسك الطالبة في الطور الاستئنافي بطلبها الأصلي المنصب على أصل الدين الذي قدر في المقال الافتتاحي في 105.115,68 درهم ناتج عن قيمة الأقساط الغير المؤداة و الفوائد الناتجة عنها أثبتته بكشف الحساب ، فان القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا اقتصر على تبني وتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما انقص من أصل دين الطالبة واقتصر القرار المطعون فيه بدون تعليل على رفع الدين المحكوم به الى 35.600 درهم لا غير مع ان الفصل 18 من عقد القرض وهو السند المنشئ للالتزام ينص صراحة على أن توقف المطلوب عن أداء قسط واحد يجعل العقد يفسخ فورا ويصبح الدين برمته حالا أصلا وفوائد وتوابع و القرار المطعون فيه لما لم يعلل انقاصه من أصل الدين واقتصر على تبني الحكم الابتدائي رغم فساد تعليله ونقصانه يكون قد خرق الفصلين 230 و 231 ق ل ع الذي يعتبر ان الالتزام لا ينحصر في الأصل وحده بل ينصب أيضا على كل ملحقاته كما ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض شمول دين الطالبة بالفوائد الاتفاقية والحال انه تم تحديدها صراحة في الفصل 18 من عقد القرض في 2 % مما يجعله خارقا للفصل 230 من ق ل ع ورغم كون الطالبة تمسكت بالفوائد الاتفاقية في مقالها الاستئنافي اعتبر القرار ان تلك الفوائد لا مبرر للحكم بها بصفة مستقلة لان محكمة الدرجة الأولى قضت بتعويض إجمالي مما جاء معه فاسد التعليل الموازي لانعدامه إذ من الواضح ان الفصل 18 من عقد القرض ينص صراحة على ان إخلال المدين بالتزامه يترتب عليه صيرورة الدين حالا وشموله بفوائد حددت في 2% شهريا عن كل قسط وهي لا تخضع لنظام التعويض الذي يهم الفصل 259 من ق ل ع المتعلق بمطل المدين وجاء مرتبطا بالفصلين 254 و 255 من نفس القانون اما الفوائد الاتفاقية فنظامها يخضع للفصل 230 من نفس القانون مما يكون معه القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال عقد القرض ان مبلغه هو 70.000 درهم وان كشف الحساب المدلى به من الطالبة لإثبات المديونية يفيد ان مبلغ الأقساط الغير مؤداة من طرف المطلوب بما فيه أصل الدين و الفوائد الاتفاقية هو 99.600 درهم يخصم منه المبلغ المؤدى وقدره 16.600 درهم ومبلغ. تكون قد خالفت الصواب لما قضت بتحديد المديونية بعد خصم منتوج البيع المقدر في 48.000,00 درهم و الاداءات المقدرة في 16000 درهم إلا انها أخطأت في عملية احتساب مبلغها إذ ان الباقي بعد خصم ما ذكر من أصل المديونية المقدر في 99.600 درهم هو 35600 درهم " وبخصوص عقد القرض فان المحكمة بقولها: " انه بخصوص الدفع بفوائد التأخير فلا يوجد ثمة مبرر للحكم بها مستقلة ما دام أن المحكمة قد حكمت بتعويض إجمالي كجزاء عن عدم تنفيذ العقد .. " تكون قد استعملت السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من ق ل ع ما دام ان الفوائد المذكورة منصوص عليها كجزاء عن المطل في أداء أقساط القرض مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى معللا تعليلا كافيا و سليما مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil