Contrat de gérance libre : le paiement tardif obtenu par voie d’exécution ne purge pas le manquement contractuel initial (Cass. com. 2011)

Réf : 52018

Identification

Réf

52018

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

503

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2009/2/3/901

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne fait pas disparaître le manquement contractuel initial à l'obligation de payer à l'échéance, dont la gravité devait être appréciée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/6/24 في الملف 07/2666 تحت رقم 08/3301 أن الطالبة (ش. م.) تقدمت بمقال مفاده: أنها تربطها بالمدعى عليه عبد السلام (أ.) عقد تسيير حر مؤرخ في 91/3/1 التزم بمقتضاه بتسيير محطة البنزين المملوكة لها والمعروفة بإسم محطة (ش. ز.) تحت مجموعة من الشروط والالتزامات من جملتها، عدم ايقاف نشاط المحطة بدون سبب مشروع لمدة 48 ساعة تسديد جميع مستحقاتها عند حلول الأجل بتسويق حد أدنى من منتوجاتها لا يقل عن 360 طن سنويا بالنسبة للبنزين الممتاز و 120 طن بالنسبة للبنزين العادي و 480 طن بالنسبة للكازوال ، و 36 طل بالنسبة للزيوت، وأن المدعى عليه توقف عن ممارسة نشاطه بالمحطة مند 99/1/5 مخالفا بذلك المادة العاشرة من العقد كما سلمها 6 كمبيالات بقيمة 37.000 درهم حالة الآداء تقاعس عن آداء قيمتها، ولم يلتزم برقم المعاملات المتفق عليها بالفقرة الأولى من المادة 5 من العقد، وبلغ انخفاض حجم المبيعات خلال سنة 99 35,14% بالنسبة لسنة 88 بالنسبة للمحروقات اذ لم تتجاوز المبيعات من الزيوت 3 طن خلال سنة 98 ب 4,5 طن بالنسبة للسنة الموالية ، علما أن الحد الأدنى المتفق عليه لا ينبغي أن يقل عن 96 طن في السنة وان المدعى عليه أخل بالتزاماته لذا يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وبإفراغه من المحطة هو ومن يقوم مقامه وبآدائه تعويض يومي قدره = 560 درهم عن المدة بين 00/6/1 الى غاية يوم الافراغ ، وبعد جواب المدعى عليه بان المدعية بادرت الى فسخ العقد بصفة انفرادية وتعسفية، كما توقفت عن تزويده بمواد الوقود متجاهلة الاتفاق الحاصل بين (ج. و. ل. و. أ. م. و. ب.) وجميع شركات التوزيع بالمغرب في شخص ممثلها ، علما ان ذلك الاتفاق المؤرخ في 97/4/8 ينص على اتفاق وتجميد البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركة النفطية والمحطات التابعة لها ، ريتما يتم الاتفاق بين الطرفين عن نشاطه مند 91/1/1، إلا أنه أدلى بوثيقة واردة عن الشركة تكذب ذلك وهي رسالة التنويه المؤرخة في 00/3/15، وبخصوص الكمبيالات فقد تم استخلاص قيمتها بعد استصدار المدعية لأمر بالآداء عدد 01/35، وبعد إجراء بحث بالمكتب لمعرفة حقيقة النزاع ومدى الاخلالات التي تدعيها المدعية بحضور الطرفين وانتهاء المناقشة صدر الحكم القاضي برفض الطلب أيد استنافيا بالقرار عدد 319 الصادر بتاريخ 05/1/31 ملف 04/816 طعن فيه بالنقض من لدن الطالبة (ش. م.) فنقضه المجلس الاعلى بقراره عدد 337 بتاريخ 07/3/21 ملف 05/1116 بعلة << أنه لئن كانت الطاعنة لم تثر السبب المثار في الوسيلة ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى فانها تمسكت به ضمن مذكرتها المدلى بها أمام المحكمة الابتدائية والمؤرخة في 03/4/17 حيث دفعت بإخلال المطلوب بالتزامه التعاقدي المتمثل في التزود بمواد من عدة شركات منافسة وتسويقها مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 10 من العقد الرابط بين الطرفين فيكون ما عللت به المحكمة قرارها من كون السبب المذكور أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف خلاف الواقع ... >> وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بالنقض حاليا القاضي بتأييد الحكم المستأنف بعلل أساسية مفادها << أنه لئن كانت الطاعنة تمسكت بإخلال المستأنف عليه بالتزامه، فالثابت من الوثائق الموجودة بالملف أنها تقدمت بمقالها لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 00/12/5 مستندة على توقف المستأنف عليه عن ممارسة نشاطه بالمحطة مند 99/1/1 بعدما تقهقر مردود المحطة مند 98 في حين لم تدل بمحضر المشاهدة والاستجواب عدد 00/888 لإثبات قيامه بتسويق منتوج غير تابع لها إلا بتاريخ 01/4/24 الشيء الذي يستفاد منه أنه لم يقم بهذا الفعل إلا لاحقا لطلبها الرامي الى فسخ العقد، وأن شروط العقد تكون ملزمة للطرفين اذا كان العقد لازال قائما، وأنه في غياب أي اخلال من طرف المستانف عليهم تسديد الديون في آجالها وأمام استخلاص الطاعنة لحقوقها بخصوص هذا الباب وصدور حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/5/19 ملف 04/4214 قضى عليها بتزويد المحطة بالوقود فإن استنافها يكون غير مبرر >>

حيث تنعى الطاعنة على القرآن في الوسيلة الأولى للنقض التعليل الناقص الموازي لانعدامه. ذلك أنه من الثابت من خلال كل من بيانات الاشعار بالفسخ لعقد التسيير الحر أن الطالبة اعتمدت فيه من جهة على كون المطلوب التزم ضمن المادة 5 من العقد بتسويق حد أدنى من المحروقات لا يقل عن 96 طن في السنة، غير أن الكمية المذكورة تهاوت بالنسبة لسنتي 98 و 99 الى مستوى جد مريب حيث لم تتجاوز المبيعات حجم 3 طن بالنسبة للسنة الأولى و 4,5 بالنسبة للسنة الثانية، مما لحق بها اضرارا جسيمة والمادة 5 من العقد ترتب جزاء الفسخ عن عدم تحقق الحد الأدنى من المبيعات، وأن القرار لم يعتمد فيما قضى به السبب الأول الوارد بالاشعار رغما عن أهميته وثبوته . كما استند الاشعار أيضا على مقتضيات المادة 10 من العقد التي تلزم المسير بتسديد ثمن المحروقات فورا وبدون تأخير ، وأن الثابت أن المطلوب عمد الى تسليم الطالبة مجموعة من السبب المثار بهذا الخصوص بدعوى أن الطالبة استوفت قيمة تلك الكمبيالات والحال أن رجوعها بدون آداء شكل خرقا صريحا لبنود العقد، وان تسديد قيمتها بعد استصدار قرار استنافي ونهائي وبواسطة قسم التنفيذ لا يزيل على المطلوب صبغة التماطل وخرق التزاماته التعاقدية ، خلافا لما ذهب اليه القرار . مما يعرضه للنقض.

حيث إنه لما كان النقض والإحالة بنشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة مما يخول هذه الأخيرة مناقشة الأسباب المثارة والوثائق المعتمدة وابداء النظر في الدعوى من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، ولما كانت الطالبة قد استندت في دعواها الرامية الى فسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى ما ذكر من أسباب الى أن المطلوب لم يلتزم برقم المعاملات المتفق عليها بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من العقد وبلغ انخفاض حجم المبيعات خلال سنة 99 35,14% بالنسبة لسنة 98 بالنسبة للمحروقات. كما أن بيوعات الزيوت لم تتجاوز 3 طن سنة 98 و 4,5 للسنة الموالية علما بان الحد الأدنى المتفق عليه لا ينبغي أن يقل عن 96 طن في السنة وأن المدعى عليه أخل بالتزامه كما أكد ما جاء في السبب المذكور في أسباب استنافه ، إلا أن محكمة الاستيناف بالرغم من انها أثارت في تعليلها الى تمسك الطالبة بتقهقر مردود المحطة مند 98 لم تتناول السبب المذكور بالمناقشة للجزم بثبوته من عدمه حتى يتمكن المجلس الأعلى من مراقبة ذلك في قرارها . كما عللت ردها السبب المعتمد من الطالبة والمتعلق بتسليمها المطلوب لستة كمبيالات بمبلغ 37.000 درهم حالة الآداء تقاعس عن أداء قيمتها « بأنه في غياب أي اخلال من طرف المستأنف عليه يهم تسديد الديون في آجالها وأمام استخلاص الطاعنة لحقوقها بخصوص هذا السبب .. الخ >> فلم تناقش السبب المذكور على ضوء فا تنص عليه المادة 10 من عقد التسيير من وجوب آداء الأقساط الحالة في آجالها وعدم دفع أي شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف بغظ النظر عن حصول الآداء أو عدمه وبأي طريقة وأي تاريخ ، علما أن الطالبة لم تستخلص قيمة الكمبيالات المسلمة لها التي رجعت بدون آداء إلا بعد مقاضاة المطلوب وسلوكها لمسطرة الأمر بالآداء واستصدارها لقرار استنافي ومباشرة مسطرة التنفيذ فعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه . مما يستوجب نقضه./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Commercial