Réf
77320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4369
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3424
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconduction tacite, Preuve de la créance, Obligation de paiement, Formalisme de la résiliation, Force obligatoire du contrat, Factures non contestées, Contrat d'adhésion, Contrat d'abonnement, Confirmation du jugement, Clause de résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. أ. 2 ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 573/8202/2019 القاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 32.674،89 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/06/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 25/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ دين إجمالي قدره 32.674،89 درهم الثابت من خلال عشرة فاتورات ووصولات الطلب والكشف الحسابي، وقد حاولت بكل الطرق الحبية مع العارضة قصد الأداء بدون جدوى، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأدائها مبلغ 32.674,89 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر وبالنفاد المعجل.
وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين عدم احترام الطاعنة للشروط الشكلية المتفق عليها، علما أن الشروط الخاصة المضمنة بعقود الاشتراك لدى شركات الاتصالات اللاسلكية هي بمثابة عقود إذعان لا يحق للمتعاقد مناقشتها، وبذلك يبقى الطرف الضعيف في العقد، فضلا عن أنها تعتبر بمثابة شروط مبالغ فيها، وتمس توازن العقد لكونها تمنح الطرف المحرر له حقوق غير متوازنة، كما أنها تجعل من التزامات الطرف الضعيف في العقد التزامات لا تتناسب وحقوقه ومن أبسطها إرادته في وضع حد للعقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار هذه الشروط ينتج عنها انعدام توازن العقد بشكل صارخ لفائدة أحد طرفي العقد. ومن جهة أخرى، فقد وضع المشرع قانونا خاصا وهو قانون حماية المستهلك قصد الحد من مثل هذه الشروط التعسفية. وفيما يخص خرق حق من حقوق الدفاع، فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما لم تجب على ملتمس العارضة الرامي إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، بهدف تحديد مجموع الأداءات وخصمها من المديونية المزعومة، خاصة وأنها أبرزت أن الأداءات التي قامت بها تفوق المديونية المطالب بها. بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تشر في تعليلها لذلك، وأكدت في منطوقها برفض باقي الطلبات، مما يعتبر معه خرقا لحقوق الدفاع وحرمان الطاعنة من إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس أساسا اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتقها، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أسس الدين وحجم المديونية المزعومة بعد خصم جميع الأداءات التي قامت بها المستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على تعقيب المستأنف عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2019 والذي جاء فيه أن ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار ولا يرتكز على أي أساس سليم، ذلك أن الحكم الابتدائي أجاب على كل الدفوع المثارة من طرفها بتعليل سليم من حيث الواقع والقانون، وبالتالي فإن ملتمس إجراء خبرة حسابية يبقى غير مبرر بالمرة، لأجل ذلك تلتمس رفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستأنفة طعنها على الأسباب المشار اليها أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف الإبتدائي ان المستأنف عليها استدلت بعقد اشتراك وكشف حساب وفاتورات تفيد استفادة الطاعنة من خدمات شركة (و. ك.) المتعلقة بشبكة الإتصال والأنترنيت.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون محكمة الدرجة الأولى لم تبين خرقها للشروط الواردة بعقود الاشتراك والتي تعتبر عقود اذعان، فانه وخلافا لما أثارته بهذا الصدد، فإن محكمة الدرجة الأولى ناقشت الشروط الخاصة بالاشتراك المرفق بالعقد، ولا سيما الفقرة ½ والتي جاء فيها أن مدة العقد تجدد ضمنيا ما لم يتم فسخها من طرف الزبون او المشترك بالكيفية المحددة في البند العاشر من الشروط المذكورة، والمتمثلة في ضرورة توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المستأنف عليها يعبر من خلالها عن رغبته في الفسخ مع منحها أجل 45 يوما، وبالتالي ما دامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مطالبتها بالفسخ بالكيفية المتفق عليها، فإن العقد قد تجدد تلقائيا بمرور أجل السنة من إبرامه، ويبقى بالتالي ساريا في مواجهتها، ويتعين لأجل ذلك رد الدفع المثار.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة التزمت بموجب الشروط العامة للبيع، ولا سيما المادة الخامسة منه، بأنه في حالة وجود أي تعرض على مبلغ الفواتير المرسلة إليها من قبل المستأنف عليها، أن تشعرها بذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل وإلا اعتبرت مقبولة من قبله، وهو الأمر الذي لم تقم به، مما تكون معه قد ارتضت بالمبالغ المدونة بالفواتير موضوع الدعوى.
وحيث إن الطاعنة لم تنازع في استفادتها من خدمات المستأنف عليها موضوع الدعوى، فضلا على أنه طبقا للبند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين يتضح بأن الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف عليها تشكل حجة تامة لإثبات الدين وفق ما هو متفق عليه، مما يتعين معه، واستنادا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ,علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025