Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77320

Identification

Réf

77320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4369

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3424

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. أ. 2 ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 573/8202/2019 القاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 32.674،89 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/06/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 25/06/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ دين إجمالي قدره 32.674،89 درهم الثابت من خلال عشرة فاتورات ووصولات الطلب والكشف الحسابي، وقد حاولت بكل الطرق الحبية مع العارضة قصد الأداء بدون جدوى، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بأدائها مبلغ 32.674,89 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر وبالنفاد المعجل.

وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين عدم احترام الطاعنة للشروط الشكلية المتفق عليها، علما أن الشروط الخاصة المضمنة بعقود الاشتراك لدى شركات الاتصالات اللاسلكية هي بمثابة عقود إذعان لا يحق للمتعاقد مناقشتها، وبذلك يبقى الطرف الضعيف في العقد، فضلا عن أنها تعتبر بمثابة شروط مبالغ فيها، وتمس توازن العقد لكونها تمنح الطرف المحرر له حقوق غير متوازنة، كما أنها تجعل من التزامات الطرف الضعيف في العقد التزامات لا تتناسب وحقوقه ومن أبسطها إرادته في وضع حد للعقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار هذه الشروط ينتج عنها انعدام توازن العقد بشكل صارخ لفائدة أحد طرفي العقد. ومن جهة أخرى، فقد وضع المشرع قانونا خاصا وهو قانون حماية المستهلك قصد الحد من مثل هذه الشروط التعسفية. وفيما يخص خرق حق من حقوق الدفاع، فإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما لم تجب على ملتمس العارضة الرامي إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، بهدف تحديد مجموع الأداءات وخصمها من المديونية المزعومة، خاصة وأنها أبرزت أن الأداءات التي قامت بها تفوق المديونية المطالب بها. بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تشر في تعليلها لذلك، وأكدت في منطوقها برفض باقي الطلبات، مما يعتبر معه خرقا لحقوق الدفاع وحرمان الطاعنة من إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس أساسا اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتقها، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أسس الدين وحجم المديونية المزعومة بعد خصم جميع الأداءات التي قامت بها المستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2019 والذي جاء فيه أن ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار ولا يرتكز على أي أساس سليم، ذلك أن الحكم الابتدائي أجاب على كل الدفوع المثارة من طرفها بتعليل سليم من حيث الواقع والقانون، وبالتالي فإن ملتمس إجراء خبرة حسابية يبقى غير مبرر بالمرة، لأجل ذلك تلتمس رفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المستأنفة طعنها على الأسباب المشار اليها أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف الإبتدائي ان المستأنف عليها استدلت بعقد اشتراك وكشف حساب وفاتورات تفيد استفادة الطاعنة من خدمات شركة (و. ك.) المتعلقة بشبكة الإتصال والأنترنيت.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون محكمة الدرجة الأولى لم تبين خرقها للشروط الواردة بعقود الاشتراك والتي تعتبر عقود اذعان، فانه وخلافا لما أثارته بهذا الصدد، فإن محكمة الدرجة الأولى ناقشت الشروط الخاصة بالاشتراك المرفق بالعقد، ولا سيما الفقرة ½ والتي جاء فيها أن مدة العقد تجدد ضمنيا ما لم يتم فسخها من طرف الزبون او المشترك بالكيفية المحددة في البند العاشر من الشروط المذكورة، والمتمثلة في ضرورة توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المستأنف عليها يعبر من خلالها عن رغبته في الفسخ مع منحها أجل 45 يوما، وبالتالي ما دامت الطاعنة لم تدل بما يثبت مطالبتها بالفسخ بالكيفية المتفق عليها، فإن العقد قد تجدد تلقائيا بمرور أجل السنة من إبرامه، ويبقى بالتالي ساريا في مواجهتها، ويتعين لأجل ذلك رد الدفع المثار.

وحيث إنه من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة التزمت بموجب الشروط العامة للبيع، ولا سيما المادة الخامسة منه، بأنه في حالة وجود أي تعرض على مبلغ الفواتير المرسلة إليها من قبل المستأنف عليها، أن تشعرها بذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل وإلا اعتبرت مقبولة من قبله، وهو الأمر الذي لم تقم به، مما تكون معه قد ارتضت بالمبالغ المدونة بالفواتير موضوع الدعوى.

وحيث إن الطاعنة لم تنازع في استفادتها من خدمات المستأنف عليها موضوع الدعوى، فضلا على أنه طبقا للبند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين يتضح بأن الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف عليها تشكل حجة تامة لإثبات الدين وفق ما هو متفق عليه، مما يتعين معه، واستنادا لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ,علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial