Contrainte par corps : Preuve de l’incapacité de paiement et application de l’article 11 du Pacte international (Cass. com. 2000)

Réf : 17501

Identification

Réf

17501

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

426

Date de décision

22/03/2000

N° de dossier

1716/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ratifiée par le Maroc en 1979

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 301

Résumé en français

La contrainte par corps pour une dette contractuelle est jugée applicable. La Cour Suprême  a interprété l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit l’emprisonnement pour incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle, en précisant que cette interdiction ne s’applique que si le débiteur prouve son incapacité de paiement. À défaut de cette preuve, ou en cas de refus d’exécution, la mesure coercitive demeure donc permise.

Résumé en arabe

الاكراه البدني – تطبيق الفصل 11 من العهد الدولي ( نعم).
مدلول المخالفة لاحكام الفصل 11 من العهد الدولي المصادق عليه من الامم المتحدة بتاريخ 16/2/66 ومن المغرب بتاريخ 18/11/79 يتيح تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع عنه.

Texte intégral

القرار عدد 426 – بتاريخ 22/3/2000 – الملف التجاري عدد 1716/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث طبق الفصل 363 من ق م م .
في شان الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/10/99 في الملف عدد : 395/99 ان المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال مفاده ان الطالب خالد هاروني زبونه مدين له بمبلغ 1244790,49 درهم المترتب عن عدة تسهيلات وقروض بمبلغ 787070 درهم بقيمة اربعة شيكات سلمها له في اسم هاروشي حسن رجعت بدون اداء والتمس الحكم عليه بادائه له مبلغ 466720,40 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14 ابتداء من تاريخ 31/3/98 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاجبار في الاقصى، فاصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه بادائه للمدعى مبلغ 466720,49 درهم من قبل الرصيد المدين بحسابه مع الفوائد البنكية بسعر 14 عن المدة من 4/1/98 الى يوم التنفيذ والاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الظهير رقم 179186 الصادر بتاريخ 8 نونبر 79 بنشر الميثاق الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك بتاريخ 16/12/1966 وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل اذ ان الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة ينص على انه  » لا يجوز سجن انسان على ساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبناء على ظهير المصادقة على التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية تكون فصول ظهير 20 فبراير1961 المتعلقة بتطبيق الاكراه البدني في القضايا المدنية قد الغيت فيما يتعلق بالديون التعاقدية الغاء ضمنيا تطبيقا لقاعدة القانون اللاحق يلغي السابق، ومحكمة الاستئناف عللت تحديد الاكراه البدني بان الامر لا يتعلق بتنفيذ الاكراه البدني وانما بتحديد مدته  فاعتمدت تفسيرا غير سليم مفاده ان الاتفاقيات الدولية المذكورة تنص على عدم الزج باي شخص في السجن لعلة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ولم يحرم الزام المحاكم بعدم تحديد مدة الاكراه البدني، وان تحديد المحكمة لمدة الاكراه البدني يعد امرا من القضاء بتطبيقه في حالة عدم الاداء، وما قضى به قرارها من تحديد الاكراه يشكل نتيجة غير صحيحة لمقدمة غير صحيحة، مما يعرضه للنقض .
لكن حيث لئن كان الفصل 11 من ميثاق الامم المتحدة المؤرخ في 16/12/66  المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بانه  » لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء على بالتزام تعاقدي »، فانه ليس بالملف ما يفيد ان الطالب ادعى واثبت انه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب ومن تم فانه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الاكراه في حق المدين القادر على الوفاء او الممتنع منه، وبهذه العلة القانونية المحضة المستفادة من واقع الملف والثابتة لقضاة الموضوع يعوض بها المجلس الاعلى العلة المنتقدة وتكون الوسيلة الاولى على غير اساس والثانية بدون اثر.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيس الغرفة  والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile