Contrainte par corps – L’ordonnance fixant sa durée en exécution d’une injonction de payer est susceptible d’appel (Cass. com. 2016)

Réf : 53214

Identification

Réf

53214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

97/2

Date de décision

25/02/2016

N° de dossier

2014/2/3/759

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par corps, en la qualifiant à tort d'ordonnance sur requête régie par l'article 148 du même code, alors qu'une telle décision, accessoire à une procédure d'injonction de payer, est susceptible d'appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن سعيد (س.) تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالرباط مفاده : أنه استصدر ضد أحمد (ي.) أمرا بالأداء عدد 511 بتاريخ 18-3-2011 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم أيد استئنافيا ؛ فتقدم بطلب تنفيذه فحرر عون التنفيذ محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ؛ و التمس إصدار أمر بتحديد مدة الإكراه البدني عند عدم التنفيذ ؛ فأصدر رئيس المحكمة التجارية أمرا بتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون ؛ فاستأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بعلة ( أن الأمر المطعون فيه صدر في إطار الفصل 148 ق م م و أن الفقرة الثانية منه تنص على أن الأوامر المبنية على طلب القابلة للاستئناف هي الصادرة في حالة الرفض ما عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار و أن الأمر موضوع الاستئناف صدر وفق الطلب ولا يدخل في حكم الإستثنائين المذكورين وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف ) بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون. وخرق المادة 148 من ق م م والمادة 20 من قانون احداث المحاكم التجارية بدعوى أنه اعتبر أن الأمر المطعون فيه لاستئناف صدر في اطار الفصل 148 ق م م رغم أن الأمر القاضي بتحديد مدة الاكراه البدني لا يدخل ضمن الأوامر المبنية على الطعن وانما تم في اطار الفصل 20 من قانون احداث المحاكم التجارية مما يتعين معه نقضه.

حقا إنه بمقتضى الفصل 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء وكذلك الطلبات المتفرعة عنه بما في ذلك تحديد مدة الإكراه البدني ؛ وأن المطلوب استصدر أمرا بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بالأداء ؛ و أن المحكمة ملزمة بأن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وذلك طبقا للفصل 3 من ق م م و أن محكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت أن الأمر بتحديد مدة الإكراه البدني المستأنف صدر في إطار الفصل 148 ق م م وذلك لإشارته إليه رغم أنها ملزمة قانونا بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة واعتبرته غير قابل للاستئناف رغم أنه صدر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمر بالأداء يكون قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile