Contentieux électoral : la preuve des irrégularités est écartée lorsque le procès-verbal du bureau de vote ne mentionne aucune anomalie (Cass. adm. 2004)

Réf : 17907

Identification

Réf

17907

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

277

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

131/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies.

Texte intégral

القرار عدد : 277، المؤرخ في : 07/04/2004، ملف اداري القسم الثاني ، عدد : 131/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/04/2004 ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد : مزيان زولالي
الساكن بدوار ايزولال جماعة سيدي علي بورقبة تيزي وسلي دائرة اكنول تازة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمدين  بن ميلود المحامي بهيئة تازة
المستانف – من جهة –
وبين :
– محمد العزوزي باعتباره المرشح الفائز، الساكن بدوار بوعنقود جماعة سيدي علي بورقبة تيزي وسلي تازة، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذين عبد العزيز بلة وفتيحة الزروالي المحاميين بهيئة تازة
– رئيس مكتب التصويت الوحيد بالدائرة رقم 11 جماعة سيدي علي بورقبة تيزي وسلي تازة
– اعضاء مكتب التصويت المذكور
– السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
– السيد عامل اقليم تازة
– السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط
-السيد رئيس دائرة اكنول تازة
– السيد قائد تيزي وسلي تازة
 المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 02 يناير 2004 من طرف السيد مزيان زولالي بواسطة دفاعه الاستاذ محمدين بن ميلود ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 14/10/2003 في الملف عدد 490غ/2003.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 22 مارس 2004 من طرف المستانف عليه محمد العزوزي و الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/03/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/04/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشيمي  لتقريره و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 02 يناير 2004 من طرف السيد مزيان زولالي بواسطة دفاعه  ضد الحكم رقم 1445/2003 الصادر عن المحكمة الادارية بفاس  بتاريخ 14/10/2003 في الملف عدد 490/2003غ قد جاء داخل الاجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف  ان المستانف ( المدعي ) التمس في مقاله المقدم بتاريخ 19/9/2003 ابطال المقرر المعلن بموجبه عن فوز السيد محمد العزوزي بالدئرة رقم 11 جماعة سيدي علي بورقبة تيزي وسلي تازة بعلة ان الانتخاب لم يكن حرا لقيام المرشح الفائز باستعمال العنف ضد رئيس المكتب وان اعوانه كانوا ينزعون اوراق التصويت من يد الناخبين ويضعون بها علامة على رمز ورقة التصويت كما تم التصويت نيابة عن اشخاص متوفين واخرين غائبين.
واجاب المطلوب في الطعن بان ادعاءات الطاعن يعوزها الاثبات وبعد اجراء البحث صدر الحكم القاضي برفض الطعن وهو الحكم المستانف الموجه نسخة منه الى المستانف عليه.
اسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستانف على الحكم المستانف حرمانه من اقامة الدليل على حصة دعواه لعدم الاستماع الى شهوده لاثبات الخروقات منها استعمال العنف ضد رئيس مكتب التصويت و التصويت نيابة عن اشخاص متوفين واخرين غائبين وبعد التاكد من هوية الناخبين.
لكن حيث ان الخروقات المحتج بها حسب ما جاء في عريضة الطعن تمت داخل مكتب التصويت.
وحيث ان محضر مكتب التصويت لا يتضمن الاشارة الى اية خروقات تتعلق بالعملية الانتخابية كما ان اعضاء مكتب التصويت وقعوا على المحضر المذكور دون اي تحفظ.
وحيث خلافا لما يثيره المستانف من استعمال العنف فقد اكد رئيس المكتب بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 30/09/2003 عدم تعرضه لاي تعنيف وبانه كان يتاكد من هوية الناخبين كما انه لم يتم اثبات تصويت اشخاص مكان الاشخاص المتوفين او الغائبين فكان ما اثير عديم الاساس و يكون الحكم المستانف واجب التاييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الكريم الهاشيمي  وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif