Contentieux de la rectification d’un titre foncier : la juridiction ordinaire est seule compétente pour statuer sur l’action en indemnisation (Cass. adm. 2005)

Réf : 18557

Identification

Réf

18557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107

Date de décision

09/02/2005

N° de dossier

6/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en indemnisation dirigée contre le conservateur foncier suite à une telle rectification.

Résumé en arabe

محافظ – صلاحية المحافظ على الأملاك العقارية –  الإصلاح التلقائي – السهو والغلط والخلل في الرسم العقاري – اختصاص المحاكم العادية (نعم)
تختص المحكمة العادية (غرفة المشورة) للبت في النزاعات المتعلقة بتصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري أو في التضمينات الملحقة به التي يجريها المحافظ تلقائيا ويرفضها أصحاب الحقوق أو يمنع عن مباشرتها.

Texte intégral

قرار عدد 107، المؤرخ في 9/2/2005، الملف الإداري عدد: 6/4/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 24-12-2004 من طرف ابارودي إدريس ضد الحكم الصادر  عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4-3-2004 في الملف عدد 263-2002 ش ت القاضي بعدم الاختصاص النوعي، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن ابارودي إدريس تقدم بتاريخ 16-4-2002 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال ضد المحافظ العام على الأملاك العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة وصندوق التأمينات بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية ووزير الفلاحة، يعرض فيه أن المحافظ على الأملاك العقارية قلص مساحة عقاره ذي الرسم العقاري 82717/03 من 9 آرت و28 سنتيار إلى 4 آرات و16 سنتيار مطالبا بالتعويض عن الضرر مع إحلال صندوق التأمينات المدخل في الدعوى في الأداء، أجاب المحافظ انه قام بتصحيح تلقائي لتطاول الرسم العقاري للمدعي على رسم عقاري آخر مجاور، طبقا لمقتضيات الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3-6-1915 المتعلق بضبط التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضابط العقاري الراجع للتحفيظ، وبعد استشارة المحافظ العام، وانه لا وجود لخطأ شخصي، كما دفع المحافظ العام بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بشأن الأخطاء الشخصية الجسيمة للمحافظ على الأملاك العقارية، فبادر المدعي إلى تقديم مقال إصلاحي يطلب فيه اعتبار أن الخطأ المنسوب للمحافظ خطأ مرفقي مصلحي – وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا، بعلة أن المادة 8  من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا تتضمن إمكانية البت في المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الذي هو المحافظ على الأملاك العقارية في نازلة الحال، وهو الحكم المستأنف.
حيث يعيب المستأنف ابارودي إدريس الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوي التعويض التي تسببها نشاطات أشخاص القانون العام، وان المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه تسبب في ضرر للمستأنف بمناسبة التصحيح الذي قام به طبقا للفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3-6-1915، وان الخطأ المنسوب للمحافظ يعتبر خطأ مصلحيا ارتكب عند القيام بالعمل الوظيفي كما جاء بالمقال الإصلاحي.
لكن حيث أن الفصل 29 من القرار الوزيري الصادر في 3-6-1915 عن الصدر الأعظم (كان يقوم مقام الوزير الأول) يشير إلى صلاحية المحافظ على الأملاك العقارية بان يصلح من تلقاء نفسه السهو والغلط والخلل في الرسم العقاري أو في التضمينات الملحقة به بمجرد معاينته في الرسوم أو الحجج أو الخرائط التي اتخذت أساسا في تحديد الرسم……….. كما ينص الفصل 30 من ذات القرار الوزيري على ما يلي:
 » إذا امتنع المحافظ من مباشرة الإصلاحيات المطلوبة منه أو إذا رفض أصحاب الحقوق الإصلاحات التي وقعت مباشرتها، فان المحكمة تنظر في المسألة وتصدر حكما في شأن ذلك بغرفة المشورة « .
وحيث أن هذا النص التطبيقي يعتبر كاشفا عن إرادة المشرع في إسناد الاختصاص النوعي للمحاكم العادية بالنظر في كل النزاعات التي تترتب عن تصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري في إطار الفصل 29 من نفس القرار المشار إليه كما هو الشأن في النازلة، وهذا التعليل يعوض التعليل المنتقد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile