Consignation des frais d’expertise : Ne peut être écartée la mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli si l’une d’elles s’est acquittée de sa part (Cass. civ. 2023)

Réf : 35397

Identification

Réf

35397

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

202

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

2020/1/1/5002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.

Résumé en arabe

يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يقضي بصرف النظر عن إجراء خبرة قضائية سبق الأمر بها، استناداً إلى تخلف الطرفين معاً عن أداء مصاريفها، في حين أن الثابت من أوراق الملف أن أحد الأطراف قد أدى نصيبه من تلك المصاريف.

إن محكمة الاستئناف، حين تعتبر أن الطرف الذي أوفى بالتزامه قد تخلف عن الأداء، فإنها لا تكون قد بنت قرارها على أساس واقعي سليم، بل تكون قد حرفت الوقائع الثابتة لديها، الأمر الذي يشكل خرقاً لقاعدة إجرائية جوهرية ويمس بحقوق دفاع الطرف المتضرر، مما يوجب نقض قرارها.

Texte intégral

قرار عدد 202
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/5002

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 غشت 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد 1 و2017.1403.2. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم الملف عدد 2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 21 يوليوز 1993 تحت عدد ( .. ) طلب (م.أ) و(ح. أ) تحفيظ الملك المسمى (ح) الكائن جماعة القبليين إقليم الخميسات المحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و48 آرا و32 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الرسمين العدليين المؤرخين على التوالي في 1969.01.06
و1973.03.25 وشهادتين إداريتين. فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل بكناش 18 عدد 1685 بتاريخ 1997.06.04 الصادر عن (ع.م. أ) ومن معه، والمؤكد من طرفهم وورثة (ع.م. أ) بتاريخ 2010.11.11 كناش 30 عدد 402، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا من الملك المذكور لتملكهم إياها بالشراء العدلي المؤرخ في 02 مايو 1960، وبالشراء المؤرخ في 1961.06.19 المعززين برسم الإراثة عدد 231 بتاريخ 1997.05.28 ورسم الإراثة عدد 175 بتاريخ 2009.12.07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت حكمها رقم 222 بتاريخ 2016.06.09 في الملف عدد 15.1403.102، بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه ورثة (ع.م. أ) ومن معه، كما استأنفه ورثة (ع. م. أ) كل بمقاله، وبعد ضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف اقتنعت بأسباب استئنافهم ولم تقتنع بمضمون الحكم الابتدائي، فأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية حددت أتعاب الخبير في مبلغ 4000 درهم، وألزمتهم أداء نصف صائر الخبرة، فأدوا مبلغ 2000 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 185 حساب 16182 بتاريخ 2018.3.02، والنصف الثاني يؤديه المستأنفون (م. أ بن.إ) و(ع.أ) وولديها (م.أ) و(ع. أ)، والذين أشعرتهم المحكمة بذلك بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. ب) إلا أنه لم يتم أداؤه، وأن المحكمة لم تكلف الطاعنين بأداء كامل صائر الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف بعلة مفادها أنها أشعرت دفاع الطرفين بأداء صائر الإجراء إلا أنهما تخلفا عن الأداء.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه علل: « بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف تبين أن محكمة المرجع المطعون فيه قد صادفت الصواب فيما قضت به لعدم ارتكاز الأسباب على أساس معللة ما انتهت إليه تعليلا كافيا استنادا إلى كون سند الطرف المتعرض يتعلق بمبيع يختلف من حيث الحدود والتسمية عن سند الطرف طالب التحفيظ، وهو عنصر كاف للقول بعدم صحة التعرض ». في حين أنها أمرت بإجراء خبرة على المدعى فيه، وأشعرت دفاع المستأنفين في الملفين المضمومين بأداء صائرها في حدود النصف لكل جهة، وهو ما استجاب له الطاعنون بوضعهم بصندوق المحكمة لمبلغ 2000 درهم والذي يمثل نصف رصيد الخبرة، بينما الجهة المستأنفة الثانية لم تضع النصف الباقي رغم إشعار دفاعها بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في سردها لو قائع القرار المطعون فيه أن

دفاعي المستأنفين لم يؤديا رصيد الخبرة وصرفت النظر عن إجرائها، رغم أن الطاعنين قد أدوا صائرها، تكون قد حرفت الوقائع وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بهم، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما ينوب الطاعنين، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile