Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges fondés sur la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70795

Identification

Réf

70795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

908

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2020/8227/1008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé, l'appelant soutenait que le local loué, constituant un simple entrepôt, ne revêtait pas un caractère commercial et relevait de la juridiction de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence est déterminée par le fondement juridique de la demande et non par la nature du local.

Elle retient que dès lors que l'action est introduite sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le tribunal de commerce est seul compétent pour en connaître. Cette compétence d'attribution, expressément prévue par l'article 35 de ladite loi, s'impose indépendamment de la qualification effective des lieux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 3194/8207/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ19/12/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري بمشاهرة 6000.00درهم للمدعى عليه وأنه وجه إنذارا لهذا الأخير في إطار القانون 16.49 من أجل الإستعمال الشخصي.

ملتمسا المصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 26/03/2019 وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع عبارة عن مستودع ولايكتسي صبغة المحلات التجارية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإنعقاد الإختصاص للقضاء العادي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/02/2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون المحل موضوع النزاع عبارة عن مستودع ولايكتسي صبغة المحلات التجارية مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية.

وحيث إن الدعوى مقدمة في إطار مقتضيات القانون 16.49 والتي تنص مادته35 على إنعقاد الإختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه وهو ما يجعل من الإختصاص منعقدا نوعيا لهذه الأخيرة للبت في النزاع، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile