Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en paiement de loyer et en expulsion relatives à un bail commercial, conformément à l’article 35 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82114

Identification

Réf

82114

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

740

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/752

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du bail litigieux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le bail était à usage professionnel, qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige échappait ainsi au champ d'application de la loi n° 49-16. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait en l'occurrence sur le paiement de loyers et l'expulsion d'un local commercial. Elle retient que de telles actions relèvent expressément de la compétence des juridictions commerciales, en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 1993/8206/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم أكروا للمدعى عليه عقار إلا أنه تخلف عن أداء واجبات الكراء.

ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ3960.00 درهم مع إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يتعلق بكراء مهني يخرج عن تطبيق مقتضيات القانون 16.49، مضيفا أنه لا يعتبر تاجرا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

حيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم للمستأنف بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع إلى جانب إفراغه منه.

حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب أداء واجبات كراء محل تجاري مع المطالبة بإفراغه مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة 35 من القانون 16.49 ليبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile