Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire une société commerciale défenderesse devant le tribunal de commerce, y compris pour un litige de nature immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72810

Identification

Réf

72810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2318

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante en invoquant la nature civile du litige tirée de son objet immobilier, qui commanderait la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la défenderesse, étant une société commerciale par sa forme, a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le choix de saisir le tribunal de commerce étant régulier, le jugement retenant sa compétence est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد وعد ببيع شقة إلا أنها أخلت بإلتزاماتها وإمتنعت عن إرجاع مبلغ التسبيق رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع وإرجاع مبلغ التسبيق المحدد في 40000.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاع لا يكتسي صبغة مدنية رغم أن العارضة تعتبر شركة تجارية،ذلك أن النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون النزاع لا يكتسي صبغة مدنية رغم أن العارضة تعتبر شركة تجارية،ذلك أن النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنية.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي لإنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها،حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile