Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998)

Réf : 21092

Identification

Réf

21092

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4562/352

Date de décision

30/09/1998

N° de dossier

non spécifié

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond.

Résumé en arabe

لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر برد قيمة الشيك، لأن هذا الإجراء يمس جوهر النزاع، الذي يدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع وحده.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء

أمر رقم 4562/352 صادر بتاريخ 30/09/1988

الآنسة بديع الزمان (ب.ا) / ضد شركة (ا.ن.س.ش)

التعليل:

بناء على ما جاء في المقال والجواب.

ونظرا لمقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق.م.م.

وحيث أنه بمقتضى الفصلين المذكورين لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ودون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر كلما توفر عنصر الاستعجال بطبيعة الحال.

وحيث أن المدعية سلمت إلى المدعى عليها بتاريخ 88/5/27 شيكا بمبلغ 444.968,20 درهم.

والشيك هو وسيلة للوفاء بالدين بمجرد الاطلاع عليه ويجب أن يقدم فورا إلى البنك قصد استخلاص قيمته.

وحيث أن الدائنة المدعى عليها استطاعت الحصول على قيمة الشيك المذكور بواسطة الأمر القضائي الصادر في 88/6/30 استنادا إلى الشيك المذكور.

وحيث يستخلص من كل ما سبق أن المدعى عليها استطاعت اكتساب حقوق معينة ومن الصعب تجريدها منها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي بإرجاع مبلغ الشيك إلى المدعية دون المساس بجوهر التراع الذي يبقى من اختصاص المحكمة المختصة وليس من اختصاص قاضي المستعجلات.

لهذه الأسباب:

نحن نبث علنيا وابتدائيا.

نصرح بعدم الاختصاص وبإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile