Réf
18630
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
597
Date de décision
11/10/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
ولاية عامة للنظر, Exécution contre une personne publique, Exécution d’une décision de justice, Incompétence ratione materiae, Juge de l'execution, Juge des référés administratif, Poursuite des mesures d'exécution, Saisie arrêt, Compétence exclusive, Voies d'exécution, إلغاء الأمر المستأنف, اختصاص نوعي, التصريح بعدم الاختصاص, حجز ما للمدين لدى الغير, قاضي المستعجلات, قرارات محكمة النقض, محكمة التنفيذ, إجراءات التنفيذ, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة المحامي
La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement.
La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence.
طلب تنفيذ حكم أمام المحكمة الابتدائية ووصول الإجراءات إلى حدود تحرير محضر بالامتناع عن التنفيد. لا يسمح محكوم له بسلوك التنفيذ عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير ضد البلدية ، أمام السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبقى غير مختص نوعيا للبت فيه .
الحكم اداري عدد : 597، المؤرخ في 11/10/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 رجب 1422 موافق 11/10/2001 أن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :
بين : بلدية المنارة جليز في شخص رئيسها مقرها شارع فرنسا، مراكش.
نائبها الأستاذ عبد الغني وافق محام بمراكش ومقبول لدى المجلس الأعلى.
مستأنفة
وبين : السيد انبركوزلان ومحاميان إسحاق ملاكين سكناهما الملاح الجديد رقم 13 مراكش.
نائبهما الأستاذ بولمان محمد بمراكش ومقبول لدى المجلس الأعلى .
مستأنف عليهما
بحضور : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبة بالرباط .
– وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط .
– السيد العون القضائي بمكاتبه وزارة المالية الرباط .
– الخزينة الجهوية في شخص الحارس الجهوي بشارع مولاي الرشيد جليز مراكش .
– وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
القابض الجهوي بمراكش بعرصة الحامض مراكش .
ح – في
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/12/2000 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني وافق والرامي إلى استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/10/2000 في الملف عدد : 61/2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/6/2001 من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما الأستاذ بولمان محمد والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/9/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الدقاق عبد الأحد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل : حيث إنه بتاريخ 4/12/2000 استأنفت بلدية المنارة جليز بواسطة دفاعها الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/10/2000 في الملف عدد 2000/61 وأن هذا الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفى لباقي الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الموضوع : وحيث يستفاد من الأمر المستأنف وباقي وثائق : الملف أن السيدين انبركوزلان ومحاميان إسحاق قدما مقالا استعجالنا بواسطة دفاعهما بتاريخ 7/7/2000 يعرضان فيه أن بلدية مراكش استصدرت حكما ابتدائيا استئنافيا قضى بنقل ملكية عقارهما دى الرسم العقاري عدد 7454 من أجل المنفعة العامة مقابل تعويض تؤديه لهما البلدية المذكورة مبلغه 753990 درهم إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء حسبما يتبين من محضر عدم التنفيذ المنجز بتاريخ 8/10/1998 ملتمسان إجراء مالهما من دين في ذمة البلدية بين يدي القابض البلدي بمراكش . وبعد الاستجابة لطلبهما وتبليغ الأمر بالحجز للأطراف وإدراج القضية بجلسة 10/10/2000 والتي تقرر فيها التصريح بعدم نجاح التسوية الودية وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك أصدر السيد قاضي المستعجلات أمره بتصحيح حجز ما للمدين – بلدية المنارة جليز – من أموال لدى القباضة البلدية بمراكش لفائدة المدعيين في حدود مبلغ 753990 درهم وهو الأمر والذي أجاب عن مقال استئنافه دفاع المستأنف والذي أجاب عن مقال استأنفه دفاع المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف.
حول أسباب الاستئناف.
فيما يتعلق بالاختصاص
حيث عاب المستأنف الحكم المستأنف ببته في النازلة مع أنها من اختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش والتي قدم لها المدعيان طلب تنفيذ الحكم موضوع النزاع حيث فتح الملف التنفيذي بشأن ذلك أمامها.
حيث تبين من خلال الإطلاع على وثائق الملف، أن طلب الحجز لدى الغير موضوع النازلة والمقدم من طرف المستأنف عليهما، يتعلق بالحكم الصادر في ابتدائية مراكش والمؤيد استئنافيا بتاريخ 22/7/1993 في الملف 2224/92، والذي فتح له الملف التنفيذي عدد 2672/97 أمام المحكمة الابتدائية المذكورة، حيث تواصلت فيه الإجراءات إلى حدود تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 8/10/1998 وكان على المعنيين بالطلب مواصلة إجراءات التنفيذ من خلال مسطرة الحجز لدى الغير أمام نفس المحكمة التي باشرا أمامها إجراءات التنفيذ الأولية، والتي تبقى مختصة توعيا للنظر في أي طلب يتعلق بذلك ما دامت محكمة التنفيذ هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الإجراءات المرتبطة بذلك بمقتضى الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ، ويبقى تقديم الطلب موضوع النازلة إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية مقدما لجهة غير مختصة نوعيا للبث فيه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي بالتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية للبث في الطلب .
وبه صدر الحكم وتني في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025