Réf
18630
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
597
Date de décision
11/10/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
ولاية عامة للنظر, Exécution contre une personne publique, Exécution d’une décision de justice, Incompétence ratione materiae, Juge de l'execution, Juge des référés administratif, Poursuite des mesures d'exécution, Saisie arrêt, Compétence exclusive, Voies d'exécution, إلغاء الأمر المستأنف, اختصاص نوعي, التصريح بعدم الاختصاص, حجز ما للمدين لدى الغير, قاضي المستعجلات, محكمة التنفيذ, إجراءات التنفيذ, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة المحامي
La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement.
La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence.
طلب تنفيذ حكم أمام المحكمة الابتدائية ووصول الإجراءات إلى حدود تحرير محضر بالامتناع عن التنفيد. لا يسمح محكوم له بسلوك التنفيذ عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير ضد البلدية ، أمام السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبقى غير مختص نوعيا للبت فيه .
الحكم اداري عدد : 597، المؤرخ في 11/10/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 رجب 1422 موافق 11/10/2001 أن الغرفة الإدارية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :
بين : بلدية المنارة جليز في شخص رئيسها مقرها شارع فرنسا، مراكش.
نائبها الأستاذ عبد الغني وافق محام بمراكش ومقبول لدى المجلس الأعلى.
مستأنفة
وبين : السيد انبركوزلان ومحاميان إسحاق ملاكين سكناهما الملاح الجديد رقم 13 مراكش.
نائبهما الأستاذ بولمان محمد بمراكش ومقبول لدى المجلس الأعلى .
مستأنف عليهما
بحضور : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبة بالرباط .
– وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط .
– السيد العون القضائي بمكاتبه وزارة المالية الرباط .
– الخزينة الجهوية في شخص الحارس الجهوي بشارع مولاي الرشيد جليز مراكش .
– وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
القابض الجهوي بمراكش بعرصة الحامض مراكش .
ح – في
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/12/2000 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغني وافق والرامي إلى استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/10/2000 في الملف عدد : 61/2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/6/2001 من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما الأستاذ بولمان محمد والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/9/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/10/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الدقاق عبد الأحد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل : حيث إنه بتاريخ 4/12/2000 استأنفت بلدية المنارة جليز بواسطة دفاعها الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 24/10/2000 في الملف عدد 2000/61 وأن هذا الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفى لباقي الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الموضوع : وحيث يستفاد من الأمر المستأنف وباقي وثائق : الملف أن السيدين انبركوزلان ومحاميان إسحاق قدما مقالا استعجالنا بواسطة دفاعهما بتاريخ 7/7/2000 يعرضان فيه أن بلدية مراكش استصدرت حكما ابتدائيا استئنافيا قضى بنقل ملكية عقارهما دى الرسم العقاري عدد 7454 من أجل المنفعة العامة مقابل تعويض تؤديه لهما البلدية المذكورة مبلغه 753990 درهم إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء حسبما يتبين من محضر عدم التنفيذ المنجز بتاريخ 8/10/1998 ملتمسان إجراء مالهما من دين في ذمة البلدية بين يدي القابض البلدي بمراكش . وبعد الاستجابة لطلبهما وتبليغ الأمر بالحجز للأطراف وإدراج القضية بجلسة 10/10/2000 والتي تقرر فيها التصريح بعدم نجاح التسوية الودية وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك أصدر السيد قاضي المستعجلات أمره بتصحيح حجز ما للمدين – بلدية المنارة جليز – من أموال لدى القباضة البلدية بمراكش لفائدة المدعيين في حدود مبلغ 753990 درهم وهو الأمر والذي أجاب عن مقال استئنافه دفاع المستأنف والذي أجاب عن مقال استأنفه دفاع المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف.
حول أسباب الاستئناف.
فيما يتعلق بالاختصاص
حيث عاب المستأنف الحكم المستأنف ببته في النازلة مع أنها من اختصاص المحكمة الابتدائية بمراكش والتي قدم لها المدعيان طلب تنفيذ الحكم موضوع النزاع حيث فتح الملف التنفيذي بشأن ذلك أمامها.
حيث تبين من خلال الإطلاع على وثائق الملف، أن طلب الحجز لدى الغير موضوع النازلة والمقدم من طرف المستأنف عليهما، يتعلق بالحكم الصادر في ابتدائية مراكش والمؤيد استئنافيا بتاريخ 22/7/1993 في الملف 2224/92، والذي فتح له الملف التنفيذي عدد 2672/97 أمام المحكمة الابتدائية المذكورة، حيث تواصلت فيه الإجراءات إلى حدود تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ بتاريخ 8/10/1998 وكان على المعنيين بالطلب مواصلة إجراءات التنفيذ من خلال مسطرة الحجز لدى الغير أمام نفس المحكمة التي باشرا أمامها إجراءات التنفيذ الأولية، والتي تبقى مختصة توعيا للنظر في أي طلب يتعلق بذلك ما دامت محكمة التنفيذ هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الإجراءات المرتبطة بذلك بمقتضى الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ، ويبقى تقديم الطلب موضوع النازلة إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية مقدما لجهة غير مختصة نوعيا للبث فيه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصدي بالتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية للبث في الطلب .
وبه صدر الحكم وتني في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge