Réf
53102
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
226/1
Date de décision
30/04/2015
N° de dossier
2013/1/3/1727
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Spécialité de l'expert, Rejet, Reddition de comptes, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Mission comptable, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contrat d'assurance, Compétence de l'expert, Agent d'assurance, administration de la preuve
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'expert judiciaire, retient que la mission ordonnée, consistant en une simple reddition de comptes entre une compagnie d'assurance et son agent, présentait un caractère purement comptable rendant l'expert-comptable désigné apte à l'accomplir, peu important que le litige s'inscrive dans le secteur spécialisé de l'assurance. Ayant par ailleurs souverainement estimé, après avoir relevé que l'expert avait écarté les pièces non signées ni cachetées d'une partie et s'était fondé sur une situation comptable détaillée non valablement contestée par celle-ci, que le rapport contenait les éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/04/08 في الملف التجاري عدد: 14/2012/2358، أن المطلوبة (ز. ت.) تقدمت بتاريخ 2009/03/06 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة عالمية مختصة في التأمين، وأن المدعى عليها (ت. ر.) (الطالبة) كانت تعمل وكيلة لها، تمثلها في إبرام عقود التأمين مع زبنائها، وتستخلص منهم نيابة عنها ما تستحقه من أقساط، وأنه ترتب بذمتها برسم ذلك مبلغ 1.425.217،54 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض لا يقل عن 50.000،00 درهم، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.)، والتعقيب على نتيجتها، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.269.316،16 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها، وإدلاء المستأنفة بمقال إصلاحي التمست بمقتضاه اعتبار استئنافها موجه كذلك ضد الحكم التمهيدي.، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته "بأن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة أول درجة للحكم عليها بالأداء منجز من طرف خبير غير مختص، لكونه مسجلا بجدول الخبراء المختصين في العمليات البنكية، وليس في ميدان التأمين، وأنه استبعد وثائق أدلت له بها، بعلة أنها مجرد أوراق بيضاء لا تحمل توقيع وخاتم الشركة، وأخذ فقط بوثائق المستأنف عليها "، فردت ذلك "بأن الثابت في الملف أن النزاع يتعلق بعدم تسديد أقساط تأمين سبق للمستأنفة استخلاصها من المؤمن لهم، دون أن تعمل على تحويل قيمتها إلى المؤمنة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بإجراء محاسبة، للتأكد من ثبوت أو عدم ثبوت مديونية المستأنفة، ولا علاقة له بشؤون التأمين "، في حين لم يحتسب الخبير المذكور خلال الاجتماع الذي انعقد بمكتبه بتاريخ 2011/04/08 مبلغ 2.082.400،73 درهم الذي تمت البرهنة عليه بواسطة الشيكات التي دفعتها للمطلوبة، والشيكات التي أدت بواسطتها تعويضات الحوادث نيابة عنها و وصولات الأداء، وهو مبلغ كان يجب إسقاطه من المبالغ المطلوبة. كذلك فإن الخبير أشار خطأ في تقريره إلى أن ممثل الطالبة لم يحضر الاجتماع المنعقد في 2011/04/15، في حين أن ممثل المطلوبة هو الذي تخلف عن الاجتماع المذكور، بينما ممثل الطالبة لم يغادر المكتب المحتضن للاجتماع، مطالبا من الخبير تأجيل موعد الاجتماع لتاريخ لاحق، إلا بعدما ثبت تأخر ممثلة المطلوبة. أيضا فإنه وخلافا لما ورد بتقرير الخبرة من كون الطالبة لم تجب على الوثائق التي بعثها لها الخبير، فإنها قدمت له جوابا مفصلا ومدعما بالوثائق التي سبق لها الإدلاء بها، ومن ضمنها الرسالة المؤرخة في 2011/05/02، والرسالة التي توصل بها الخبير بتاريخ 2011/04/29، ولم يشر لها، وكذا الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها له عبر بريده كذا فإن الطالبة التمست إجراء خبرة مضادة بعدما تمسكت بعدم اختصاص الخبير الذي أنجز الخبرة وبينت الاخلالات والأخطاء المحاسبية الواردة بتقريره، المتمثلة في اعتماده على قرص مدمج رغم أن الحكم التمهيدي الذي انتدبه لم يخول له ذلك، وإنما كلفه فقط باعتماد الوثائق المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بانتظام، وعدم احتسابه للمبالغ التي أدتها الطالبة للمطلوبة، واستبعاده وثائقها بعلة أنها أوراق بيضاء لا تحمل توقيع وخاتم الشركة، مع أنه كان بإمكانه إنذار الطالبة بتوقيعها، ووضع خاتمها عليها، غير أن المحكمة باعتمادها التقرير الخبرة المذكور، وعدم استجابتها لملتمسها الرامي إلى خبرة مضادة، تكون وجعلته منعدم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن غاية محكمة أول درجة من إجراء الخبرة كانت فقط إجراء محاسبة بين الطرفين للتثبت من مبلغ المديونية وحصره، دون أن تتعداها للبحث في أصول وتقنيات عمليات التأمين وأصنافه، ردت دفع الطالبة المرتكز على عدم تخصص الخبير الذي انتدبته المحكمة المذكورة في ميدان التأمين، معتبرة وعن صواب أن الطابع المحاسبي الصرف لهذا الإجراء التحقيقي، يجعل الخبير المذكور والمنتمي لزمرة الخبراء المحاسبيين مؤهلا للقيام بالمهمة المذكورة، وبخصوص ما تمسكت به الطالبة من استبعاد الخبير المذكور لوثائقها واعتماده فقط على القرص المدمج الذي أدلت له به المطلوبة، فقد ردته بقولها " أنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتبين أن الخبير أشار فيه إلى جميع الوثائق التي أدلت بها المستأنفة، كما تبين أن تلك الأوراق لا تحمل توقيع وخاتم الشركة، وأنه بعث بالوثائق التي توصل بها من المستأنف عليها إلى المستأنفة لإبداء وجهة نظرها حول ما جاء فيها، غير أنها لم تقدم له أي جواب، وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الخبير أشار في تقريره إلى أن الوثائق التي أدلت بها هي مجرد وثائق بيضاء، لا تحمل توقيعها، وطابعها، ولم يشر إلى أن المستأنف عليها استدلت له فقط بقرص مدمج، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن المستأنف عليها مكنت الخبير من الوضعية الحسابية المحصورة في 2008/05/31، تضمنت أرقام بوليصات التأمين واسم المؤمن له ورقم الوصل ومبلغ القسط ومبلغ العمولة وقيمة الضريبة على القيمة المضافة والمبلغ الإجمالي، وهي الوضعية التي لم تدحضها المستأنفة بأي مقبول، مما يجعل الدفع غير جدير بالاعتبار"، وهو تعليل بينت فيه أن الخبير أشار ضمن تقرير خبرته إلى جميع الوثائق التي استدلت بها الطالبة ولم يغفلها، موضحة أن استبعاده لها كان بسبب عدم حملها لتوقيعها وخاتمها، وانتهت إلى أنه اعتمد في ما انتهى إليه في نتيجة خبرته على الوضعية الحسابية المفصلة التي مكنته منها المطلوبة المحصورة بتاريخ 2008/05/31، التي حددت سائر عمليات التأمين التي أنجزتها هذه الأخيرة، وأرقام البوليصات المتعلقة بها، واسم المؤمن له، ورقم الوصل، ومبلغ القسط، وقيمة الضريبة على القيمة المضافة، فتكون بنهجها المذكور قد اعتبرت أن إحجام الطالبة عن مناقشة الوضعية الحسابية المذكورة وعجزها عن دحضها بمثابة تسليم منها بفحواها، وبذلك لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة جديدة، مادام أنها اطمأنت لنتيجة الخبرة المنجزة ووجدت فيها ما يغنيها للفصل في النزاع، وبخصوص باقي ما ورد بالوسيلتين من مخالفة تقرير الخبرة للواقع فيما سجله من تخلف ممثل الطالبة عن الحضور للاجتماع الذي كان مقررا عقده بمكتب الخبير بتاريخ 2011/04/15، وعدم المطعون فيه، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما انصب على تقرير الخبرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024