Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en vente d’un fonds de commerce, indépendamment du montant de la créance à recouvrer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70072

Identification

Réf

70072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2884

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence d'attribution. Le débiteur appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de la créance garantie, lequel était inférieur au seuil de compétence pécuniaire de la juridiction commerciale.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle est déterminée par l'objet de la demande. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour retient que dès lors qu'un litige est relatif à un fonds de commerce, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître, et ce indépendamment du montant de la créance fondant l'action.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ05/03/2020 في الملف عدد 3384/8205/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/09/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله دائنة للمدعى عليه بمبلغ 64765.74درهم ناتج عن عقد قرض مضمون برهن على الأصل التجاري.

ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري].

وبناء على إدلاء نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يهدف الحكم ببيع الأصل التجاري والإذن للمستأنف عليه بإستيفاء دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن، والحال أن مبلغ الدين محدد في مبلغ 10000.00درهم وهو ما يقل عن الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

ملتمسا الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2020 تخلف نائبا الطرفين، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه كون موضوع الدعوى يهدف الحكم ببيع الأصل التجاري والإذن للمستأنف عليه بإستيفاء دينه من منتوج البيع في حدود مبلغ الرهن، والحال أن مبلغ الدين محدد في مبلغ 10000.00درهم وهو ما يقل عن الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للطاعن.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وهو الإختصاص الذي ينعقد لها وذلك بصرف النظر عن قيمة الدين المرتكز عليه الطلب الرامي إلى بيع الأصل التجاري، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile