Compétence d’attribution : Le caractère commercial du litige principal justifie l’extension de la compétence du tribunal de commerce à une partie civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81504

Identification

Réf

81504

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6142

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle lorsqu'une action en résolution de vente et en responsabilité est dirigée conjointement contre une société commerciale et un défendeur de statut civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelante, notaire personne physique, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, sa qualité de non-commerçante excluant selon elle l'application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, relatif à la résolution d'un contrat de vente entre deux sociétés commerciales, est de nature commerciale. Elle juge ensuite, au visa de l'article 9 de la loi 53-95, que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige dès lors qu'il comporte un aspect commercial principal, incluant par attraction le volet civil connexe. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/10/2019 تحت عدد 1657 في الملف رقم 8072/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى وحفظ البث في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019، و الذي تعرض فيه أنها متخصصة في بيع و صناعة الأدوية الطبية، و أنه لتثمين استثمارها و توسعة مقرها اتفقت مع المدعى عليها من أجل شراء العقار المسمى" دار (ح. إ.)" موضوع الرسم العقاري عدد 41268/12 البالغة مساحته 54 آر و 25 سنتيار الكائن ببوسكورة، و وقعت مع المدعى عليها الأولى بمكتب الموثقة المدعى عليها الثانية لمياء (ع.) عقد بيع العقار بتاريخ 25/07/2005 الذي تضمن تنفيذ العارضة لكامل التزاماتها التعاقدية بما في ذلك أداء ثمن المبيع المحدد في مبلغ 5.500.000,00 درهم كما يلي:

900.000,00 درهم بواسطة شيك عدد BIC 29715 مسحوب على الشركة (ع. م. ل.) باسم الموثقة لمياء (ع.).

600.000,00 درهم بواسطة شيك عدد BIC 29716 مسحوب على الشركة (ع. م. ل.) باسم الموثقة لمياء (ع.).

3.500.000,00 درهم بواسطة شيك عدد CLK 366977 مسحوب على الشركة (ع. م. ل.) باسم الموثقة لمياء (ع.).

500.000,00 درهم أديت خارج حسابات الموثقة و سلمت للمدعى عليها الأولى مباشرة.

و بموجب الفصل الخامس من عقد البيع التزمت البائعة برفع الرهنين الواقعين على العقار المبيع لفائدة قباضة سيدي معروف بمبلغ 698.103,84 درهم ، و لفائدة قباضة درب عمر بمبلغ 3.285.754,28 درهم داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إبرام العقد، و أن الشركة فوضت للمدعى عليها الثانية القيام بالإجراءات اللازمة لأداء الضرائب و الحصول على رفع اليد، و أن الموثقة أدت المبالغ أعلاه لفائدة إدارة الضرائب، لكنها لم تعمل على سلوك الإجراءات المتعلقة بفك الرهون و تقييد عقد البيع و نقل ملكية العقار المبيع، مما ترتب عنه إثقال العقار برهون و حجوز تحفظية جديدة وصلت إلى 83 رهن و حجز تحفظي، لتفاجئ العارضة بأن المدعى عليها الأولى صدر فيها مواجهتها حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية بمقتضى قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5692/2008 بتاريخ 30/12/2008 ملف عدد 1514/2008/11، و أن العارضة رفعت دعى في مواجهة المدعى عليها الأولى لتنفيذ التزاماتها المحددة في عقد البيع و صدر حكم ابتدائي وفق الطلب، غير أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ألغته و بعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن فك الرهون من قبل القاضي المنتدب لا يمكن تصوره إلا بعد أداء الديون المرتبطة بها لفائدة مجموعة من الدائنين المرتهنين بعد إذن القاضي المنتدب في نطاق المادة 626 من مدونة التجارة، و رغم أن العقار كان محل بيع فإن المصفي تقدم بطلب إلى المحكمة لبيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 1898,50 درهم، و ان العارضة شاركت في المزاد العلني الذي رسى عليها و أدت مبلغ 6.115.000,00 درهم مع واجب الخزية العامة المحدد في 183.450,00 درهم، و أنه و نظرا لعدم وفاء المدعى عليها الأولى بالتزاماتها فإن من حق العارضة المطالبة بمعاينة فسخ عقد البيع و التعويض.

و التمست الحكم بمعاينة فسخ العقد المبرم من طرف المدعى عليها الموثقة لمياء (ع.) بتاريخ 9 و 12 أبريل 2004 ، من أجل بيع المدعى عليها الأولى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 141268/12 ، و بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها تعويضا مؤقتا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم ، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم كافة الأضرار .

و أرفقت مقالها بنسخة من النموذج 7 من سجلها التجاري، و صورة مصادق عليها من عقد البيع، و صورة من رسالتي و من شيكين، و صورة من رسالة إنذار مع محضر تبليغها، و شهادة الملكية، و نسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2008 تحت رقم 5692/2008 ملف عدد 1514/2008/11، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/04/2011 تحت رقم 3251 ملف عدد 7335/6/2010، و صورة من محضر إرساء المزاد.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2019، و التي عرضت فيها أنها ليست تاجرة ، و أن الدعوى المقدمة في مواجهتها باعتبارها موثقة تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية.

و التمست التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و القول بأن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 30/09/2019 و الرامي إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما تنعاه على الحكم الابتدائي هو مجانبته للصواب باعتماده على حيثية تتعارض ومقتضيات التنظيم القضائي على اعتبار ان الدعوى قدمت من طرف شركة (ا. م.) في مواجهة المستأنفة بصفتها شخص ذاتي موثقة ذلك ان القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد الاختصاص لهذه الأخيرة في النزاعات القائمة بين الشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية وهو الشرط الغير متوفر في نازلة الحال ذلك ان العبرة في انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هو بالمركز القانوني لأطراف الدعوى، ما دامت المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أسندت الاختصاص للمحكمة التجارية اذا تعلق الامر بنزاعات الشركات التجارية.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة مع إحالة الأطراف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء باعتبارها مختصة نوعيا .

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان النزاع الأصلي والمتعلق بفسخ عقد البيع قائم بين المستأنف عليهما الاولى والثانية وهما تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعلهما تاجرتان بالشكل ويضفي بذلك على النزاع صفة النزاع القائم بين تاجرين بسبب نشاطها التجاري ، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، فإن الاخيرة هي المختصة نوعيا بنظر تلك النزاعات. ومن جهتها فإن المادة9 من القانون 53.95 المشار اليه أعلاه تجعل المحاكم التجارية مختصة نوعيا بنظر مجموع النزاع التجاري المتضمن لجانب مدني، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع ككل، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile