Compétence d’attribution – L’appel d’un jugement statuant sur l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. civ. 2008)

Réf : 17223

Identification

Réf

17223

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328

Date de décision

23/01/2008

N° de dossier

1523/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - 13 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a rendu.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ حكم باختصاص المحكمة التجارية ـ استئنافه أمام محكمة الاستئناف (لا) ـ المجلس الأعلى (نعم)
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا.
وبناء على الفصل 13 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أو أية جهة قضائية عادية، في شأن الاختصاص النوعي، تستأنف أمام المجلس الأعلى.

Texte intégral

القرار عدد 328، المؤرخ في 23/01/2008، الملف المدني عدد 1523/1/2/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر في 24/03/05 عن استئنافية تازة في الملف عدد 156/04، أن الحاج حمو محمد ومن معه ادعوا أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الحاج حمو مصطفى الدكان، المذكور عنوانه بالمقال، وهو عبارة عن « خزين » هكذا ملحق بالأصل التجاري المذكور أيضا عنوانه بالمقال. وأن المدعى عليه عمد إلى فصله عن الأصل التجاري، وأبرم بشأنه في 21/05/98 بدون موافقتهم عقد تسيير مع المدعى عليه لآخر بن بلال بن بركة الجيلالي، الذي جهزه برأسمال مبلغه 400.000 درهم وتركه له لتسييره، مقاب نسبة 33% من الأرباح، بالرغم من أنهم يملكون أغلبية أسهم المحل وقراراتهم ملزمة لمالك الأقلية طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع، ملتمسين إبطال العقد وإفراغ المدعى عليه بن بلال منه. أجاب هذا الأخير بأن النزاع يتعلق بأصل تجاري. وأن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالنظر فيه، فصدر في 24/12/03 الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس. استأنفه المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعلل منها أن النزاع يتعلق بأصل تجاري ويهدف إلى بطلان عقد تسيير محل النزاع مما يفيد أن النزاع يخرج عن اختصاص المحكمة العادية ويرجع النظر فيه إلى المحكمة التجارية.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام:
بناء على الفصل 12 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية، وبموجبه، فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبل النظام العام … وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
وبناء على الفصل 13 من نفس القانون، فإنه إذا أثير دفع بعد الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل … وللأطراف أن يستأنفوا هذا الحكم أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها أمام المجلس الأعلى …
وحيث إن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه، حين بتت في الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية العادية القاضي بعدم الاختصاص النوعي. والحال أن البت فيه من اختصاص المجلس لأعلى بموجب الفصل 13 المشار إليه أعلاه، فإنها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية المذكور وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف إلى نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، ، وعلى المطلوبين بالمصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الكبير تباع مقررا، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile