Chèque – Faux incident – L’absence d’opposition au paiement n’interdit pas au prétendu tireur de contester l’authenticité de sa signature en justice (Cass. com. 2015)

Réf : 53144

Identification

Réf

53144

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

362/3

Date de décision

04/11/2015

N° de dossier

2014/1/3/1154

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

D'une part, les dispositions de l'article 271 du Code de commerce, relatives aux cas où le tireur peut former opposition au paiement du chèque, ne privent pas le prétendu tireur de son droit de contester en justice l'authenticité de la signature apposée sur le chèque par la voie du faux incident. D'autre part, est irrecevable car nouveau le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'irrégularité de l'inscription d'un expert judiciaire sur les listes officielles, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond qui ont ordonné l'expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2013/5619 الصادر بتاريخ 2013/12/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 5/2010/5170 أن المدعي عبد الغفور (غ.) رفع دعوى ضد المدعى عليها ليلى (ق.) كونه دائن لها بمبلغ 3.000.000,00 درهم بمقتضى شيك رقم 1295427 مسحوب على (ب. م. ت. خ.) ومؤرخ في 2005/09/27. وأنه سبق له أن باشر بخصوصه مسطرة الأمر بالأداء انتهت برفض الطلب مع الإحالة على الإجراءات العادية. والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الشيك وقدره 3.000.000,00 درهم وتعويض قدره 10% . فصدر الحكم بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 100.000,00 درهم . استأنفته المحكوم عليها كما تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في الشيك كونه مسروق ومزور، وبعد جواب المستأنف عليه بأن الاستئناف غير مقبول كونه قدم خارج الأجل القانوني ، والتمس صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي . أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث وخبرة خطية أولى بواسطة الخبير عبد الرحيم (ا.) الذي خلص في تقريره أن التوقيع المدون بالشيك صحيح وصادر عن يد المستأنفة . ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير ادريس (ب.) الذي خلص في تقريره أن التوقيع الوارد بالشيك غير صادر عن يد الطاعنة وإنما صادر عن يد أجنبية . ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة بواسطة الخبير عبد اللطيف (خ.) الذي خلص إلى أن التوقيع الوارد بالشيك غير صادر من المستأنفة. وبعد تبادل المذكرات والردود قضت.

حيث ينعي الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، وفساد التعليل، وخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 39 و 54 و 441 من قانون المسطرة المدنية ، والمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية . بدعوى أن الفصل 441 من ق م م ينص على أنه : لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. كما أن الفصل 54 من نفس القانون ينص على أنه: ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 . كما أن المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه : تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية . وأن القرار خرق هذه المقتضيات القانونية وأعطى تفسيرا غير سليم ولا واقعي للفصل 441 من ق م م وقبل المقال الاستئنافي شكلا رغم تقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه . خصوصا وأن شهادة عدم الاستئناف سلمت بتاريخ 2010/01/26 والمطلوبة لم تطعن في الحكم الا بتاريخ 2010/10/26 . وأن الإجراءات التي تمت طبقا للفصل 441 من ق م م كانت تحت إشراف القضاء ورقابته ، وأن شهادة عدم الاستئناف لم تسلم إلا بعد نشر الحكم الغيابي ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنه لم يتم نشره بعدة جرائد وهو تفسير غير قانوني . خاصة وأن المطلوبة كانت تعلم بوجود دعوى مقامة ضدها منذ 2005 حينما صدر ضدها الأمر بالأداء واستأنفت . وأنها لم تباشر مسطرة الزور الفرعي مباشرة بعد صدور الحكم بتاريخ 2006/06/22 الذي ألغى الأمر بالأداء مما يدل على سوء نيتها. وأن الهدف من الإشهار سواء بجريدة واحدة أو بعدة جرائد هو تبليغ المدعى عليه بوجود دعوى ضده وصدور حكم فيها حتى يتأتى له استئنافه وأن المطلوبة على علم بذلك مما يجعل القرار خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه عرضة للنقض.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 2012/05/23 قرارا قضى بقبول الاستئناف شكلا مع إجراء خبرة خطية بواسطة الخبير ادريس (ب.)، القرار الذي لم يكن موضوع طعن بالنقض من طرف الطالب ما دام أن ميطنة النقض جاء فيها أنه يطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/3/12/18 تحت عدد 2013/5619 وبالتالي فإنه لا يمكن مناقشة القرار الصادر بتاريخ 2012/05/23 الذي تحصن وبذلك تكون الوسيلة غير مقبولة .

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق المادة 271 من مدونة التجارة ، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المطلوبة لم تصرح كتابة بضياع الشيك أو سرقته ، وأن الشيك رجع بعدم الأداء لعدم توفر المؤونة فقط . وأنها لم تصرح في جلسة البحث التي انعقدت أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/05/18 بسبب مقنع لعدم قيامها بالتعرض القانوني مكتفية بأنه لم يكن لديها الوقت الكافي لذلك . مضيفا أنها تعلم أنها هي من سلمت الشيك للطاعن وهي من وقعته ، وأنه بعدم تعرضها لدى البنك المسحوب عليه يبقى طعنها بالزور غير مبني على أساس واقعي أو قانوني . وأن الطاعن أثار غياب تعرض المطلوبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها لم تجب عما تمسك به مما يعد ذلك نقصانا في التعليل ويتعين نقض قرارها.

لكن حيث أن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لها تأثير على وجه قضائها، وأنه لما كانت مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة تتعلق بالحالات التي يمكن للساحب فيها تقديم تعرضه على صرف الشيك أمام البنك المسحوب عليه ولا تتضمن أي مقتضى يحرم على الطاعن في حالة عدم سلوكها من التمسك بالدفوع الرامية الى رفض أداء قيمة الشيك لأي سبب أو سلوك مسطرة الزور بخصوصه . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما أمرت بإجراء ثلاث خبرات خطية خلصت الى رفض طلب الطاعن بتعليل جاء فيه : ( وحيث بعدما تبين للمحكمة انعدام وجود أي التزام صرفي موقع من المستأنفة لفائدة المستأنف عليه وأن التوقيع بالسحب الوارد على الشيك بمبلغ 3.000.000,00 درهم هو توقيع مزور وغير صادر عن يد السيدة ليلى (ق.) ، فان الحكم الذي اعتمد على هذه الورقة التجارية يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح برفض الطلب .) وهي بذلك لم تخرق مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة وردت ضمنيا ما تمسك به الطالب من عدم سلوك مسطرة التعرض على الأداء والوسيلة على غير أساس .

في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 12 من القانون رقم 00=45 المتعلق بالخبراء القضائيين، وخرق المادة 2 من قانون رقم 00=50 المتعلقة بالتراجمة، والمادة 22 من قانون رقم 03=16 المتعلق بخطة العدالة، بدعوى أن المحكمة اعتمدت على الخبرة الثالثة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (خ.) واستبعدت خبرة عبد الرحيم (ا.) . وأنه بعد الاطلاع على جدول الخبراء اتضح للطاعن أن الخبير عبد اللطيف (خ.) مسجل بجدولين للخبراء القضائيين ، وأن في ذلك خرق للفصل 12 من القانون 00-45 الذي ينص أنه لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر.

اعتمد خبرة عبد اللطيف (خ.) بالرغم من كون هذا الأخير مسجل بلائحة الخبراء التراجمة في اللغة الألمانية وفي نفس الوقت مسجل كخبير في الخطوط وأن الخبير ادريس (ب.) كان مسجلا بجدول الخبراء في الطب وشطب عليه نتيجة ارتكاب أخطاء وهو أمر يعارض المادة 2 من قانون التراجمة والفصل 22 من خطة العدالة . وأنه على ضوء ذلك طالب باستبعاد تلك الخبرة لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذه الدفوع. وأن القرار المطعون فيه سكت عن خبرة الخبير عبد الرحيم (ا.) رغم أنها أنجزت من طرف خبير له مؤهلات علمية ومهنية معترف بها وأقدم بكثير في هذا الميدان من عبد اللطيف (خ.). وأن الطاعن أثار تلك الخروقات والتناقضات في مستنتجاته إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد عليها مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع والفصل 12 أعلاه . وأن النتيجة التي توصل اليها الخبير تناقض ما اعترفت به المطلوبة بالمحضر الذي أنجزه كونها قامت بتغيير توقيعها وأنها تتوفر على توقيعين وهو اعتراف قضائي من طرفها. وأن الفارق الزمني بين تاريخ إصدار الشيك وتاريخ إجراء الخبرة يفوق الفترة الزمنية المعترف بها دوليا التي لا يجب أن تتعدى 5 سنوات . وأن المقال الاستئنافي لم يقدم بصفة قانونية حيث يجب طبقا للفصل 92 من ق م م أن يكون الطعن بالزور الفرعي وارد بصفة جدية وفي طلب مستقل تؤدى عنه الوجبة القضائية ، كون دعوى الزور الفرعي هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية . وأن المطلوبة تناقض نفسها مع ما صرحت به بمحضر الشرطة القضائية حيث صرحت أولا أن الطاعن استغل دفتر الشيكات موضوع السرقة المفتعلة من طرفه بمنزلها وأنه قام بملء الشيك وتوقيعه. ومرة أخرى صرحت أن الخط الذي ملء به الشيك يطابق خط ابنها اناس (غ.)، وأنه أفادها أنه فعلا قام بملء الشيك بالحروف والأرقام نزولا عند رغبة والده الطاعن. كل هذا التناقض يهدف الى تضليل العدالة وعرقلتها . وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه . وأن المطلوبة لم تكتفي بذلك بل شككت في صحة إجراءات القيم ورفعت شكاية ضد مأمور التبليغ تتهمه فيها بالتواطؤ مع الطالب.

لكن حيث أنه لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام قضاة الاستئناف بخرق الفصل 12 من قانون الخبراء القضائيين، أو المادة 2 من قانون التراجمة ولا المادة 22 من خطة العدالة رغم تبليغه بالقرار التمهيدي القاضي بتعيين السيد عبد اللطيف (خ.) خبيرا في القضية ،ومنحه الأجل القانوني للتجريح فيه، مما لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . أما بخصوص ما تمسك به الطاعن من الخروقات والتناقضات التي شابت الخبرة وعن سبب استبعاد خبرة عبد الرحيم (ا.) فأنه خلافا لما ينعاه هذا الأخير فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتعليل التالي : ( وحيث خلافا لما أثاره المستأنف عليه من وجود تناقض في تقرير الخبرة، اعتماد وثائق مقارنة غير قانونية ، فان الاستكتاب ، وأنه لا يوجد أي تناقض في أجزاء تقرير الخبرة ومقدمات الخبرة منسجمة مع الخلاصة التي ذهبت الى نفي توقيع المستأنفة على الشيك . وحيث ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة في هذا النزاع والتي جاءت تأكيدا لكل من الخبرة القضائية التي سبق انجازها من طرف الخبير ادريس (ب.) وكذا الخبر المنجزة من طرف الشرطة العلمية، والمحكمة لا يمكنها اعتماد خبرة غير قضائية تمت في غيبة المستأنفة وكما هو حال الخبرات المدلى بها من المستأنف عليه لذا يتعين استبعاد هذه الوثائق. كما ردت كذلك ما تمسك به الطاعن بخصوص عدم قبول طلب الزور الفرعي لعدم تقديمه في إطار دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية بتعليل جاء فيه : ( لكن حيث ان دعوى الزور الفرعي يرفعها الطرف الذي يفاجأ أثناء إجراءات التقاضي بوجود وثيقة مزورة منسوبة إليه أدلى بها خصمه للمحكمة في نزاع قائم خلافا لما هو عليه الأمر في النازلة ، فالمستأنفة طعنت في الحكم على أساس أن الوثيقة المعتمدة للحكم عليها بالأداء هي وثيقة مزورة وأرفقت ذلك بوكالة خاصة للطعن بالزور عملا بالمادة 30 من قانون المحاماة ، مما يكون معه هذا الطعن مؤسس ويستوجب التأشير على المستند المطعون فيه ومن تم إجراء خبرة خطية وهو ما تقيدت به هذه المحكمة وتكون جميع الإجراءات المسطرية سليمة لا يشوبها أي عيب .) وهو تعليل لم ينتقده الطاعن، أما بخصوص باقي ما تضمنته الوسيلة فهو لا يتضمن أي نعي على القرار بل مجرد انتقادات وملاحظات على موقف المطلوبة خلال مرحلة التقاضي والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة أو ما هو موجه لموقف المطلوبة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile