Réf
67665
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4856
Date de décision
12/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3975
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Occupation sans droit ni titre, Local commercial, Contrat de travail, Contradiction des moyens de défense, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail verbal, Action en expulsion, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre juridique justifiant la présence dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, écartant l'argumentation de l'occupant qui invoquait une relation de travail pour contester la compétence de la juridiction.
Devant la cour, l'appelant modifiait son argumentation pour se prévaloir cette fois d'une relation locative. La cour relève le caractère contradictoire des moyens successivement invoqués par l'occupant pour justifier sa présence.
Elle retient que ce dernier, après avoir fondé sa défense en première instance sur un contrat de travail, ne saurait valablement se prévaloir en appel d'un prétendu bail verbal. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un quelconque titre juridique légitimant son occupation, le jugement d'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد احمد (أو.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5277 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2021 في الملف رقم 1032/8205/2020 القاضي بطرده من المحل التجاري الكائن بالسوق البلدي حي عادل رقم [العنوان] الحي المحمدي الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 08/07/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المقاطعة الجماعية للصخور السوداء الدكان الكائن بالسوق البلدي حي عادل رقم [العنوان] الحي المحمدي الدار البيضاء، وأن المدعى عليه يحتل هذا المحل تحت ذريعة أنه يشتغل لديه ويرفض تسليمه مفاتيح المحل رغم جميع المحاولات المبذولة معه في هذا الشأن، لأجل ذلك التمس الحكم بطرد المدعى عليه للاحتلال بدون سند ولا قانون من المحل التجاري رقم [العنوان] الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليه عرض فيها بواسطة نائبه أن علاقته بالمدعى عليه هي علاقة شغلية حسب الثابت من شهادة العمل الصادرة عن المدعي المصححة الإمضاء بتاريخ 11/12/2006، موضحا أن النزاعات المتعلقة بعقود الشغل يعود الاختصاص فيها إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، لأجل ذلك التمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والقول باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه عرض من خلالها بواسطة نائبه أن محضر المعاينة وإثبات الحال المدلى بهما لا يشيران إلى واقعة الاحتلال بدون سند. وفي الموضوع أكد أن تواجده بالمحل هو تواجد قانوني مرده إلى العلاقة الشغلية التي تربطه بالمدعي، موضحا أن المدعي نفسه سبق أن رفع دعوى ضده ادعى فيها بكونه قام بتكليفه شفويا بتسيير المحل المدعى فيه مقابل تمكينه من الأرباح عند متم كل شهر، وانتهت الدعوى بعدم قبول الطلب، لأجل ذلك التمس عدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع رفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية، إذ سبق له أن تقدم بدعوى سابقة ضد المستأنف تحت عدد 4079/8205/2019 ادعى فيها أنه قام بتكليف الطاعن شفويا بتسيير المحل المدعى فيه مقابل تمكينه من الأرباح عند متم كل شهر، ليتقدم مرة أخرى بهذه الدعوى التي يزعم من خلالها بأنه يحتل المحل المذكور بدون سند ولا قانون، وقد أدلى المستأنف عليه رفقة مقاله بمحضر معاينة بتاريخ 18/09/2019 منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (أز.) الذي صرح فيه العارض أنه يؤدي واجبات الكراء للسيد محمد (ش.)، وبالفعل فإن المستأنف كان يكتري المحل المدعى فيه من السيد أحمد (خ.) الذي تنازل عن حقه في الكراء إلى المستأنف عليه، وكان ذلك في شهر شتنبر 2005 ، كما يدلي الطاعن بإشهاد صادر عن أعضاء جمعية (أ. ت. ح. س. ب. ح. ع.) تشهد أنه يكتري المحل رقم [العنوان] الكائن بالسوق البلدي لحي عادل منذ 1998 من السيد أحمد (خ.)، وكذلك بإشهاد آخر من السيدين عمر (و.) ورشيد (خم.) يشهدان فيه بكون المستأنف يكتري المحل المدعى فيه من السيد أحمد (خ.) منذ 1998 الذي تنازل للسيد محمد (ش.) بتاريخ 27-6-2005 وبقي العارض يكتري المحل المذكور، وشهدا أيضا بكون المستأنف عليه يتوصل بالوجيبة الكرائية وقدرها 1.400 درهم عند بداية كل شهر، وبذلك يتبين بأن تواجد الطاعن بالمحل المدعی فيه هو تواجد قانوني وهو العلاقة الكرائية التي ينفيها المستأنف عليه مستغلا عدم وجود عقد مكتوب، وعدم تسليمه له وصولات أداء الوجيبة الكرائية من أجل حرمانه من حقوقه المشروعة، وتبعا لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الأمور.
وبجلسة 21/9/2021 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مفادها أنه المستأنف ارتأى افتعال سبب جديد لتبرير تواجده بالمحل وهو موضوع جديد أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لا يمكن مناقشته بغض النظر عن صبغته، وعليه ونظرا لثبوت واقعة الاحتلال سواء بمحضر المعاينة المدلى به من طرف العارض خلال المرحلة الابتدائية أو بإقرار المستأنف شخصيا. ونظرا لكون المستأنف برر تواجده بالمحل خلال المرحلة الابتدائية بارتباطه بالعارض بعلاقة شغلية من خلال شهادة العمل التي أدلى بها شخصیا، ونظرا لكون المنطق والقانون يقضي بأن من أدلى بحجة لزمته، ونظرا لكون المستأنف يثير سببا جديدا خلال المرحلة الاستئنافية لم يثره خلال المرحلة الابتدائية، لكل ذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ح.) وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ه.) وألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للبت مع تغيير المستشار المقرر، وتم حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الطاعن لا ينازع في تواجده بالمحل متمسكا أمام محكمة الدرجة الأولى بالعلاقة الشغلية التي تربطه بالمستأنف عليه استنادا إلى شهادة العمل المؤرخة في 11/12/2006 والمصححة الإمضاء بتاريخ 01/04/2019 والتي يشهد المستأنف عليه من خلالها أن المستأنف يعمل عنده بصفته بائع للحبوب المقلية ، ليثير خلال هذه المحكمة دفعا جديدا مفاده أنه تم تكليفه بتسيير المحل المدعى فيه مقابل تمكينه من الأرباح.
وحيث إنه فضلا عن تناقض الطاعن بصدد سند تواجده بالمحل المتنازع فيه، فقد عجز عن ذلك خلال مراحل الدعوى وتبقى دفوعاته مجردة من الإثبات، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025