Réf
76920
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4210
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8228/2698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violence, Vices du consentement, Signature de l'acte, Prescription, Point de départ de la prescription, Fardeau de la preuve, Dol, Connaissance de l'acte, Cession de parts sociales, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 44 - 47 - 311 - 312 - 316 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une violence morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature de l'appelant, apposée sans réserve sur l'ensemble des actes de cession et des procès-verbaux critiqués, établit sa parfaite connaissance de leur contenu dès leur date de signature. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu aux articles 311 et 312 du dahir des obligations et des contrats, ne saurait être reporté à la date de l'action en justice. La cour ajoute que l'invocation de la violence morale est inopérante, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres illicites dont il aurait été victime et de la date à laquelle elles auraient cessé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5846 بتاريخ 12/06/2018 في الملف عدد 12835/8204/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن محمد (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف محمد (ب.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2017 , عرض فيه أنه كان مسيرا و مساهما بنسبة 50 بالمائة في شركة (ن. ع.) إلى جانب السيد شكيب (ر.)، و هي شركة ذات مسؤولية محدودة بمدينة برشيد رقم سجلها التجاري عدد 2929 برأسمال قدره 100.000 درهم و كان المسير وقتها العارض السيد محمد (ب.)، و قد قامت الشركة باستثمار في ثلاث مشاريع عقارية بثلاث مدن مغربية و هي كالتالي:
المشروع الأول: هو شراء ثلاث عقارات عارية بمدينة برشيد في سنة 2006 بمبلغ مالي قدره 900.000,00 درهم و هي كالتالي:
العقار الأول " سميرة 126" مساحته 356 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 7321/15
العقار الثاني: " سميرة 127" مساحته 356 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 7322/15
العقار الثالث: " سميرة 128" مساحته 273 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 7323/15
و قد تم تجهيز و بناء هذه التجزئة العقارية التي سميت بتجزئة رحاب و استخرج منها 38 وحدة سكنية بغلاف مالي تجاوز 6.000.000.00 درهم و قد تم تفويت هذه الشقق للمشترين بغلاف مالي قدره: 8.105.000,00 درهم، كما هو مفصل في عقود البيع و الجدول المرفق بها، و أن الشركة حددت هامش الربح في مبلغ: 2.000,000,00 درهم كما هو مفصل حسب القوائم التركيبية المصرح بها في المحاسبة السنوية للشركة لسنوات 2006 و 2007 و 2008.
المشروع الثاني: كان في مدينة ابن سليمان حيث قامت الشركة بإبرام عقد وعد بالبيع مع البائع السيد أحمد (ج.) يهم أرض مساحتها 7 هكتارات عن طريق دفع 290.000.00 درهم من حساب الشركة المفتوح لدى الشركة العامة للأبناك لفائدة الموثقة الأستاذة أسماء (عب.) عن طريق شيك بنكي عدد:DOC 958843 مؤرخ في 28/10/2007 و كذلك أداء مبلغ 300.000,00 درهم من الحساب البنكي للعارض رقم: [رقم الحساب] المفتوح لدى تجاري وفا بنك عن طريق شيك عددAHP 480218 ، و بعد شراء هذا العقار بواسطة مالية الشركة توالت أشرية أخرى لأراضي عقارية تمت كلها باسم العارض لفائدة الشركة عن طريق تحصيل مسبق البيع من المشترين و هي مفصلة كالتالي:
العقار الأول: يسمى " العزيمة 4" ذي الرسم العقاري عدد 6067/25 تم شراؤه بتاريخ 12/03/2009 من البائع السيد أحمد (ج.) بمبلغ مالي قدره 2.444.000,00 درهم دفع منها العارض من حسابه الشخصي مبلغ 1.222.000 .00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك التجاري وفابنك عدد AHP 480204 مدفوع الى الموثقة أسماء (عب.).
العقار الثاني: " العزيمة 2 مرعي 1" ذي الرسم العقاري عدد 6010/25 مساحته 12 هكتار 94 آر تم شراؤه بتاريخ 12/03/2009 من البائع السيد مزمزي (ز.) بمبلغ مالي قدره 4.205.500,00 درهم دفع منها العارض من حسابه الشخصي مبلغ 3.120.500.00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك التجاري وفابنك عدد AHP 480203 مدفوع الى الموثقة أسماء (عب.).
العقار الثالث: " العزيمة 4ك1 " ذي الرسم العقاري عدد 6066/25 مساحته 4 هكتار 2 آر تم شراؤه بتاريخ 16/07/2009 من البائع السيد أحمد (ج.) بمبلغ مالي قدره 1.026.800,00 درهم دفع منها العارض من حسابه الشخصي مبلغ 3.120.500.00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك التجاري وفابنك عدد AJA 402891 مدفوع الى الموثقة أسماء (عب.).
العقار الرابع: " العزيمة 16 " ذي الرسم العقاري عدد 6089/25 مساحته 9 هكتار 96 آر 21 سنتيار تم شراؤه بتاريخ 17/07/2009 من البائع السيد عيطي (ح.) بمبلغ مالي قدره 3.737.904.00 دراهم دفع منها العارض من حسابه الشخصي مبلغ 1.000.000.00درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك التجاري وفابنك عدد AJA 402893 مدفوع الى الموثقة أسماء (عب.).، إضافة لعقارات أخرى و هذه العمليات التي قام بها العارض لفائدة المدعى عليهم كانت تتم عن طريق إبرام عقود وعد بالبيع و دفع جزء من ثمن البيع لفائدة الملاك عن طريق الموثقين ، و بعد ذلك يتم إبرام عقود بيع نهائية مباشرة بين المشترين و بين الملاك مع اعتبار المبالغ المالية التي سبق للعارض دفعها للموثقين، كما أن العارض قام بتمويل هذا المشروع من الحساب البنكي لشركته الخاصة المسماة شركة (A.) و ذلك بتحويل مبلغ: 48.000,00 درهم بالإضافة إلى تحويلات بنكية من حسابه الشخصي، كما قام بتحويل مبلغ: 13.114.955,07 درهما و مبلغ: 8.649.082,85 درهما في حساب الشريك شكيب (ر.) من حسابه الشخصي ، و هو الأمر الذي دفع بالعارض إلى المطالبة بحقوقه المالية في مشروع بن سليمان بعد أن قام شريكه السيد (ر.) بالإستيلاء على جميع المبالغ المالية، و هذا الأخير صرح أن المبالغ المتحصل عليها تم تحويلها قصد تجهيز و بناء مشروع مراكش، غير أن السيد شكيب (ر.) أخد في محاولة تصفية العارض من شركة (ن. ع.) عن طريق تخفيض أنصبته في هذه الشركة من نسبة 50 % إلى حدود نسبة 4 بالمائة، و في بداية سنة 2009 تم إعفاء العارض من إدارة و تسيير مشروع مراكش و تولى الأمر السيد محمد (ف.) الذي تحصل من العارض على مبلغ قدره: 522.683,48 درهما ، مضيفا أنه بالنسبة للمشروع الثالث الكائن بمدينة مراكش فقد تم سنة 2008 شراء عقارين اثنين بمبلغ 3.590.000,00 درهم وبعد تجهيزها و بنائها تم بيعها بمبلغ يناهز ستة ملايين درهم، و أنه بعد كل هذه المشاريع التي قام بها العارض قام المدعى عليه شكيب (ر.) بتفويت أنصبته للسيد الحسين (عر.) المدعى عليه الثاني الذي سيصبح فيما بعد مسيرا لهذه الشركة بعد عقد جمع عام بينه و بين المدعى عليه الأول السيد شكيب (ر.) و عزل العارض من التسيير، بل و تفويت أنصبته التي لم يتبقى منها إلا القليل إلى السيد الحسين (عر.) بمساعدة محاسب، و أن كل الأنصبة التي تم نقلها إلى كل من السيد شكيب (ر.) و السيد حسين (عر.) تم نقلها و تفويتها بمحاضر غير قانونية تتسم بالتدليس و الغبن و يتعين إبطالها، و التمس الحكم بإبطال عقود بيع حصص العارض للمدعى عليهما، و الحكم تبع لذلك بإبطال كل المحاضر التي تم تحريرها خلال فترة تسيير المدعى عليه الحسين (عر.) لشركة (ن. ع.)، و الحكم باستحقاق و تملك العارض لنصيبه في جميع الأملاك موضوع الرسمين العقاريين عدد: 145.051/04 و عدد: 145.052/04 بالمحافظة العقارية بمراكش كيليز، و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية و حسابية لتحديد الأضرار المالية الحاصلة للعارض جراء التفويت الصوري للأنصبة التي كان يملكها في شركة (ن. ع.) مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و تقديم مطالبه النهائية، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و المدلى بها بجلسة يوم: 20/2/2018 و التي التمس من خلالها التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق و تحميل رافعها الصائر.
و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من قبل المدعي بجلسة: 13/03/2018 و المرفقة بصورة عقد بيع وصورة فسخ وعد بالبيع و صورة وعد بالبيع.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 3/4/2018 و التي صرح من خلالها إلى أن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور فوتوغرافية لعقود بيوع عقارية لا علاقة للشركة و لا للمدعى عليهما بها، و أن العقود المطلوب ابطالها هي عقود تفويت الحصص في شركة (ن. ع.) و المحاضر التي تم تحريرها خلال فترة تسيير المدعى عليه السيد الحسين (عر.) لتلك الشركة، و أن المدعي لم يستطيع الادلاء بالعقود و المحاضر التي طلب الحكم بإبطالها حتى يتمكن العارضون من الاطلاع عليها و تحديد موقفهم منها، والتمس التصريح بعدم قبول دعوى المدعي لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م و تأكيد مذكرتهم الجوابية السابقة جملة و تفصيلا.
وبناء على المقال الإضافي المرفق بالوثائق لنائب المدعية و الذي أدلى من خلاله بصور مجموعة من العقود و المحاضر، مضيفا أنه عند تأسيس شركة (ن. ع.) في سنة 2005 كانت الحصص موزعة بين العارض بنسبة 50 بالمائة أي 50 حصة و بين السيد شكيب (ر.) بنسبة 50 بالمائة أي 50 حصة بما مجموعه 100 حصة مكونة للحصص الاجمالية للشركة، و بتاريخ 16/4/2009 تم تحويل و نقل جزء من الحصص إلى شريك ثالث و هو السيد محمد (م.) حيث وزعت الحصص بينهم على الشكل التالي: 333 حصة للعارض،334 حصة للمدعي عليه السيد شكيب (ر.)،333 حصة للسيد محمد (م.)، و بتاريخ 19/7/2010 تم تحويل و نقل الحصص لتصبح موزعة علي الشكل التالي: 40 حصة للعارض،760 حصة للمدعي عليه السيد شكيب (ر.)، 200 حصة للسيد محمد (م.)، مع الإشارة أن هذا النظام الأساسي الذي يتضمن هذا التحويل مصحح الإمضاء من طرف العارض و السيد محمد (م.) و غير مودع بالسجل التجاري للشركة،و هذا التحويل في الحصص من سنة 2005 الى غاية سنة 2010 تم بشكل غير قانوني لأن العارض كانت حصصه تقليص بنسبة 50 بالمائة إلى نسبة 4 بالمائة دون أي إجراءات قانونية أو مقابل بيع أو تنازل عن حصص في الوقت الذي كانت فيه الشركة في أول استثماراتها العقارية المشار إليها في المقال الافتتاحي، و بتاريخ: 3/11/2015 ستظهر ضمن وثائق الشركة نفس الحصص الأولى موقعة من جديد بين الشركين العارض و السيد شكيب (ر.) و بنفس النسب التي كانت عليها في سنة 2005 أي 50 حصة للعارض و كذلك 50 للمدعي عليه، و بتاريخ: 18/3/2014 يظهر في وثائق الشركة المودعة بالسجل التجاري عقد تفويت حصص بين العارض و المدعي عليه الثاني للحسين (عر.) الذي سيصبح بعد ذلك مسيرا لشركة، و في سنة 2014 و سنة 2015 تم إنجاز محضر جمع عام يتضمن حصص مختلفة، و أن التناقضات في محاضر تحويل الحصص و اختلاف تواريخ إنجازها و تقليص الحصص في محاضر سابقة و إعادة تملكها في محاضر لاحقة يؤكد أن هناك تدليس و غبن وقع جعل منه ينتقل من مالك لنصف الحصص إلى مالك فقط لحصة 4 بالمائة و بعدها تم إخراجه من الشركة دون أي حصة بعد أن أصبحت الشركة تملك استثمارات مهمة، و التمس الحكم وفق ما سبق والحكم بإبطال عقود بيع الحصص و المحاضر التالية: محضر تفويت الحصص المؤرخ في 16/04/2009، محضر تفويت الحصص المؤرخ في 19/07/2010، عقد تفويت الحصص المؤرخ في: 18/03/2014، محضر الجمع العام المؤرخ في: 20/03/2014،عدم تفويت الحصص المؤرخ في 02/11/2015، و الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ: 16/04/2009، و أرفق مقاله بصور من النظام الأساسي، و صورة عقد تفويت حصص، و صور محاضر جموع عامة المذكورة أعلاه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة:15/05/2018 و التي أكد من خلالها ما سبق مضيفا أن طلب المدعي غير مقبول شكلا بالنسبة للشق من الطلب المتعلق بالسيد شكيب (ر.) لكون المدعي لا يتوفر على أي وكالة للنيابة عن هذا الأخير بل و أن السيد (ر.) يتمسك بكل ما صدر منه بخصوص حصصه، و في الموضوع فإن دعوى الإبطال المؤسسة على عيوب الرضى تتقادم بمرور سنة واحدة ابتداء من تاريخ العقد المطعون فيه بالإبطال طبقا للفصل 311 من ق ل ع، و أن تاريخ عقد تفويت الحصص المطلوب إبطاله يرجع إلى تاريخ 18/03/2014 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 28/10/2017 ، مما تكون معه قد سقطت بالتقادم، و أنه منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2014 فوت المدعي كامل حصصه و خلال الفترة المذكورة كان هو المسير الوحيد للشركة و هو الملزم قانونا بالقيام بكل الإجراءات القانونية التي يتطلبها إتمام العقود من تسجيل و إيداع و إشهار، كما أنه لم يقم بإيداع الوثائق المحاسبية لدى الجهات المختصة كما ينص على ذلك القانون و لما طولب بالإدلاء بأصول عقود التفويت قصد العمل على إيداعها أكد أنها ضاعت منه أصول الوثائق حسب الإشهاد الصادر عنه، مما تم معه إبرام عقود جديدة سنة 2015 تم بموجبها تأكيد التفويتات السابقة، و هكذا تم إبرام عقد تفويت قانوني لحصص كل من السيدين محمد (ب.) و شكيب (ر.) إلى السيد الحسين (عر.) و أصبحت الوضعية النهائية للحصص: 800 حصة للسيد الحسين (عر.)، و 200 حصة للسيد محمد (م.)، و تم القيام بجميع الإجراءات القانونية لتلك العقود من إيداع و تسجيل و إشهار، كما تم ملائمة النظام الأساسي مع هذه الوضعية الجديدة و حرر محضر قانوني بذلك و قدم المدعي استقالته، كما صدر إبراء نهائي يصرح فيه أنه فوت كل حصصه و توصل بجميع حقوقه و يبرئ كل الشركاء و الشركة من أي متابعة أو مطالبة بحقوق، و بصفة احتياطية فإن السببين المعتمدين من قبل المدعي و هما التدليس و الغبن غير متحققين و قعا و قانونا و لا تتوفر شروطهما في نازلة الحال، و التمس الحكم أساس بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوع، وأرفق المذكرة بصورة من إلتزام و صورة من اتفاقية تفويت حصص و صورة من العقد التأسيسي للشركة و صورة من محضر الجمع العام صورة من استقالة المدعي من منصبه كمسير و صورة من شهادة إبراء الذمة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 12/06/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن المحكمة مصدرته باعتمادها فقط على مقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع للقول بتقادم دعوى إبطال عقود تفويت الحصص على أساس ان سريان أجل التقادم يشرع فيه بدءا من يوم اكتشاف الغلط او التدليس جانبت الصواب ، لأن الفصل المذكور اعتبر الدعوى تتقادم بسنة في كل الأحوال التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد ، وان المشرع في الفصل 312 من ذات القانون اعتبر ان سريان التقادم لا يبدأ في حالة الإكراه إلا من يوم زواله ولا في حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما ، وان الطاعن كان ضحية إكراه مورس عليه ، كما ان تاريخ تقديم المقال الإفتتاحي هو تاريخ العلم بعيوب الرضى ، فضلا عن أن الفصل 44 من ق.ل.ع خول للقضاة تقدير الغلط او الجهل سواء تعلق بالقانون أم الواقع ان يراعوا ظروف الحال وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا او إناثا، سيما وان العارض شخص مسن أقدم على إجراء غير سليم وغير منطقي تسبب له في أضرار جسيمة ونفسية جد وخيمة لما أكره على فعله ، مما يتعين معه إبطال كل الإلتزامات التي سبق له التوقيع عليها عن غير وعي والتي أدت إلى افقاره استنادا للفصل 47 من ق.ل.ع ، وان الجانب النفسي سيتضح عند إجراء بحث في النازلة والإطلاع على الوثائق ، لأن العارض اكتشف إصابته بداء الكبد الفيروسي من نوع "س" ألزمه الفراش وكان ضحية نصب واحتيال تعرض له أدت إلى فقدانه مبلغ 6.000.000,00 درهم ، وانه يستحيل في مثل هذه الظروف ان يكون في كامل وعيه وعقله ليقوم بمجموعة من التفويتات والتنازلات دون مقابل ، وان الفصل 316 من ق.ل.ع صريح في انه يترتب عن إبطال الإلتزام إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته . والتمس إلغاء الحكم المستأنف كليا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإبطال عقود البيع لحصص المستأنف للمستأنف عليه شكيب (ر.) والحسين (عر.) مع جميع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة حسابية، وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبتاريخ 08/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنف أسس استئنافه على سبب آخر لم يثره خلال المرحلة الإبتدائية والمتعلق بالإكراه ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت على ما تمسك به من الغبن والتدليس ، وان المستأنف عليهم لا يزالون متمسكين بالدفع بالتقادم ، كما ان واقعة التدليس غير ثابتة ، والتمس أساسا استبعاد كل ما ورد في المقال الإستئنافي وعدم إجراء بحث وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الطاعن شملته كل عيوب الرضى والتي توضح يقينيا كونه وقع النصب عليه مستغلين كل الظروف والملابسات التي مرت في غضون سنة 2009 وما يليها إلى حدود سنة 2014 ، وان الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوعه ، وان تفويته لحصصه دون مقابل في الوقت الذي كان يعيش فيه أزمات نفسية من بين أسبابها ملف ضريبي كلفه ما يزيد عن 70.000.00 درهم كضريبة على الدخل أداها وحده ، وان تاريخ العلم بالإكراه هو تاريخ تقديمه للدعوى ، وان الدفع بالتقادم إنما هو نوع من التهرب ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي. وأرفق المذكرة بصورة من ملف ضريبي
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم اعتباره الدعوى متقادمة بمرور سنة استنادا لمقتضيات الفصل 311 من ق.ل.ع، في حين ان المشرع في الفصل 312 من نفس القانون اعتبر انه لا يبدأ سريان مدة التقادم في حالة الإكراه إلا من يوم زواله وفي حالة الغلط والتدليس إلا من يوم اكتشافهما ، وان الطاعن عند اكتشافه الغلط والغبن والتدليس سارع إلى تقديم دعوى الإبطال ، مما يجعل تاريخ تقديم المقال الإفتتاحي هو تاريخ العلم بعيوب الرضى خاصة وان تقدير الغلط والجهل بالقانون أو الواقع يرجع الأمر فيه إلى المحكمة ، سيما وان الطاعن شخص مسن ومصاب بداء التهاب الكبد الفيروسي وكان ضحية نصب ، مما يستحيل عليه ان يكون في كامل وعيه وعقله وقت قيامه بالتفويتات والتنازلات دون مقابل .
وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بإبطال عقود تفويت حصص المستأنف في شركة (ن. ع.) للمستأنف عليهما شكيب (ر.) والحسين (عر.) وإبطال كل المحاضر التي تم تحريرها خلال فترة تسيير الحسين (عر.) للشركة المذكورة ، على اساس أن التناقض في تحرير تحويل الحصص واختلاف تواريخ إنجازها وتقليص الحصص في محاضر سابقة وإعادة تملكها في محاضر لاحقة يؤكد ان هناك تدليس وغبن وقع على العارض جعله بعد ان كان مالكا لنصف الحصص في الشركة إلى مالك ل 4% فقط بعد إخراجه منها
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المحاضر والعقود المطلوب إبطالها والمتمثلة في محاضر تفويت الحصص المؤرخة في 16/04/2009 و 19/07/2010 وعقدي تفويت الحصص المؤرخين 18/03/2014 و 02/11/2015 ومحضر الجمع العام المؤرخ في 20/03/2014 تتضمن جميعها الإشارة إلى حضور الطاعن وتوقيعه عليها من دون الإشارة إلى أي تحفظ من قبله ، مما يفيد انه كان عالما بفحوى العقود والمحاضر المذكورة منذ تاريخ إنشاء آخر عقد منها بتاريخ02/11/2015 وليس بتاريخ تقديم المقال الإفتتاحي للدعوى وهو 20/12/2017 ، وبالتالي تكون دعوى الإبطال موضوع الدعوى قدمت خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصلين 311 و 312 من ق.ل.ع ، وما نعاه الطاعن من أنه شخص مسن ومريض بالتهاب الكبد الفيروسي ولم يكن في كامل وعيه وقت قيامه بمجموعة من التفويتات والتنازلات دون مقابل ، وانه كان مكرها على القيام بذلك ، غير جدير بالإعتبار ، لأن مثل هذه الأسباب لا تنفي عنه العلم ، فضلا عن انه لم يثبت الإكراه الذي ادعى انه مورس عليه ، خاصة وأن عدم سريان التقادم في حالة الإكراه مشروط بإثبات الوسائل الغير المشروعة المستعملة على المكره للضغط عليه وتأثر إرادته بها وتاريخ زوالها الذي يبدأ منه احتساب سريان أجل التقادم، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur