Cession de parts sociales : Dénature l’acte clair la cour d’appel qui, ignorant les clauses relatives au transfert de parts, requalifie l’opération en simple virement de compte courant (Cass. com. 2014)

Réf : 52728

Identification

Réf

52728

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

415/1

Date de décision

24/07/2014

N° de dossier

2014/1/3/455

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la portée, la cour d'appel a dénaturé le document et fondé sa décision sur une motivation erronée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5051-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-11-2013 في الملف عدد 12-2013-3019، أن مسيري (ف. ا. ب.) السيدين عبد العزيز (ر.) و عبد الله (س.) تقدما بتاريخ 2012/07/01 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما على إثر تعيينهما كمسيرين للفندق المذكور بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر تحت رقم 5526 بتاريخ 2009/05/05 المؤيد استئنافيا، أرادا توجيه الدعوة للشركاء لعقد الجمعية العمومية السنوية، ففوجئا بكون النظام الأساسي لسنة 2002 يتضمن اسم السيد حميد (ب.) كمالك ل 250 سهما، واسم السيد احمد (ب.) كمالك ل 250 سهما، في حين لا تتضمن لائحة الشركاء والحصص المملوكة لهم أيا من الاسمين المذكورين، وإنما تتضمن اسم ورثة حمو (ب.) المالكين ل 600 سهم، علما أنه يوجد ضمن وثائق الشركة عقد تفويت حصص في شركة مبرم بين كل من السيدين احمد (أ.) وحمو (ب.) مؤرخ في 1980/03/12، الذي كان قد توفي بتاريخ 1987/03/06 وأحاط بإرثه ورثته، وأنهما وتفاديا لما قد يترتب عن أي تزوير أو هدر لأي حق من حقوق الورثة المذكورين فقد ارتأيا اللجوء للمحكمة للبت في صحة المالك الحقيقي للأسهم التي سبق للمرحوم حمو (ب.) أن اشتراها بمقتضى العقد السالف الذكر، والتمسا لأجل ذلك الحكم بتحديد الشخص المساهم في شركة الفندق بحصة 600 سهم هل هم ورثة حمو (ب.)، أم أخوه أحمد (ب.)، مع التنفيذ المعجل، والصائر، وبعد ما تقدم ورثة حمو (ب.) بمقال مقابل التمسوا فيه التصريح بصحة تملكهم لحصص أسهم شركة الفندق المذكور، صدر حكم قضى بعدم قبول الطلبين الأصلي و المقابل، استأنفه ورثة حمو (ب.)، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، وتحريف الوقائع، وعدم الارتكاز على أساس واقعي أو قانوني، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بكيفية نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تبرير نتيجة قضائها "بأن الحصص التي يدعي العارضون شراء موروثهم لها بالعقد المؤرخ في 12 مارس 1980 لا تتعلق البتة بتفويت حصص في رأسمال الشركة، وإنما تتعلق بتفويت رصيد قدره 150.000،00 درهم بالحساب الجاري للشركة من طرف المدعو أحمد (أ.) لفائدة المرحوم حمو (ب.)"، وهو تعليل حرفت بواسطته الوقائع لأخذها فقط بما جاء في الصفحة الأولى من عقد التفويت، و الخانة المتعلقة بثمن التفويت الذي سلمه موروث العارضين للبائع احمد (أ.) وقدره 150.000،00 درهم مقابل شرائه حصة 50 سهما من أصل 100 الأسهم المملوكة لهذا الأخير، دون أخذها بجميع بنود عقد التفويت وملحقه وخاصة تلك الواردة بصفحتيه الثانية و الثالثة والمتعلقة بالتزامات البائع المذكور المحددة في تفويته 5 % من أسهم الشركة أي بمعدل 50 سهما من أصل 100 سهم المملوكة له بثمن قدره 150.000،00 درهم، هذا فضلا على أنه من غير المنطقي أن يشتري موروث الطالبين نقودا ومبالغ مالية بمبالغ مالية نفسها، وبذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية بتعليلها السالف الذكر تكون قد حرفت الوقائع، وبنت قرارها على علة مخالفة للواقع ولمضمون عقد التفويت غير المتنازع عليه سواء من طرف البائع السيد أحمد (أ.) أو المطلوب، فجاء بذلك عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة في تبرير قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي فيما انتهى إليه من عدم قبول المقال الطالبين المقابل الرامي إلى الحكم بأحقيتهم في الأسهم التي خلفها موروثهم إلى تعليل جاء فيه" أن ما يزعمه الطاعنون من تملكهم عن طريق الإرث الأنصبة كانت مملوكة لموروثهم حمو (ب.) غير مؤسس، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثيقة المحتج بها حصص الشركة من المسمى (أ.) يتبين أنها لا تتعلق البتة بتفويت حصص في رأسمال الشركة، وإنما تتعلق بتفويت رصيد قدره 150.000،00 درهم بالحساب الجاري للشركة ... "، في حين انه بالرجوع إلى عقد التفويت المبرم بين موروث الطالبين حمو (ب.) و البائع له أحمد (أ.) يتجلى منه أنه لا يتعلق فقط بمجرد تفويت رصيد بالحساب الجاري للشركة كما ذهبت إلى ذلك المحكمة في تعليلها المنوه إليه، وإنما جاء صريحا في كونه انصب كذلك على جزء من الحصص التي يملكها المفوت المذكور في رأسمال الشركة لموروث الطالبين محدد في نسبة 5% من أسهم الشركة أي 50 سهما من أصل 100 سهم التي كان يملكها وقت إبرام البيع، وبذلك فإن المحكمة لما لم تتقيد بمجمل ما ذكر عند تحديدها لمحل العقد، ولم تراع حق الطالبين باعتبارهم ورثة للمفوت له المذكور في المطالبة بملكيتهم للأسهم التي كانت موضوعا للتفويت، والذي لا يمكن أن يحول دون استئثارهم به عدم قبول طلبهم المقابل المقدم في هذا الخصوص بسبب عدم أداء الرسوم القضائية اللازمة بشأنه، طالما أنهم يستمدون الحق نفسه أيضا من الطلب الأصلي المقدم من مسيري الشركة والهادف إلى نفس مرامي وغايات طلبهم المذكور، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، فجاء عرضة وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا لهذه الأسباب.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile