Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 1512 - بتاريخ 3/6/1991- ملف اجتماعي 8513/90
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 فبراير 1990 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ محمد اليطفتي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 26 ماي 1989 في الملف عدد: .88/7499 وبناء على مذكرة الجواب المدلى به بتاريخ 22 فبراير 1991 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عمرو والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 ماي 1991.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 يونيو 1991.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام ابتدائية سلا يعرض فيه انه اشتغل لدى طالبة النقض شركة استغلال المنتوجات الغابوية لمدة سنتين وانه بتاريخ 8 ماي 1987 طردته من عمله صحبة باقي العمال طالبا الحكم بإرجاعه لعمله وأداء التعويضات المشار لها في مقاله. وبعد جواب المدعى عليها بأنها تمر بضائقة مالية وأنها اقترحت على العمال العمل لمدة أربع ساعات فرفضوا ذلك. ثم استمعت المحكمة لمتفش الشغل الذي أكد أن المشغلة أبدت استعدادها لإرجاع العمال على أساس أربع ساعات عمل يوميا، وان العمال رفضوا ذلك. أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على الطاعنة بأدائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي ومهلة الإخطار والإعفاء ورفض باقي الطلبات .
استأنفت المحكوم عليها الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا برفع التعويض عن الإعفاء .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار وخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لأنه لا يفهم من التنصيصات الواردة بالقرار المطعون فيه ما إذا كان المستشار المقرر تلا تقريره أم لا فضلا على أن وثائق الملف تدل على أن أي تقرير لم يحرر في النازلة وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فان المستشار المقرر وقد أكد القرار أن القضية تحقيقا في القضية طبقا للفصلين 334 و 335 من نفس القانون وقد أكد القرار أن القضية أدرجت بعدة جلسات حيث أخرت حضوريا لجلسة 18 ابريل 1989 ووضعت في المداولة وذلك يؤكد أن القضية لم تحل على مكتب المستشار المقرر لذلك فان ما جاء في مطبوع القرار من عدم التشطيب على الفقرات المتعلقة بتقرير المستشار المقرر مجرد خطا مادي لا اثر له على القرار مما يجعل الوسيلة بدون سند .
وفي شان الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل ذلك أنها أثارت وبشكل صحيح أنها اقترحت على المطلوب في النقض وبقية زملائه تحديد ساعات العمل في أربعة وذلك تفاديا لاتخاذ إجراء آخر قد يضر بالعمال وان هذا الاقتراح كان نتيجة أزمة مالية وان المطلوب هو الذي توقف عن العمل عند رفضه هذا المقترح. إلا أن محكمة الاستئناف أكدت انه كان عليها أن تسلك مسطرة الإعفاء قبل تسريح العمال وكأن الطالبة أعفت المطلوب في النقض في حين أنها أكدت أنها اقترحت عليهم تخفيض ساعات العمل إلى أربع ساعات بدلا من الإغلاق وأنها بعدما زالت الخانقة المالية عبرت عن استعدادها لإرجاع المطلوب لكن دون جدوى والمحكمة اعتبرت انه بعد التسريح يكون العامل غير مجبر على الرجوع مع أن الطاعنة لم تعف المطلوب وبذلك جاء القرار متناقضا وسيئ التعليل .
لكن حيث يتجلى من خلال مذكرات الطاعنة نفسها ومن خلال البحث الذي أجراه القاضي الابتدائي وخصوصا شهادة مفتش الشغل لديه أن الطاعنة صرحت بأنها تقبل إرجاع المطلوب في النقض إلى عمله على أساس تخفيض ساعات العمل إلى أربع ساعات عوض ثمانية وفي ذلك تعليل تحكميا في عقد الشغل.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وما دام عقد العمل الرابط بين الطرفين قد حدد ساعات العمل في ثمان ساعات فان الطاعنة لا يمكنها تخفيض ساعات العمل إلا بموافقة الأجراء ما دام في تخفيض ساعات العمل مساس بأحد أركان العقد الذي هو الآجر وإخلال بحقوق الأجير ولذلك فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن رفض الطاعنة لإرجاع الأجير لعمله الأول شرط تخفيض ساعات العمل إلى أربع ساعات يعتبر فصلا تعسفيا في حق المطلوب في النقض عللت قرارها بما فيه الكفاية تعليلا سليما.
ومن جهة أخرى فإنها عندما اعتبرت عمل الطاعنة طردا تعسفيا كان تعليلها بكون الأجير غير مجبر على الرجوع بعد التسريح جوابا على تصريح الطاعنة بأنها على استعداد لإرجاع المطلوب ولا تتناقض فيه وبذلك فالوسيلة بفرعيها لا ترتكز على أساس .
وفي شان الوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث انه بمقتضى الفصل المذكور فان القاضي يبت في حدود طلبات الأطراف.
وبناء على قاعدة لا يضار احد باستئنافه .
وحيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب في النقض في المرحلة الاستئنافية طلب تأييد الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه رفع التعويض المحكوم به عن الإعفاء بعلة أن هذا التعويض من النظام العام مستندا على مرسوم 14 غشت 1987 في حين أن هذا المرسوم لم يتضمن إعطاء المحكمة سلطة البث دون طلب مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م..
وحيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وحدها والمطلوب في النقض في جوابه على مقال الاستئناف التمس تأييد الحكم الابتدائي .
وحيث انه بمقتضى الفصل من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على قضاة الموضوع في حدود طلبات الأطراف كما انه من القواعد القانونية المعروفة انه لا يضار احد باستئنافه.
وحيث إن محكمة الاستئناف عندما رفعت مبلغ التعويض عن الإعفاء دون طلب من المطلوب في النقض ودون أن يكون هذا الأخير مستأنفا للحكم الابتدائي قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م وأضرت بالطرف المستأنف مما يجعل قرارها فيما يخص التعويض المحكوم به عن الإعفاء غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض.
لهذه الأسباب
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أعلاه جزئيا فيما يخص التعويض المحكوم به على الإعفاء وترجع الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون فيما يخص هذا الجزء من القرار وهي مؤلفة من هيئة أخرى .
وترفض الطلب في الباقي وتحمل المطلوب الصائر بنسبة الربع.
كما تقرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض أثره أو بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو،
والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحرشي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .