CCass,29/04/1985,334

Réf : 20670

Identification

Réf

20670

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

334

Date de décision

29/04/1985

N° de dossier

453/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 83

Résumé en français

En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal.

Texte intégral

المجلس الأعلىالغرفة الاجتماعيةالقرار عدد 334 – بتاريخ 29/04/1985 – ملف اجتماعي عدد 453/95حكم بالبراءة - تأثيره على وقوع الفعل الإجرامي المادي - لا -. إن الحكم بالبراءة لا تأثير له على وقوع الفعل الإجرامي وقوعا ماديا مما يجعل المحكمة محقة في مادة نزعات الشغل، عدم اعتبار الحكم بالبراءة واعتماد وسائل إثبات أخرى على ارتكاب الفعل الإجرامي الذي يشكل خطا مهنيا من طرف الأجير طبقا للفصل 6 من قرار 23 أكتوبر 1948 ، يمكن معه صرفه من العمل .قضية نعيمة العمراني ضد / هوليداين . راجع في نفس اتجاه قرار عدد :  702 بتاريخ 11 أكتوبر 1982 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 1 سنة 1986 الصفحة 29باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1982 /2/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد بن زكري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 22/6/1982 في الملف عدد 440/11. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 1982 /12/20 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد الدباغ والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1985/2/11 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .1985/4/8 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان من تلاوة تقريره وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل.وبعد المداولة طبقا للقانونفي شان الوجه الأول من الوسيلة الأولى حيث يستفاد من محتويات الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بفاس بتاريخ 22/6/1981 تحت عدد : 1551/81  أن السيدة العمراني أقامت دعوى اجتماعية ضد المدعى عليهم هوليداين - رئيس كتابة الضبط - لدى ابتدائية فاس بصفته حارسا قضائيا عليه - وزارة السياحة في شخص السيد وزير السياحة بصفته منتدبا شرعيا ومكلفا بملف هوليداين من طرف السيد الوزير الاول بالرباط - وزارة المالية الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بحضور العون القضائي الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس النائب عنه الأستاذ الدباغ، طالبة الحكم لها باجرتها المحددة في المقال وتعويضات أخرى مختلفة وإرجاعها لعملها الذي طردت منه بصفة تعسفية. فأجاب المدعى عليهم بان المدعية تناولت الخمر مع مديرها تبعا مع الفساد وادينا. ويفيد محضر الضابطة القضائية عدد : 1628 / 23بتاريخ1978/8/6 واعترفت المدعية بقيام علاقة غير شرعية بينها وبين المدير المذكور وتناولهما الخمر وتبادلهما السب إلى أن ألقيا عليهما القبض -وتقديم المدعية استقالتها وبعد عدم نجاح الصلح اصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه برفض الطلب واستأنفته المدعية وانتهى بتأييده بعلة ضبط المدعية في حالة تلبس بجريمة داخل الفندق وتم اعتقالها من جراء ذلك وعدم تأثير البراءة على وقوع الفعل الإجرامي وقوعا ماديا وعدم استطاعة المدعية. وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف وخصوصا الفصل 345 من ق م م ذلك انه ورد في السطر الأول من الصفحة الأخيرة من القرار المذكور ما يفيد أن محكمة الاستئناف قضت عليها سريا بغرفة المشورة حضوريا وغيابيا انتهائيا دون وجود علامات التشطيب على الكلمات الغير المرادة وهذا بخلق بلبلة في ذمة المجلس الموقر الذي قد يشكك في شكل صدور الحكم الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن حيث إن ما جاء بهذا الوجه خلاف الواقع ذلك انه وقع التشطيب على الكلمات التالية "سريا بغرفة المشورة غيابيا" فيبقى القار هكذا علنيا حضوريا انتهائيا وهكذا يبقى الوجه أعلاه خلاف الواقع. وفي شان الوجه الثاني من الوسيلة أعلاه حيث تعيب الطاعنة على القرار أعلاه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م ذلك انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مما ورد فيه من عيوب وهي عدم التنصيص على اسم ممثل النيابة العامة رغم حضوره في الجلسة - كما انه لم ينص على صفة ومهنة المدعية مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث ان ما جاء بهذا الوجه أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى لذا فهو غير مقبول بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه قد نص على حضور ممثل النيابة العامة وعلى ادلائها بمستنتجاتها وبذلك يكون قد تدارك الخطأ على فرض وقوعه ومن جهة أخرى فلم يقع أي تشكك في هوية الأطراف.وفي شان الوجه الأول من الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك انه اعتبر القضية جاهزة من غير استدعاء بعض الأطراف وهم السادة وزير السياحية والمالية والوزير الأول والعون القضائي ولم تبرر المحكمة موقفها هذا مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن حيث ان الطاعنة لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع الشكلي لم يلحق بها أي ضرر من جرائه الأمر الذي يجعل هذا الوجه غير ذي اعتبار.في شان الوجه الثاني من الوسيلة أعلاه حيث تعيب الطاعنة على القرار اعلاه عدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 6 من قرار 1948 /10/ 23 ذلك أنها اعتمدت على محضر الشرطة القضائية واعتبرته أقوى حجة من قرار محكمة الاستئناف الذي قضى ببراءة الطاعنة من تهمة الفساد والسكر العلني والعنف مما جعله ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل السادس أعلاه مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إن هذا الوجه ينتقد تقييم محكمة الموضوع للحجج التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل وقد عللت قضاءها بما فيه الكفاية بما يلي وحيث انه من الثابت من خلال الوقائع المادية أن المستأنفة ضبطت في حالة تلبس بجريمة داخل الفندق وتم اعتقالها من اجل ذلك وحيث أن حالة مثل هذه الحالة التي ضبطت عليها المستأنفة تخول للمشغل إبعاد العامل من عمله. وحيث ان حكم البراءة لا تأثير له على وقوع الفعل الإجرامي وقوعا ماديا زيادة على تعليل الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا وقد جاء فيه : وحيث ان المدلى به كاف في إثبات الاستقالة ويمكن تفسير عدم الإدلاء باصل الاستقالة بوجود دعوى للمديرين السابقين للفريق المذكور بهذه المحكمة ملف عدد:  504 و 565 وحيث انه على فرض عدم اعتماد بالمدلى به فان محضر الضابطة القضائية المدلى به في الملف عدد:  540 حيث ارتكاب المدعية للفساد والسكر العلني والسب طبقا لاعترافها المفصل. وحيث إن الحكم المدلى به القاضي بالبراءة لا ينفي وقوع الفعل لان الحكم بالبراءة مبني على إدلاء المتهم بوبكر بن ابراهيم بعقد الزواج بتاريخ 78 /8/ 21 على البراءة كانت بالنسبة للفساد. وحيث ثبت من ذلك إحداث المدعية ضوضاء وتبادل السب مع مدير الفندق السابق وسكرها . وحيث ان الفصل السادس من قرار 1948 /10/23 يجعل السكر من الأخطاء التي يمكن معها طرد الأجير فورا بهذا التعليل أعلاه يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما لمقتضيات افصل السادس أعلاه مما يجعل هذا الوجه هو الآخر غير ذي اعتبار.من اجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر. وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين عبد الله زيدان مقررا ومحمد الصبار ومحمد الغماد والطيب العراقي بحضور المحامي العام السيد محمد سهيل وكاتب الضبط السيد محمد المعروفي. المحاميان الاستاذان محمد بن زكري ومحمد الدباغ. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 45 ، ص 83__

Quelques décisions du même thème : Travail