Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 34437

Identification

Réf

34437

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

114

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/931

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2023

Résumé en français

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون
بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 68 الصادر بتاريخ 2019/10/21 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف عدد 2019/1501/39.

وبعد المداولة طبقًا للقانون
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بواد زم، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب منذ 2010/07/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2014/8/16، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لانتفاء علاقة الشغل، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوب بأدائه للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات.

استأنفه المطلوب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي، والحكم من جديد برفضها، وبإلغاء الحكم القاضي برفض تكملة الأجر والحكم به من جديد، وبتأييده في الباقي، بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/04/05 تحت عدد 71 في الملف عدد 2015/141.

طعن فيه المطلوب بالنقض، فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2018/12/04 تحت عدد 1/259 بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة للبت فيه طبقًا للقانون. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، وإنتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المتعمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب لانعدام علاقة الشغل، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن علاقة الشغل ثابتة من خلال شهادة الشهود، إذ أن الطالب كان يمتثل لأوامر المطلوب من حيث توقيت العمل وكل ما يتعلق بمهمة سائق سيارة الأجرة، بالإضافة إلى أنه اشتغل تحت إمرة المطلوب في أموره الشخصية، وكل ذلك بمقابل أجر كما صرح به شاهد الطالب، وليس مقابل نسبة من المدخول وفق ما صرح به شهود المشغل، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: « إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة … الخ ». والبين من وثائق الملف، وبخاصة القرار الصادر عن محكمة النقض وفق المراجع أعلاه، أنه قضى بنقض القرار الاستئنافي القاضي بثبوت علاقة الشغل بعلة مؤداها: « أن ما يميز عقد العمل عن باقي العقود الأخرى هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة من طرف المشغل، وهو الأمر المنتفي في النازلة، لأن الأمر يتعلق بنزاع حول استغلال مأذونية نقل سيارة الأجرة. وأن الشهود المستمع إليهم صرحوا بأن العلاقة بين المالك وسيارة الأجرة تتم عن طريق الاتفاق بأن يتقاضى السائق جزءًا من المدخول اليومي والباقي يسلمه لمستغل المأذونية. كما أن السائق يتمتع باستقلال تام في تنفيذ عمله ودون تبعية لمالك المأذونية، ويسهر على نقل الزبناء دون مراقبة هذا الأخير، وبالتالي تكون علاقة التبعية منتفية بين طرفي الدعوى ».

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما استخلصت من قرار محكمة النقض البات في طبيعة العقد الرابط بين طرفي الدعوى، أن علاقة الشغل غير قائمة بين الطالب والمطلوب لانتفاء عنصر التبعية من توجيه ومراقبة وإشراف، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية تطبيقًا للفصل 369 من ق.م.م، فجاء قرارها على النحو المذكور، معللاً تعليلاً سليماً وركزته على أساس، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
– الرئيس: السيد محمد سعد جرندي (رئيس الغرفة)
– المستشارون:
– السيد حميد ارحو (مقررًا)
– السادة: خالد بنسليم، إدريس بنستي، مصطفى صبان (أعضاء)
– المحامي العام: السيد عبد الحق بوداود
– مساعدة كاتبة الضبط: السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail