Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)

Réf : 34511

Identification

Réf

34511

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

236/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/2075

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 61 - 78 - 132 - Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون

بناءً على مقال النقض المودع بتاريخ 06/07/2020، الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 11/02/2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها عن المحكمة الابتدائية بمراكش في الملف عدد 764/1502/2019.

وبعد المداولة طبقاً للقانون
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة شغل واستصدرت حكماً قضى لها بالتعويضات اليومية، غير أن شركة التأمين (أليانز) تأخرت دون مبرر قانوني عن تنفيذ ما حكم به، والتمست الحكم لها بالغرامة الإجبارية. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها غرامة إجبارية قدرها 38.991.61 درهم عن التأخير في أداء التعويضات اليومية، وهو الحكم موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض
تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه خرق الفصول 19/20/21/22/25/132 من القانون رقم 18/12 وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت الفصلين المحتج بهما لعدم سلوك مسطرة الصلح، وأن إجراء بحث من طرف المحكمة لا يتعلق بالصلح الذي يجب أن يكون بمبادرة من الطالب قبل تقديم الدعوى، مما يترتب عنه عدم قبولها. وأن التعويضات اليومية لا تستحق للأجير إلا بعد تمكين المشغلة أو شركة التأمين من الشواهد الطبية المثبتة لمدة العجز المؤقت، وهو الأمر غير الحاصل في النازلة، وبالتالي لا يمكن مساءلة شركة التأمين عن التأخير في أداء تلك التعويضات، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت أمام قاضي الموضوع بالدفوع المثارة في الوسيلتين، حتى يتمكن من إبداء رأيه فيها، وأن إثارتها لتلك الدفوع ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض
كما تعيب الطالبة على الحكم المطعون فيه بخرق الفصل 78 من القانون رقم 18/12 وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت المقتضى المحتج به الذي هو من النظام العام، لما قضت للمطلوبة بالغرامة الإجبارية من اليوم الموالي لحادثة الشغل، والحال أن استحقاق الغرامة يكون بعد مدة العجز الذي هو 25 يوماً يضاف إليه ثمانية أيام المنصوص عليها قانوناً، ليكون التعويض مستحقاً بعد مرور 33 يوماً طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 18.12، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المادة 61 من القانون رقم 18/12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تنص على أنه: « يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد … الخ ».
كما أن المادة 78 من نفس القانون تنص على أن: « كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية تساوي ثلاثة بالمائة من مجموع المبالغ غير المؤداة ».
والبين من مستندات الدعوى كما كانت معروضة على قاضي الموضوع، أن المطلوبة استصدرت حكماً عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25/03/2019 في الملف عدد 58/1502/18 قضى لها بمبلغ 2834.54 درهم كتعويض يومي تؤديه الطالبة محل المؤمن لها في الأداء.
وبما أن الطلب يتعلق بالغرامة الإجبارية المترتب عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية التي تستحق حسب المادة 78 من القانون السابق الذكر، داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ حلولها، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لما قضت بالغرامة الإجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية بعد الثمانية أيام من تاريخ حلولها أي من تاريخ 02/06/2017 وليس من التاريخ الموالي لحادثة الشغل التي كانت بتاريخ 24/05/2017، تكون قد عللت قرارها تعليلاً سليماً ولم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيساً، والسادة المستشارين حميد ارحو مقرراً، وخالد بنسليم، وإدريس بنستي، ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail