Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)

Réf : 34485

Identification

Réf

34485

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

51

Date de décision

23/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1711

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 65 - 395 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai.

En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 395 du même code.

L’introduction d’une première action en justice par le salarié, même si celle-ci aboutit à un jugement d’irrecevabilité, a pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par conséquent, une nouvelle action introduite ultérieurement est considérée comme recevable dès lors qu’elle est engagée dans le respect du délai de prescription de deux ans, recalculé à partir de la date du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité de la première demande.

La cour d’appel a suffisamment motivé sa décision en retenant ces principes et n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction si elle estime disposer des éléments suffisants au vu des pièces du dossier pour statuer.

Texte intégral

قرار عدد 51 مؤرخ في 2023/01/23 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1711
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 523 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم 2021/1501/288 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها لم تستجب لطلب إجراء بحث للتأكد من واقعة الشغل التي نفتها الطاعنة والمواجهة مع الشهود والمطلوب في النقض الذي أثار الشغل لديها بتاريخ سابق على تاريخ إنشائها، مما يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المواد 65 و395 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل عدم الاستجابة للدفع المثار استئنافيا يؤدي إلى نتيجة عدم السقوط ولو بمرور 90 يوما المثارة علما أن ما انبنى عليه الحكم باستصدار المدعي حكما بعدم القبول بتاريخ 2019/06/24، لم تعلل به المحكمة بما فيه الكفاية لاستنتاج قطع التقادم، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، من جهة أولى حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث ما دام قد ثبت لديها من وثائق الملف ما يسمح لها بالبت، ومن جهة ثانية، فإن احترام أجل 90 يوما المنصوص عليها بالمادة 65 من مدونة الشغل رهين بتوصل الأجير بمقرر الفصل والتنصيص على هذا الأجل بذلك المقرر وبما أن الطاعنة لم تصدر أي مقرر فصل في حق الأجير فإن من حقه رفع دعواه داخل أجل السنتين، فالمطلوب في النقض ادعى فصله بتاريخ 2016/03/29 وتقدم بدعواه الأولى بتاريخ 2016/06/13 انتهت بعدم قبولها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر تحت عدد 681 بالملف 2016/1501/540 بتاريخ 2019/06/24 الذي قطع التقادم، وأن تقديمه للدعوى الحالية بتاريخ 2020/02/20 تكون داخل أجل السنتين المنصوص عليها بالمادة 395 من مدونة الشغل، والقرار فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail