Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)

Réf : 34478

Identification

Réf

34478

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/1195

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Ouvrage : القضايا الاجتماعية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé.

En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal.

La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

Résumé en arabe

يتجلى من معطيات القضية أن المشغلة وقفت على وجود تجاوزات مالية بالشركة بتاريخ 15 يونيو 2016، وذلك بناءً على تقرير صادر عن خبير محاسبي. واستجابة لطلب من الأجير، أمهلته المشغلة لتسوية هذه التجاوزات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2016. وبعد انقضاء هذا الأجل، قامت المشغلة بدعوة الأجير لجلسة استماع انعقدت بتاريخ 5 ديسمبر 2016 لمساءلته حول الأخطاء المنسوبة إليه.

وفي هذا السياق، أكدت محكمة النقض على أن التاريخ الذي يجب اعتماده لتحديد لحظة ارتكاب الأخطاء الجسيمة ليس هو تاريخ اكتشاف الخلل المالي، وإنما هو تاريخ انتهاء المهلة التي مُنحت للأجير من قِبَل المشغلة، أي 30 نوفمبر 2016. ويستند هذا التفسير إلى أن أحكام المادة 62 من مدونة الشغل قد تم تشريعها بالأساس لحماية مصالح الأجير. وقد أقر الأجير نفسه، كما هو ثابت في محضر جلسة الاستماع، بأنه قد استفاد من هذه المهلة لتصحيح ما يمكن تصحيحه.

وبالتالي، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، عندما أغفلت الإشارة في قرارها إلى تاريخ جلسة الاستماع، ولم تأخذ في الحسبان المهلة الممنوحة للأجير لتدارك الأخطاء عند تحديدها لتاريخ ارتكاب الخطأ، فإنها بذلك قد بنت حكمها على أساس غير سليم، واعتمدت تعليلاً معيباً يرقى إلى درجة انعدام التعليل، مما يجعل قرارها مستوجباً للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 117 مؤرخ في 2023/01/25 ملف اجتماعي عدد 1195/5/2/2020

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 7567 الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/2033.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2001/02/05 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/12/21، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بتسليمها للمطلوب شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض للتعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد لفائدة المطلوب وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بالتعويضات عن الطرد التعسفي لعدم احترام المادة 62 من مدونة الشغل، في حين أن الأمر خلاف ذلك قانونا وواقعا، باعتبار أن الطالبة قد استمعت إلى المطلوب داخل أجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ بعدما منحته عدة مهل لتصحيح الوضع المالي وذلك إلى غاية 2016/11/30، وأن هذا التاريخ هو الذي يجب اعتماده في احتساب أجل الثمانية أيام، وبما أن جلسة الاستماع كانت بتاريخ 2016/12/05 فإن الطالبة قد احترمت الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة الذكر، خاصة أن المهل التي منحت للمطلوب لتدارك الأخطاء المنسوب إليه كان بناء على طلبه، وأن إمهال الأجير دليل على حسن نية الطالبة لتصحيح الأخطاء المرتكبة، وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الطالبة لم تستمع إلى المطلوب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة، لم تجعل لقضائها أساسا وعرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ماعابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا باحترامها المادة 62 من مدونة الشغل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة اكتشفت بتاريخ 2016/06/15 بناء على تقرير محاسبتي اختلالات مالية بالشركة، وأنها بناء على طلب المطلوب أمهلته لتصحيح تلك الوضعية إلى غاية 2016/11/30، وبانتهاء تلك المهلة، قامت الطالبة باستدعاء المطلوب للاستماع إليه بشأن تلك الأخطاء لجلسة 2016/12/05، وأن التاريخ المعتبر لتحديد تاريخ ارتكاب الأخطاء الجسيمة هو نهاية المهلة المحددة له من طرف الطالبة التي هي 2016/11/30، مادام أن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل قد شرعت لمصلحة الأجير، وأن هذا الأخير كان قد منحته الطالبة مهلة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بناء على طلبه، وهو الأمر الذي أقر به المطلوب من خلال محضر الاستماع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبرز في قرارها تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى المطلوب، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار المهلة التي منحتها الطالبة للمطلوب من أجل تدارك ما يجب تداركه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وطبقا لقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

Quelques décisions du même thème : Travail