Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)

Réf : 36175

Identification

Réf

36175

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2977

Date de décision

19/05/2025

N° de dossier

2025/1501/2001

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable.

Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat.

Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée.

En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

Texte intégral

الوقائع

بناءً على المقال الافتتاحي المدلى به من طرف دفاع المدعي بتاريخ 2025/02/25 لكتابة ضبط هذه المحكمة، والذي يُعْرَضُ من خلاله أنّه عمل لدى المدعى عليها منذ 2017/06/12 كسائق مهني، بأجرة شهرية قدرها 4452,71 درهم، إلى أن فوجئ بتوقيفه عن العمل بتاريخ 2023/07/31 دون أن يرتكب أي خطأ، والتمس لأجل ذلك الحكم له بالتعويضات التالية:

عن الإخطار مبلغ 8905,42 درهم

عن العطلة السنوية مبلغ 4452,71 درهم

عن الفصل مبلغ 16.439,78 درهم

عن الضرر مبلغ 46.753,54 درهم

عن الضرر المادي والمعنوي مبلغ 50.000,00 درهم

كما التمس تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءً على الرسالة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2025/03/17، والتي أرفقها بمحضر محاولة التصالح، شهادة العمل، وأجرة.

وبناءً على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2025/04/14، والتي يعرض من خلالها الوقائع الحقيقية للنازلة، إذ بيّن أنّ المدعي اشتغل لديها منذ 2017/06/12 كسائق مهني لحافلات المسافرين بأجرة شهرية قدرها 3223,21 درهم، وعلى إثر الفحص الدوري والمنتظم الذي تقوم به طبيبة الشغل المعتمدة من قبل المدعى عليها الدكتورة آسية بنعبد الله على كافة السائقين لتتبع حالتهم الصحية، وبناءً على التقرير الطلب المرفوع إلى إدارة المدعى عليها قررت هذه الأخيرة بتاريخ 2023/07/17 توجيه طلب إجراء تحاليل طبية للمدعي على نفقتها لدى مختبر البيولوجيا الطبية «لابو» وذلك يوم الثلاثاء 2023/07/18 على الساعة 11 صباحاً، إلا أنّ المدعي رفض تنفيذ تعليمات مشغلته، وبذلك يكون قد ارتكب خطأً جسيماً.

المدعى عليها وجهت له استدعاء بتاريخ 2023/07/20 من أجل الحضور لجلسة الاستماع المزمع انعقادها بالمقر الاجتماعي بتاريخ 2023/07/21 رفقة مندوب الأجراء من اختياره، إلا أنّ المدعي تخلّف عن الحضور. وأمام ثبوت الأخطاء الجسيمة اضطرت المدعى عليها إلى توجيه مقرر الفصل إلى المدعي مرفقاً بنسخة من محضر الاستماع بتاريخ 2023/07/21.

المناقشة القانونية: إن رفع دعوى الطعن بتاريخ 2025/02/25 يجعل طلبه مودعاً خارج الأجل القانوني المحدد في تسعين يوماً وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 65 من مدونة الشغل، إذ انتظر المدعي مرور 584 يوماً عوض الأجل القانوني المحدد في 90 يوماً، مما يتعين معه الحكم برفض طلبه. كما أنّ المدعى عليها، بمجرد علمها بخطورة وجسامة الأخطاء المرتكبة، اتخذت قرار الفصل مادام أنه يندرج تحت طائلة المادة 39 من مدونة الشغل، وذلك بعد سلوك المسطرة الشكلية الوجوبية في حقه بجميع مراحلها، فيكون قرار الفصل وجيهاً وغير متسمٍ بأي تعسّف.

بخصوص التعويضات المطالب بها، وبالنظر لجدية قرار الفصل وثبوت الأخطاء الجسيمة، فمن البديهي أنّ المدعي لا يستحق أيّاً من التعويضات الخيالية المطالب بها. وبخصوص ما أسماه بالتعويض عن العطلة السنوية الأخيرة، فإن طلبه يبقى غير مقبول لعدم تحديد السنة المطالب بها وخرقه للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. كما أنّ طلب العطلة جاء مبهماً. أمّا شهادة العمل فإنها تُطْلَب ولا تُحْمَل.

ملتمس المدعى عليها:

أساساً: الحكم بسقوط الحق في رفع الطلب الحالي والتصريح برفضه وتحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائية.

احتياطياً: القول إن الطلب لا يرتكز على أساس والحكم برفضه وصرف النظر عنه وترك الصائر على عاتق رافعه.

احتياطياً جداً: الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من الظروف والملابسات الحقيقية التي أدّت إلى إنهاء العلاقة الشغلية مع الاستماع إلى شهودها وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية.

وأرفقت جوابها: ورقتي أجر، نسخة عقد الشغل، نسخة طلب إجراء تحاليل طبية، نسخة محضر رفض التوصل، نسخة الاستدعاء، نسخة محضر تبليغ الاستدعاء، نسخة محضر جلسة الاستماع، نسخة مقرر الفصل، نسخة محضر رفض التوصل بمقرر الفصل، نسخة سجل التداول.

وبناءً على المذكرة التعقيبية للمدعي بجلسة 2025/04/28، يعرض فيها أنّ شهادة العمل والأجرة صادرة عن المدعى عليها وأنّ بياناتها صحيحة، مؤكداً عدم توصله بأي إجراءات من المدعى عليها، وأن الأخيرة اختارت توجيهه لتحاليل طبية دون سبب رغم مقتضيات المادة 8 من عقد الشغل. كما اعتبر أنّ باقي الإجراءات بلغت إلى عنوانه القديم رغم سلمه بطاقته الوطنية الجديدة بتغيير مقر سكناه، وبالتالي لا يمكن إلزامه بأجل 90 يوماً. كما دفع بعدم اكتمال المسطرة أمام مفتش الشغل وفق المادة 62.

وبناءً على الرسالة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2025/05/05، أرفقها بصورة طبق الأصل لبطاقته الوطنية والاستدعاءين بتاريخي 2024/07/31 و2024/08/15.

وبناءً على الرسالة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بالجسلة ذاتها، يلتمس الحكم وفق مذكرته الجوابية مع الدفع بسقوط حق الطعن.

وبناءً على المذكرة التعقيبية للمدعي بجلـسة 2025/05/05، يلتمس الحكم وفق دعواه.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، كان آخرها جلسة 2025/05/05، حيث حضر الطرفان وأُدلي بمذكرات، تقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 2025/05/19.

وبعد التأمل طبقاً للقانون

محاولة التصالح بين الطرفين باءت بالفشل.

  1. من حيث الشكل: الدعوى قُدِّمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً، فيتعين التصريح بقبولها شكلاً.

  2. من حيث الموضوع: التمس المدعي الحكم بعدة تعويضات عن الطرد وتوابعه وأدلى بشهادة عمل، محضر محاولة التصالح، نسخة بطاقة التعريف، واستدعاء. العلاقة الشغلية ثابتة بالوثائق وإقرار المدعى عليها. إلا أنّ المدعى عليها تمسكت بأن المدعي ارتكب خطأً جسيماً لرفضه إجراء تحاليل طبية الزامية، وسلكت مسطرة الاستماع، وأن الدعوى خارج أجل 90 يوماً.

الثابت من الوثائق أنّ المدعى عليها وجهت طلب التحاليل بتاريخ 2023/07/18، والمدعي لم يثبت امتثاله. كما استُدعي لجلسة الاستماع بتاريخ 2023/07/20 وتخلف عنها، فأُرسل له مقرر الفصل بتاريخ 2023/07/21، مع تذكيره بأجل السقوط. وقد تبين أنّ المدعي بلغ بمقرر الفصل في 2023/07/21 ولم يرفع الدعوى إلا في 2025/02/25، أي بعد أكثر من سنة ونصف.

ما أثاره المدعي بخصوص أوصاف المبلغ إليه لا يستند إلى أساس قانوني، إذ لا ما يلزم المفوض القضائي بذكر الأوصاف. ولا يُعتد بعنوان بطاقة تعريفه لعدم إثباته تبليغ المشغّل بالتغيير طبـقاً للمادة 22 من المدونة. وما دفع به من عدم اكتمال المسطرة أمام مفتش الشغل تجاوزه الاجتهاد القضائي.

لكل ما سبق، يتعين التصريح بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى وفق المادة 65 من المدونة، ورفض كافة طلباته مع إبقاء الصائر على عاتقه في إطار المساعدة القضائية.

حُكمت المحكمة دون حضور المستشارين.

وبناءً على مقتضيات المواد: 1، 2، 3، 28، 32، 274 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، والمواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل.

لهذه الأسباب،

أصدرت المحكمة الاجتماعية، وهي تبت في نزاعات الشغل، علنياً وابتدائياً وحضورياً، الحكم الآتي نصه:

.بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مع إبقاء المصاريف على عاتق الطرف المدعي في إطار المساعدة القضائية

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail