Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,06/05/2009,521

Réf : 20787

Identification

Réf

20787

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

521

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

833/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 41, 70, - Code du Travail

Source

Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى | Page : P 140

Résumé en français

L’accord transactionnel intervenu dans le cadre  d’une conciliation signée et légalisée par les parties et contresignée par l’agent chargé de l’inspection du travail met fin à tout litige et doit être considéré définitif et irrévocable et insusceptible de recours.

Résumé en arabe

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأجير ومشغله أمام مفتش الشغل ، والذي حاز بمقتضاه على تعويضات عن الفصل ارتضاها في إطار الصلح التمهيدي مقابل فسه لعلاقة الشغل الرابطة بينهما يعتبر منهيا للنزاع ويعفي المشغل من اتباع مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية.رفض الطلب

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط(
القرار عدد : 521 بتاريخ  2009/05/06الملف عدد : 833/5/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوب إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 21/9/2005 مطالبا بما هو مسطر فيه ، صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليه بأدائه له عن أجل الإخطار مبلغ 6.979,18 درهم وعن الفصل مبلغ 127.276,80 درهم وعن الضرر مبلغ 141.825,24 درهم وبخصم مبلغ 128.406,61 درهم من التعويضات المحكوم بها وتحميل المحكوم عليه الصائر ، وبعد استئناف المشغل صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين :يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وخرق مقتضيات المواد 41 ، 66 ، 67 ، 73 ، 74 و75 من مدونة الشغل والفقرة الرابعة من المادة 532 من نفس المدونة ، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها على أساس أنه – الطاعن – سلك مسطرة الصلح التمهيدي وأبرم صلحا في إطار المادة 41 من المدونة يحمل توقيع الطرفين والعون المكلف بالشغل ، وأنه لم يعد هناك مبرر للحصول على الإذن الكتابي لوالي جهة فاس بولمان ، وأن الصلح وضع حدا لمسطرة الفصل والإغلاق ، وأنه لم يتقدم بدعواه إلا بعد مباشرة الصلح التمهيدي وتوصله بالتعويض المتفق عليه حسب وصل الإبراء الذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم ، إلا أن هذا التعليل لا يقوم على أساس فقد حور جوهر النزاع ونقله من فصل لأسباب اقتصادية وهيكلية يخضع لمقتضيات المادة 66 وما يليها من مدونة الشغل إلى فصل في إطار المادة 41 من نفس المدونة ، والحال أن المطلوب حينما قرر فصله رفقة عدد من العمال للأسباب المذكورة توصل منه – الأجير – بوصل بمبلغ التعويض مقابل إنهاء عقد العمل وتصفية كل الأداءات تجاهه وهي الحالة التي تنظمها المادة 73 من المدونة مما يجعل النازلة خاضعة لمقتضيات المواد من 66 إلى 75 ، ثم إنها اعتبرت الإشهاد والإبراء المدلى به بمثابة عقد أنهى العلاقة بصفة ودية ونهائية تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع أن وصل الإبراء وقع من طرفه لوحده ولم يوقع من طرف المشغل والعون المكلف بالشغل إلا بعد رفع الدعوى ، والمحكمة لما عدته بمثابة عقد أنهى النزاع وأنهى كل مطالبة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 41 الناصة على أنه : « لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا » ، كما خرقت الفقرة الثانية من المادة 73 من المدونة التي جاء فيها : « يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه » ، كما أن المحكمة اعتبرته قد أنهى العقد الرابط بينه وبين المطلوب بسلوكه مسطرة الصلح التمهيدي وبإبرامه عقد صلح يحمل توقيع الطرفين إضافة إلى العون المكلف بالشغل وهو اتفاق بمثابة محضر نهائي حسب مقتضيات المادة 41 أعلاه إلا أن النازلة لا تخضع لمقتضيات هذه المادة التي لا تطبق إلا حينما يعتبر أحد طرفي العقد أنه متضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا ، والتي تجيز للأجير الذي فصل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها بالفقرة 4 من المادة 532 من المدونة إذ عندها يكون الاتفاق نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم بل إن النازلة تتعلق بفصل جماعي وإنهاء لعقد الشغل لسبب معروف وأقره الطرفان الشيء الذي يجب معه تطبيق مقتضيات المواد 66 – 67 – 70 -73 – 74 و75 من المدونة ، والقرار بعدم احترامه ما ذكر جاء على غير أساس ومخالفا للقانون فوجب نقضه.لكن حيث إن فصل الطالب من عمله حتى وإن كان لأسباب تكنولوجية وهيكلية كما هو الشأن في النازلة ، وهو ما يخضع لجملة من الإجراءات وقع التنصيص عليها بالمادة 66 وما يليها من مدونة الشغل المطبقة على النزاع لوقوع الفصل بعد دخولها حيز التنفيذ ، فإن الطاعن بلجوئه إلى مفتش الشغل وهو ما لم ينازع فيه وباتفاقه مع مشغله وتحوزه منه بمبلغ مالي مقابل التعويض عن الفصل وعن مهلة الإخطار وذلك في إطار الصلح التمهيدي عملا بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل مع إشهاده على أن هذا الاتفاق يعد بمثابة فسخ لعلاقة العمل بصفة نهائية وإبراء للمطلوب مما ضمن به يكون قد تنازل عن تطبيق مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية ولجأ إلى مسطرة الصلح التمهيدي وهي الإمكانية المتاحة بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 70 من المدونة التي تنص على أنه : « يجوز للمشغل والأجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا للمادة 41 … » ، مما لم يعد معه من مبرر للتشبث بتطبيق إجراءات الفصل لأسباب تكنولوجية وهيكلية لكون اللجوء إلى الصلح التمهيدي جب ما قبله سواء احترمت إجراءاته أم لم تحترم ، والثابت لقضاة الموضوع احترام الاتفاق ما اشترطته الفقرة الرابعة من المادة 41 من المدونة من توقيع طرفيه عليه والمصادقة على صحة إمضائهما من طرف الجهة المختصة وكذا توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل بالعطف ، وما أثاره الطاعن من كون الإشهاد المذكور لم يوقع من طرف المشغل ومفتش الشغل إلا بعد رفع الدعوى لم يسبق التمسك به حسب الثابت من مذكرة جوابه استئنافيا عن مقال الاستئناف مما يحول دون إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، والقرار لما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 منهيا للنزاع وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم يكون قد طبق القانون وفق ما يقتضيه الحال فكان بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما ولم يشبه أي خرق لما وقع الاستدلال به من طرف الطاعن والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب
الأطراف الهيئة الحاكمة : السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا ، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.