Texte intégral
القرار عدد: 471، المؤرخ في: 6/5/2003، الملف الاجتماعي عدد: 819/5/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية وجدة بتاريخ: 15/11/2000 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تسلمه شهادة العمل، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود ما حكم به، وبرفض باقي الطلبات.
استأنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعي، واستئنافا فرعيا من طرف المدعى عليها، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارها المشار إليها إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الرجوعإلى العمل، وتصديا الحكم بإرجاع المستأنف إلى عمله، مع إجراء العمل بالرجوع إلى تاريخ الطرد، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
وهذه هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفوع الوجيهة، والمقتضى الواجب تطبيقه في نازلة الحال.
فالقانون المنظم للعارضة (رفقته نسخة منه) ينص في فصله 64 بصراحة: "بأن المدير يتولى تسيير التعاونية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ... ويقوم بإمساك محاسبة التعاونية ... تحت مسؤوليته كما يمارس المدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف مجلس الإدارة، وتمثيل المجلس في حدود السلطات التي تسند إليه، ويخضع مستخدمو التعاونية للمدير الذي يستأجرهم، ويصرفهم بعد موافق مجلس الإدارة".
بمعنى أن المدير غير مختص بإصدار قرار الترسيم والتشغيل إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، صاحب الاختصاص الوحيد والفريد ...
فمحضر الاجتماع العادي لمجلس الإدارة (رفقته نسخة منه) يتضح منه بكل جلاء أنه لم يوافق على قرارات الترسيم الصادرة عن السيد المدير المستقيل من منصبه، مما يعتبر معه ترسيم المطلوب في النقض غير ذي أثر لأن مثل هذا القرار لا يمكن إصداره إلا بعد موافقة مجلس الإدارة ... فالعارضة ومنذ بداية النزاع تمسكت بهذا الدفع الوجيه، إلا أن المحكمة لم تعره أي اهتمام رغم جديته، وأهملت تطبيق الفصل 64 أعلاه وهو القانون المنظم لمثل هذه التعاونيات، مما تكون معه قد أساءت وأضرت بحقوق العارضة، وبجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه من استقراء الفصل 64 من ظهير 5/10/1948 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات، يتجلى أن استخدام الأجراء أو صرفهم من طرف مدير التعاونية لا يتم إلا بموافقة مجلس الإدارة، وبالتالي يكون قرار الترسيم الصادر عن المدير، والذي يتمسك به الأجير (المطلوب في النقض) غير ذي أثر تجاه التعاونية (طالبة النقض) مادام مجلس إدارتها لم يوافق عليه.
والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن المطلوب في النقض قد أصبح أجيرا رسميا لدى طالبة النقض، يكون قد استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 64 من الظهير المذكور، وبالتالي غير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبغض النظر عن باقي الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة اعبابو عبد الوهاب رئيسا والمستشارين السادة: الإدريسي يوسف ـ مقررا ـ بلقصير الحبيب وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.