Réf
20791
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
429
Date de décision
15/04/2009
N° de dossier
827/5/1/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Revue : Rapport Annuel de la Cour Suprême التقرير السنوي للمجلس الأعلى | Année : 2009 | Page : p.140 et p.141
La modification de l’une des conditions substantielles du contrat de travail doit être considérée comme une résiliation unilatérale fautive.
Est considérée comme une modification substancielle du contrat, la modification de la fonction du salarié qui occupait le poste de serveur et a été assigné au poste de plongeur.
إذا كان عنصر التبعية أساسيا في تنفيذ عقد الشغل بحيث يتوجب على الأجير الامتثال لأوامر مشغله في كل ما يتعلق بتنظيم الشغل ، فإن ذلك لا يمكن أن يخل بما اتفق عليه الطرفان المتعاقدان من شروط بخصوص نوعية العمل وطبيعته.
قيام المشغل بتغيير نوع العمل المتعاقد بشأنه بتكليف الأجير بمهام أخرى غير تلك المتفق عليها ، هي أدنى في الاعتبار ، يعتبر خرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، تترتب عنه مسؤولية المشغل عن إنهاء عقد الشغل بصورة تعسفية.رفض الطلب
المجلس الأعلى (الرباط(
القرار عدد : 429 بتاريخ 2009/04/15الملف عدد : 827/5/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1977.3.24 إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا بتاريخ 3-10-2004 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 1312,60 درهم كتعويض عن العطلة السنوية مع النفاذ المعجل والصائر ورفض باقي الطلبات ، استأنفه الأجير فصدر قرار غيابي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر والفصل وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للمستأنف عن الضرر مبلغ 90417,60 درهم وعن الإعفاء مبلغ 51.681 درهم وبتأييده في الباقي وتحميلها الصائر في حدود القدر المحكوم به ، كان محل طعن بالتعرض من طرف المشغلة صدر على إثره قرار قضى برفض التعرض وتحميل المتعرضة الصائر ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض :تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن في تغيير موقع عمل المطلوب مسا بشرط من شروط عقد العمل مستندة إلى مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، والحال أن هذا الفصل إنما يتحدث عن الالتزامات التعاقدية بوجه عام والتي تستلزم وجود طرفين في العقد ندين في العلاقة التعاقدية الرابطة بينهما وهو ما لا مجال للقول به في إطار عقد الشغل الذي هو من عقود الإذعان منه إلى العقود الرضائية لكون المشغل فيه هو من يحدد شروط العقد ويرتب آثارها حسب ظروف العمل وحاجياته مما يحول دو تحكم الأجير في شروطه رغم اشتراط إرادته ، فضلا عن أن عنصر التبعية المميز لعقد الشغل يجعل الأجير مسؤولا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي يتلقاها من مشغله وهو ما أكدته مدونة الشغل ، مما يجعل ما أقدمت عليه من تغيير موقع عمل المطلوب داخل نفس المؤسسة يدخل ضمن اختصاصاتها ، والقرار لما اعتبر العمل الجديد أقل قيمة من سابقه لم يستند على أساس وجاء مجانبا للصواب.كما تعيب عليه انعدام تعليله وعدم الرد عن دفوع أثارها ، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب غادر عمله تلقائيا وهو الأمر الثابت بشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والمؤكد برسالة الإنذار التي بعثتها له من أجل الرجوع ، وقد طالبت بإجراء بحث لإثبات هذه المغادرة إلا أن المحكمة لم تجب عنه مما يجعل قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه.لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن المشغل لئن كان بحكم موقعه هو من يحدد شروط عقد الشغل حسبما تقتضيه حاجياته فإن ما يبرمه مع أجرائه من عقود عمل لا يخرج عن القواعد العامة للالتزامات والعقود ، وأن ما لعنصر التبعية من أثر في عقد الشغل يجعل الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله لا يمكن أن يخل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع ، والثابت من بطاقة الشغل الصادرة عن الطالبة ، والتي لم تكن محل أي تحفظ أو اعتراض بشأن ما تضمنته ، إشارتها إلى نوع العمل المتعاقد بشأنه وهو « نادل بخانة الفندق » الشيء الذي يجعل العمل محددا ويوجب موافقة الأجير على أي تغيير في طبيعته ، والطاعنة بإقدامها على تغيير عمل المطلوب وذلك بتكليفه بالقيام بمهام غسل الأواني بمطبخ الفندق تكون قد أخلت بما تم الاتفاق عليه وهو ما يرتب مسؤوليتها عن إنهاء العقد ويبرر مغادرة المطلوب عمله ، وهو ما أكده القرار الذي اعتبر الطاعنة هو من أنهت العقد بما أقدمت عليه مرتبا عن ذلك الآثار القانونية فلم يكن في حاجة لإجراء ما طالبت به من بحث لإثبات ما ادعته من مغادرة ورده ضمنيا ، فكان بما انتهى إليه سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب قضى
المجلس الأعلى برفض الطلب
الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا ، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا ، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.