Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/06/1983,

Réf : 20897

Identification

Réf

20897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1280

Date de décision

29/06/1983

N° de dossier

95211/81

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 403 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 88

Résumé en français

Pour que la demande en rétractation soit reçevable, il convient de produire le reçu du dépôt du montant maximal de l'amende éventuelle qui pourrait être décidée en cas de rejet. A défaut, la demande est irrecevable puisque ladite amende ne fait pas partie des dispenses prévues par la loi sur l'assistance judiciaire.

Résumé en arabe

  لكي يقبل طلب اعادة النظر امام المجلس يجب الادلاء بوصل يثبت ايداع مبلغ يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها في حالة رفض الطلب . لما كان طالب  اعادة النظر لم يقم  بايداع مبلغ الغرامة القضائية والحال ان الغرامة المذكورة  ليست  من  مشمولات الاعفاء بمقتضى  قانون المساعدة القضائية التي تنسحب فقط على الرسوم القضائية فان هذا الطلب يكون غير مقبول .

Texte intégral

  قرار رقم : 1280 بتاريخ 29/06/1983  ملف عدد:95211 باسم جلالة الملك بناء على الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية .  وحيث لا يقبل طلب اعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت ايداع مبلغ  بكتابة ضبط المجلس الاعلى  يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها وهي الف درهم والذي لا يشمله اعفاء ظهير المساعدة القضائية . وحيث قدم السيد محمد بن دحمان بواسطة نائبه الاستاذ عبد الحميد القاسمي المحامي بالرباط المقبول للترافع لدى المجلس الاعلى مقالا سجل  بكتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ ثاني نونبر 1981 طعن فيه باعادة  النظر  في القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 17 اكتوبر 1979 تحت  رقم 814 في الملف رقم 74247 القاضي برفض طلب النقض الذي طعن به السيد محمد بن دحمان في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيه 1978 تحت رقم 346 في الملف المدني رقم 1780/4 القاضي  بالغاء الامر الاستعجالي المستانف و الحكم  من  جديد بافراغ  المدعي عليه السيد محـمد بن دحمان من الملك ذي الرسم العقاري رقم 67904 وذلك لفائدة المحكوم له المدعي السيد محمد منيور بن المعطي . وحيث تبين من مقال الطعن باعادة النظر ان الدعوى قدمت في نطاق المساعدة القضائية الممنوحة  للطاعن  بمقتضى القرار المؤرخ  في  سابع  اكتوبر 1980 ملف رقم 7510 ولم يصحب المقال بوصل يثبت ايداع الطاعن مبلغ الف درهم المحدد كحد اعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها عليه فيما اذا خسر الدعوى طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية والذي لا يمكن اعتباره من مشمولات الاعفاء بمقتضى ظهيرالمساعدة القضائية المنسحب فقط على الرسوم القضائية بمقتضى الفصل 12 من نفس الظهير . وحيث ان المجلس الاعلى غير ممكن من النظر في موضوع طلب اعادة النظر لعدم تقديمه مصحوبا بوصل بايداع مبلغ الغرامة طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية . لهذه الاسباب قضى بعدم قبول الطلب وتؤدي المصاريف طبق ظهير المساعدة القضائية مع الحكم عليه باداء مبلغ مائتي درهم غرامة . الرئيس : السيد محمد حسن - المستشار المقرر : السيد مولاي ادريس برحمون . المحامي العام : السيد بناس . المحامي : السيد عبدالحميد القاسمي .   مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد: 32 مجلة قضاء المجلس الأعلى 37 / 38 مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983-1991 ص 207 .