Résumé en français
L'astreinte comminatoire constitue une contrainte de la personne condamnée à exécuter la décision rendue à son encontre, elle ne revêt pas un caractère indémnitaire.
Les Tribunaux administratifs tirent leur compétence pour assortir leurs décisions d'une astreinte des dispositions de l'article 7 de la Loi n° 41-90 portant création des Tribunaux administratifs, qui renvoient aux dispositions du Code de procédure civile, sauf dispositions spécifiques contraires.
Résumé en arabe
مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية واضحة وصريحة في ان الغرامة التهديدية وسيلة لاجبار المحكوم به على التنفيذ وليست نوعا من التعويض .
اختصاص المحكمة الادارية بالبت في جعل الحكم مشمول بالغرامة التهديدية قائم على الفصل 7 من قانون 41-90 المنشئ لمحاكم الادارية الذي ينص على ان هذه المحاكم تطبق قواعد المسطرة المدنية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
Texte intégral
قرار عدد 1301 - بتاريخ 25/9/1997
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 جمادى الأولى 1418 موافق 25/9/1997 ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بين الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لمدينة طنجة، بمكاتبه بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية بالرباط
المستأنف
وبين : ورثة عبد القادر العشيري وهم : العشيري عبد السلام، العشيري أمينة والعشيري محمد والعشيري عبد الخالق والعشيري مليكة والعشيري عبد العلي والعشيري خديجة والعشيري الحسن والعشيري لطيفة والعشيري مصطفى والعشيري جمال والعشيري عبد الصمد والعشيري رشيد والعشيري تورية والخليل العشيري الساكنين جميعا ببني مكادة القديمة بطنجة.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/5/1997 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة عن نفسه وعن السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 6/3/1997 في الملف عدد 66/94 ت.
وبناء على الاوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 25/7/1997.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/9/1997.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه وبصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 6/3/1997 في الملف عدد 66/94 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه والمشار إليه أعلاه انه بناء على مقال مقدم من طرف ورثة عبد القادر العشيري بتاريخ9/5/1996 عرض هؤلاء انه صدر في حق المدعى عليهم المستأنفين المذكورين أمر استعجالي عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 108 في الملف 83/95 بتاريخ20/12/1995 قضى بإيقاف اشغال البناء الجارية على القطعة الأرضية المسماة النوادر الهبطة موضوع الرسم العقاري عدد 11218 الواقعة ببني مكادة القديمة بطنجة التي تعود لهم ملكيتها وان المحكوم عليهم امتنعوا من تنفيذ الأمر المذكور وان محضر المعاينة المنجز بتاريخ 19/4/1996 اثبت بان الشركة ما زالت مستمرة في عملية البناء مما ألحق بهم ضررا بليغا ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بادائهم غرامة تهديدية قدرها الف درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 22/4/1996 قصد اجبارهم على تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه.
وبعد تمسك الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على أساس ان الغرامة التهديدية هي من وسائل القهر لتنفيذ التزام أو حكم ولا يمكن ان تشكل موضوع طلب اصلي أمام القضاء صرحت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب فاستأنف المدعى عليهم الحكم المذكور وتمسكوا في استئنافهم بعدة وسائل.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تمسك المستأنفون في مقال استئنافهم المذكور بان المادة 8 من قانون 90 -41 المنشئ للمحاكم الإدارية قد حددت مجال اختصاص هذه الأخيرة وحصرته في انواع خاصة ومحددة بكل دقة وانه يتجلى واضحا من استعراض هذه الاختصاصات ان طلب الحكم بالغرامة التهديدية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لا يدخل ضمن الحالات الواردة في الفصل 8 المذكور وانه يتعذر اقحامه في دائرتها بحكم ان ما ورد على سبيل الحصر لا يتوسع في تفسيره ولا يمكن ان يقاس عليه وان ما يؤكد ذلك يستخلص من تعريف الغرامة التهديدية والتي شرحها قانون المسطرة المدنية الفرنسي الذي يمكن الاستئناس به فانها وسيلة اكراه مختلفة كل الاختلاف عن التعويض وهي ليست سوى وسيلة لردع الامتناع عن تنفيذ حكم وليس من اهدافها تعويض الأضرار أو التماطل ومادام الأمر كذلك فان الغرامة التهديدية لا تدخل في مجال دعاوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية التي تعطي الصلاحية للمحاكم الادارية للحكم على المرفق العمومي بأداء التعويضات أو المستحقات وان تعليلات المحكمة المطعون في حكمها لا ترتكز على أساس لانها قد خلطت بين ما يتعلق بالاختصاص وبين ما يتعلق بموضوع الحق عليها.
لكن حيث انه وكما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية في تعليلاتها فان مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على الغرامة التهديدية كوسيلة لاجبار المحكوم عليه على التنفيذ قد وردت ضمن الباب الثالث من القانون المذكور المتعلق بالقواعد العامة بشان التنفيذ الجبري.
وحيث ان الفصل7 من قانون 90 -41 صريح في ان المحاكم الإدارية تطبق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية لما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
وحيث ان المحكمة الإدارية المطعون في حكمها لم تخلط بين ما يتعلق بالاختصاص وما يتعلق بموضوع الحق وانما صرحت باختصاصها للبت في الطلب المتعلق بجعل الأمر المشار إليه مشمولا بالغرامة التهديدية.
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الحكم المستأنف كان في محله.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير - احمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.