Réf
21095
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
797
Date de décision
25/06/2003
N° de dossier
1050/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Base légale
Article(s) : 107, 230, 461, 464, 465 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
A fait une bonne application du droit, la Cour d’appel qui se base sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur et sur les clauses du contrat, pour révéler l’intention des parties au contrat et notamment pour établir si la promesse de l’inscription de l’hypothèque porte sur la totalité de l’immeuble ou seulement sur les droits indivis appartenant au débiteur.
المجلس الأعلى
قرار رقم 797 صادر بتاريخ 25/06/2003
ملف عدد 2001/1/3/1050
الشركة العامة المغربية للابناك / ضد 1- البلغيتي محمد العربي
2- المؤسسة المغربية للصنع الكهربائي والكيماوي » مافيك
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/4/01 في الملف 453/99 أن الطاعنة الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال عرضت فيه أنها فتحت حسابا للمؤسسة المغربية للصنع الكهربائي والكيماوي استفادت من خلاله بعده بتسهيلات بنكية وفي هذا الاطار أصبحت مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 21.144.855,37 درهم وبمقتضى عقد قرض متوسط الأمد المؤرخ في95/09/08 منحت للمدعى عليها قرضا بمبلغ 8.500.000,00 درهم وتعهدت بأداء هذا القرض على مدى 6 سنوات مع إرجاء التسديد لمدة سنتين بأقساط بمبلغ 700.000 درهم و800.000 درهم وأن مؤسسة مافيك لم تؤد الأقساط المتفق عليها في اجلها مما جعلها مدينة لها بمبلغ اصلي يرتفع الى 8.500.000 درهم بالنسبة لكشف الحساب المتعلق بالكمبيالات المظهرة والتي اصبحت حاملة لها فانها تحمل مبلغ 217.107,37 درهم كما قدمت لادارة الجمارك لفائدة شركة مافيك كفالات ادارية لم تدل هذه الاخيرة بتسليم رفع اليد عنها وقد ارغمتها ادارة الجمارك على اداء مبالغها وفي هذا النطاق ادت ما مجموعه اصلا وفوائد 428.036,53 درهم ونتيجة لذلك فان مؤسسة مافيك مدينة بما مجموعه 21.144.855,37 درهم كما نص الفصل12 من عقد القرض على ان البلغيتي محمد العربي منح كفالة تضامنية لفائدة المدعى عليها لضمان اداء المبالغ التي ستتخلذ بذمتها في حدود 8.500.000 درهم وان الفصل 11 من عقد القرض نص على ان مؤسسة مافيك وعدتها بتقييد رهن من الدرجة الاولى في حدود مبلغ 8.500.000 درهم تضاف اليه الفوائد الاتفاقية بسعر 11,5 % والصوائر انصب على كافة الملك المدعو دار برادة الكائن بالمنطقة الصناعية بوسكورة الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 104424 ونص نفس الفصل على انه بمجرد تقييد الرهن على كافة الملك وتقييده بالرسم العقاري فانها ستسلم للسيد البلغيتي رفع اليد عن الكفالة الشخصية الممنوحة من طرفه لكن هذا الشرط لم يتم تحقيقه لان شركة مافيك عوض تقييد الرهن على كافة الملك اكتفت بتقييده على حقوق مشاعة وبالفعل نص الفصل الاول في الملحق الاول من العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 95/10/16 انه يتم الغاء الفصل 11 من العقد الانف الذكر وتعويضه بالفصل الاول من هذا الملحق الذي تم عوض الوعد بالرهن برهن من الدرجة الاولى على الحقوق المشاعة لشركة مافيك في العقار المذكور وبما ان الشرط الوارد في الفصل 11 من عقد الرهن لم يتحقق فانها بقيت مستفيدة من الكفالة الشخصية للبلغيتي الامر الذي تلتمس معه الحكم على الشركة باداء 21.144.855,37 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ توقيف كل حساب وهو 98/3/1 والحكم على البلغيتي بادائه تضامنا مبلغ 8.500.000 درهم يخصم من اصل الدين وبادائهما متضامنين مبلغ 600.000درهم كتعويض.
وأجاب البلغيتي محمد بمذكرة مع طلب مضاد عرض فيه ان التزامه ككفيل متضامن التزام مؤقت نظرا لارتباط مدته بتحقيق شرط تسجيل الرهن على الرسم العقاري وقد تم تسجيل رهن من الدرجة الاولى لفائدة المقرضة على جميع الحقوق التي تملكها شركة مافيك وبمجرد تقييد الرهن المذكور بتاريخ 23/10/95 كناش 6-47 تحت رقم 312 تكون كفالته قد انتهت بقوة العقد وان الشركة المقرضة رفضت تسليمه رفع اليد عن كفالته خارقة بذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 11 الذي لم يتحدث عن مطلق الملك بل نص على اجراء التقييد على الارض والبنايات المقامة او التي ستقام والتي هي ملك شركة مافيك. ولتاكيد ذلك ثم الاتفاق بين الطرفين في الملحق المؤرخ في 95/10/16 الذي ينص في فقرته الاخيرة من الفصل الاول على تعلق التقييد بالحقوق المشاعة المملوكة لشركة مافيك في العقار وليس كامل العقار ومقتضيات هذا الملحق حجة لفائدته لانه انهى كفلته ملتمسا الحكم على الشركة العامة بتسليمه رفع اليد عن الكفالة التضامنية.
فأصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما على المدعى عليهما على وجه التضامن بادائهما لفائدة المدعية مبلغ 21.144.855,37 درهم والفوائد وتعويض بمبلغ ثلاثون الف درهم مع حصر المبلغ في حق البلغيتي في حدود 8.500.000 درهم بالنسبة لاجل الدين وبعدم قبول الطلب المضاد استانفه البلغيتي محمد العربي.
وبعد انتهاء المناقشة الغته محكمة الاستئناف التجارية في مواجهة الطاعن البلغيتي وايدته في الباقي وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلتين الاولى والثانية مجتمعتين خرق الفصول107 و 230 و 461 و 464 و 465 من ق ل ع تحريف الشروط العقدية المتفق عليها فساد التعليل عدم الارتكاز على اساس ذلك انها اعتبرت ان الشرط الواقف ثم تحقيقه بمجرد اثبات ان الرهن من الدرجة الاولى تم تقييده على حقوق مشاعة لشركة مافيك والحال ان حقيقة الشرط الواقف المتفق عليه والمضمن في الفصل 12 من عقد القرض اتفق على ضرورة تقييد رهن من الدرجة الاولى على كامل الاراضي والعقارات للملك موضوع الرسم 104424 س ولا يوجد في صلب هذا العقد أية اشارة لحقوق مشاعة وان المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت الفصلين 107 و 230 من ق ل ع، ومن جهة ثانية ان الشرط الواقف المتفق عليه صريح ولا يوجد أي مبرر لتاويله وعلى فرض وجود المبرر لذلك فان الفصل 464 من ق ل ع يفيد ان بنود العقد يجب تاويل بعضها البعض بان يعطي لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد وانه باستقراء ما ورد في الفصل 11 من عقد القرض يتبين انه تضمن تعهد الشركة بتقييد الرهن على الملك وتضمن في فقرته الاخيرة شرطا صريحا بدوره يفيد ان تقييد ذلك الرهن يكون على كامل الملك عندئذ تسلم للسيد البلغيتي رفع اليد عن الكفالة الشخصية وان الامر يتعلق بشروط عقدية صريحة لا يجوز للمحكمة ان تقوم بتاويلها وانها لما اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت الفصول المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه ان المحكمة بنت قضاءها في اعتبار الرهن الممنوح للطاعنة انصب فقط على الاجزاء التي تعود ملكيتها لشركة مافيك في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 104424 س أي 2000/1994 على علل أساسية مضمنها (( انه يتجلى من الفصل الرابع من اتفاقية حساب جاري مع رهن حيازة الأصل التجاري والمعدات والرهن الرسمي المحررة بتاريخ 95/9/28 ان الرهن انصب على الاجزاء التي تعود الى شركة مافيك فضلا عن ذلك فان المستانف عليها الشركة العامة المغربية للابناك وبغية تحقيق الرهن وبيع العقار المرهون وجهت انذارا عقاريا الى المدينة المرتهنة مؤسسة مافيك تقر فيه صراحة على ان هذه الاخيرة منحتها وعدا بالرهن من الدرجة الاولى في حدود مبلغ 8.500.000 درهم انصب على حقوقها المشاعة في الملك المدعو (دار برادة) ذي الرسم العقاري عدد 104424 س )) وهي علل لم تناقشها الطاعنة وان المحكمة كما يؤخذ من تعليلاتها اعلاه لم تقم بتاويل الفقرة 11 من عقد القرض حتى يؤخذ عليها خرق الفصول 461و 464 و 465 من ق ل ع وانما استندت اساسا فيما انتهت اليه على اقرار الطاعنة الذي تضمنه انذارها الموجه للمرتهنة المشار اليه اعلاه والصريح بما تضمنه تعهد المدينة بتقييد الرهن على ما تملكه من حقوق مشاعة في الملك الامر الذي كانت معه في غنى عن البحث عن قصد الطرفين عن طريق تاويل بنود العقد خاصة وانه ليس في الفصل 11 المشار اليه اية اشارة الى ان التقييد يجب ان ينصب على كافة الملك علما بان الثابت للمحكمة من شهادة الرسم العقاري عدد 104424 ان ملكيته ترجع لشركة مافيك مع شركاء آخرين على الشياع، ومن جهة ثانية ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الشهادة العقارية المدلى بها بالملف ان الرهن من الدرجة الاولى ثم تسجيله فعلا بتاريخ 95/10/23 لفائدة الطاعنة ضمانا لسلف قدره 8.500.000 درهم على الواجبات المشاعة لمؤسسة مافيك وبان هذه الاخيرة قد نفذت تعهدها طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يؤكده الملحق المؤرخ في 95/10/16 المشار اليه في رسالة انذار الطاعنة التي اعتمدتها المحكمة والذي ينص على تعلق التقييد بالحقوق المشاعة المملوكة لشركة مافيك في العقار وليس كامل العقار اعتبرت عن صواب ان الكفالة المقدمة من طرف البلغيتي قد انتهت بتحقق واقعة التسجيل التي يرتبط بها اجل الكفالة والثابت من العقود الملزمة للطرفين وانها لما فصلت في النازلة على النحو المذكور وبناء على العلل التي اوردبها في قرارها تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المثارة امامها وركزته على اساس قانوني ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها ويكون ما استدلت به الطاعنة عديم الاساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالبة.