Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
17/11/1993
Abstract
Base légale
Article(s) : 482 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Année : 2007 | Page : 28
Résumé en arabe
إذا وقع الحجز على عقارات يدعي الغير أنه يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 482 من قانون المسطرة المدنية. والغير هو الذي لا صلة له بالمحجوز عليه من قريب أو بعيد كالوارث مثلا لا يعتبر غيرا، في تركة الهالك المحجوز عليها لأنه خف فيها. عدم جواب القرار على ما أثاره الطاعنون من أن المقصود بالغير هو ما كان غريبا عن الدعوى ولو كانت العقارات المحجوزة ملكا لورثة الهالك لا أثر له.
Texte intégral
قرار رقم: 3020 - بتاريخ 17/11/1993 - ملف عدد : 71
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 16-04-86 تقدم المدعون المطلوبون في النقض ورثة المكي بن محمد وهم أحمد بن المكي وإخوانه العربي ومحمد ورحمة ورقية والميلودية بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أنه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 177 وتاريخ 13-12-84 في الملف العقاري 51-84 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ابن سليمان بتاريخ 05-01-84 في الملف 886-81 القاضي على العارضين بأدائهم للمدعي عليهم مبلغ 12.100.480 درهم تستخلص من تركة والدهم المكي بن محمد تعويضا عن طلب الاستغلال.
وبناء على الحكم أعلاه تقدم المحكوم لهم في ذلك القرار والمدعي عليهم في هذه الدعوى ورثة محمد بن الميلودي وهم عائشة بنت محمد، ومحمد، ابراهيم والجيلالي والخياطية أبناء الهالك اليلودي بمقال يرمي إلى إجراء حجز تنفيذي على مخلفات الهالك محمد المكي قصد بيعها واستيفاء مبلغ الدين المذكور وقام مأمور التنفيذ بحجز العقارات غير المحفظة التالية : 1) بلاد سنيدة مساحتها ست هكتارات وربع 2) بلاد حمري بوعسيلة مساحتها هكتار تقريبا 3) بلاد الربيبة مساحتها هكتار تقريبا 4) بلاد المحلي مساحتها هكتاران 5) بلاد الحنين مساحتها ثلاث هكتارات إلا أن هذه العقارات ليست من مختلف الهالك محمد بن المكي فالعقاران السنيدة والحنين يملكهما السيد العربي بن المكي كويكا طبق الملكية عدد 234 منذ 24 سنة أما مالك الربيبة فهو على ملك رحمة بنت المكي كويكا طبق الملكية 293 وترجع ملكية حمري بوعسيلة لمحمد بن المكي كما تشهد بذلك الملكية عدد 112 أما ملكية ضاية المحلي فهي خاصة بالعربي بن المكي كويكا تبعا للملكية 234 لذلك يطلبون الحكم باستحقاقهم للعقارات المذكورة بناء على الملكيات المشار إليها كل فيما يخصه مع النفاذ المعجل.
أجاب المدعي عليهم في الشكل بأن الفصل 482 من قانون المدنية خص بطلب الاستحقاق الأشخاص المحجوزة عقاراتهم ويكونون غرباء عن الدعوى أما العقارات المحجوزة في النازلة فهي لأشخاص محكوم عليهم بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13-12-84 في الملف 51-84 والفصل المذكور لم يشر إلى أي استثناء ولذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
واحتياطيا جدا في الموضوع فإن طلب المدعين لا يرتكز على أساس لعدة أسباب :
1 - إن المساحات الواردة في الملكيات المدلى بها دون المساحات المذكورة في تقرير الخبيرين نيزغان محمدو مريح عبد الرحمان المنجز في إطار التنفيذ.
2 - إن الأرض المسماة بوعسيلة أدلى المدعون في شأنها بملك أبيهم عدد 112 وبذلك فإنهم لا يتنازعون في أنها تدخل في تركة أبيهم.
3 - أن الملكيتين عدد 234 و239 أنجزتا بعد صدور القرار الاستئنافي لذلك يطلبون الحكم برفض الطلب.
وبتاريخ 25-12-86 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب وقام المدعون باستئناف الحكم المذكور بتاريخ 02-02-87 مبرزين أن ملكيتهم هو الحيازة المادية العلنية المستمرة وأن المدعي عليهم تعرضوا للشكليات دون الموضوع وأن المستأنف عليهم أدلوا بلفيف للدلالة على العقارات موضوع البيع بالمزاد العلني ملك للهالك المكي بن محمد كما أدلوا برسم تجريح شهود رسوم الملكية المدلى بها من طرف العارضين إلا أن ذلك لا ينقص من حجتهم لأن اللفيف لا يقوى قوة الملكية كما أن شهادتهم لم توضح نوع التصرف وجل شهوده من أقاربهم وبعضهم بعيد عن العقارات وأن الحكم الابتدائي لم يناقش حججهم ولا نوع الحيازة التي هي سند الملكية وأنه غير معلل مكتفيا بالتعقيب على بعض الدفوع.
أجاب المستأنف عليهم بأن مقتضيات الفصل 482 من ق.م.م. لا تخول لهم حق إقامة هذه الدعوى مؤكدين ما سبق أن أثاروه ابتدائيا مؤكدين أن العقارات موضوع الحجز التنفيذي من مخلفات الهالك المكي بن محمد وأن الملكية التي أدلى بها المدعون لا تشير إلى أصل التملك وأن الملكية 112 تفيد أن أرض حمري بوعسيلة من مختلفات الهالك المكي بن محمد وبقية الملكيات شهودها من أقارب الخصوم وأنهم أدلوا برسم تجريح شهود ملكيات المدعين وبنسخة من قرار المجلس الأعلى قضى برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي.
وبتاريخ 27-06-87 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم باستحقاق المدعين للعقارات الآتية : بلاد السنيدة وبلاد الربيبة وبلاد المحلى وبلاد الحنين وإخراج أرض حمري بوعسرية لكونها على ملك والدهم المكي بن محمد حسب الإراثة عدد 112 صحيفة 62 كناش 20 تاريخ 16-08-61 وعلى الطرفين الصائر بعلة أن الحكم المستأنف غير مبني على أساس صحيح فيما يخص استحقاق المدعين للعقارات المذكورين عدا عقار حمري بوعسيلة فهو في ملك والدهم الهالك المكي بن محمد حسب الملكية عدد 112 صحيفة 62 وتاريخ 16-08-61 أما باقي العقارات فإن الحكم لم يناقش الحجج المقامة من طرف المدعين والتي يشهد شهودها بحيازتهم للعقارات المذكورة مدة تفوق العشرين سنة وأن الحيازة التي هي سند الملكية لم يناقشها الحكم المذكور ولم يتعرض لها الخصوم إلا بكونها من مخلفات الهالك والدهم المكي بن محمد دون الإدلاء بإحصاء تركة والدهم وبرسوم أشريته لتلك العقارات المحجوزة وأن ما أدلى به ورثة محمد بن الميلودي من ملكيات على أن والد المدعي عليهم الهالك كان هو المتصرف في حياته في تلك العقارات تعارضها ملكيات المدعين لتلك العقارات والمدعية لحيازتهم لها مدة تفوق العشرين سنة ومعلوم أن حيازة الأجنبي مدة عشر سنين تقطع دعوى الحاضر عملا بفول خليل "إن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع بينته" وهو قول صاحب التحفة.
والأجنبي أن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق؛
وانقطعت حجة مدعيه عن الحضور والخصام فيه
وإن كلا من الطرفين أدلى بتجريح شهود الطرف الآخر وأن شهادة شهود التجريح المدلى بها من طرف ورثة محمد بن الميلودي لم تناقش حيازة المدعين التي هي عماد ملكياتهم وأن الملكيات المدلى بها سواء من المدعين أو من المدعى عليهم والتي أقيمت أثناء النزاع وبقصد الاحتجاج والتي طعن كل طرف في ملكية الطرف الآخر فذلك هو دفع غير قائم على أساس صحيح لأن كلا من الفقه والقضاء الجاري به العمل لا يقول برفض الحجج المقامة بمناسبة النزاع وبقصد الاحتجاج وإذا ذهبنا إلى القول برفض تلك الملكيات بصفتها مقامة أثناء النزاع وبقصد الاحتجاج فإن ما قيل في ملكيات المدعين يقال في ملكيات المدعي عليهم وبالتالي تساوتا فسقطتا ويبقى الشيء بيد حائزه وفيما المسمى حمري بوعسيلة ذا الملكية رقم 112 المشار إليها فقد أدلى بها المدعون ومن أدلى بشيء فهو قائل بما فيه وأن الملكية المذكورة مقامة من طرف الهالك المكي بن محمد وبالتالي فهي من مخلفاته ويتعين عدم استحقاقهم لها لأنها من مخلفات والدهم الهالك المكي بن محمد ويتعين بيعها قصد استيفاء التعويض وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية انعدام التعليل ذلك أن العارضين أثاروا ابتدائيا واستئنافيا نقطة شكلية مستمدة من مقتضيات الفصل 482 من ق.م.م. وتتعلق بكون طلب الاستحقاق يقدم من طرف أشخاص غرباء عن دعوى تحجز عقاراتهم وأن الفصل المذكور لم يرد فيه استثناء وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تحظ باهتمامها وثائق التجريح المدلى بها من طرف العارضين مما يعد انعداما للتعليل.
لكن حيث أن الطرف الحقيقي في الدعوى هو تركة الهالك المكي بن محمد وأن ورثته يعتبرون طرفا فيما تركه ولا يعتبرون طرفا في أملاكهم الخاصة التي قضت بها المحكمة لفائدتهم ولذلك فهم أغيار بمقتضى الفصل 482 من ق.م.م بالنسبة لأملاكهم ولا يعتبرون أغيارا فيما يتعلق بتركة الهالك المكي بن محمد ولذلك فعدم الجواب المثار في الوسيلة لا أثر له وبالتالي تبقى الوسيلة بدون أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق.م.م ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر قرارا بالتخلي وتبليغه إلى الأطراف مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن إصدار الأمر بالتخلي إنما يكون إلزاميا في القضايا التي يجري فيها تحقيق ونازلة الحال لم تكن كذلك بالإضافة إلى أن عدم إصداره إنما يترك الباب مفتوحا للأطراف ليدلوا بما لديهم إلى حين البت في القضية وهو شيء لم يتضرر منه الطاعنون مما يجعل ما ضمنوه في وسيلتهم بدون أساس ولا يرد خرق الفصل المستدل به في الوسيلة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس برفض الطلب وعلى أًصحابه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:رئيس الغرفة: محمد بوزيان، رئيسا
والمستشارين: - عمر آيت القاضي، مقررا
- محمد أفيلال، عضوا
- عبد الخالق البارودي، عضوا
- عبد الحق خالص، عضوا
وبمحضر المحامي العام أحمد شواطة ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.