La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65331

Identification

Réf

65331

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4402

Date de décision

22/09/2025

N° de dossier

2025/8222/3307

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution. Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/06/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1093 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ04/03/2025في الملف عدد891/8222/2024القاضي في منطوقه في الشكل سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 436 الصادر بتاريخ 25/06/2024. و في الموضوع باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 285.393,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/25 عرضت فيه أنها أبرمت عقد قرض مع المدعى عليها الأولى التي استفادت من قرض من أجل تمويل ناقلة وأنها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية دون سبب ليبقى بذمتها مبلغ 290.393 درهم وأن هذا الدين ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به وعقد القرض وأن المستأنف عليه الثاني كفل هذا الدين بمقتضى عقد كفالة وأنه رغم جميع المحاولات الحبية فقد باءت بالفشل لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ الدين 290.393 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني وتحميلهما الصائر وأرفقت مقالها بكشف حساب وعقد قرض وعقد كفالة؛

وبعد أن نصب قيما في حق الشركة و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 290393.00 درهم إلى مبلغ : 59547.25 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية بعلة أنه اعتبارا للبند 12 من عقد القرض فإنه يشترط لاستحقاق الكلي و الفوري للأقساط و توابعها يتعين توجيه انذار للمقترض و منحه أجل 8 أيام يبقى دون جدوى و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توجيه الرسالة المذكورة مما تبقى معه طلب أداء الأقساط المستقبلية سابقا لأوانه و من جهة أولى فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل و إن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم: 2978 بتاريخ: 2023/05/08 في الملف رقم 2023/8222/141 و إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للمستأنفة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق لها أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم: 11880 بتاريخ 2022/10/05 في الملف عدد : 2022/1118/7406 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول أداء الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى: 290393.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر .

أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم: 13063 بتاريخ : 2023/12/28 الملف عدد 2023/8209/9556 و صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2978 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم 2023/8222/141 و صورة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم 11880 بتاريخ 2022/10/05 في الملف عدد : 2022/1118/7406 .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 436 الصادر بتاريخ 25/06/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (د.) و الذي خلص في تقريره في الموضوع الى تحديد المديونية في مبلغ 285.393,00 درهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2025 والذي أوضح أنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقة للقانون ولمستنتجاتها المقدمة له ثناء إنجاز الخبرة و بالتالي فهي تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد المصطفى (ب.) و الحكم تبعا لذلك وفق مقال الطاعنة الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر .

و بتاريخ 04/03/2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1093 موضوع الطعن بالتعرض .

أسباب التعرض

و جاء في أسباب طعن السيد فؤاد (ن.) أن القرار المطعون فيه صدر في غيبته ولم يبلغ به بعد وأن مناقشة القرار تمت في غيبة العارض وبالتالي لم يتسنى له مناقشة الوثائق ولا الإدلاء بأوجه دفاعه خصوصا أمام ما آثارته المتعرض ضدها من دفوعات وأن العارض لا صفة له في الدعوى ، غير أن ما يجب الإشارة اليه هو ان العارض سبق ان أسس شركة (ب. ف. ت.) ش م م في شخص ممثلها القانوني إلا انه لظروف اقتصادية قام بتفويت الشريكة للسيد الحسين (ل.) بتاريخ 2022/01/12 وان السيد الحسين (ي.) التزم بكفالة باقي عقد القرض عوض العارض وان العارض سبق ان راسل المتعرض ضدها بقرار بتفويت الشركة (ف. ت.) وان الكفالة انتقلت للسيد الحسين وان العارض لا صفة له في الدعوى ، بحيث ان الشركة (ف. ت.) ش م م في شخص ممثلها القانوني انتقلت من ذمته كمسير لها الى السيد الحسين (ي.) وان عقد كفالة القرض انتقلت للسيد الحسين (ب.) وان العارض لا صفة له في الدعوى كون ان الكفالة انتقلت من كاهل العارض الى السيد الحسين (ب.) وقد ادلى بما يثبت ذلك ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه و الحكم بعد التصدي بإخراج العارض من الدعوى وادخال السيد الحسين (ب.) باعتباره الكفيل للشركة (ف. ت.) ش م م في شخص ممثلها القانوني وتحميل المتعرض عليها الصائر . وأرفق المقال ب: نسخة من التزام بالكفالة ونسخة من محضر تفويت الشركة ونسخة من محضر تبليغ الشركة من التزام الكفيل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2025عرض فيها أن جميع المزاعم و الدفوع التي جاءت بمقال التعرض غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاءت مستوجبة للرد وارتكزت دفوع المتعرض على كونه قد باع حصصه في شركة (ف. ت.) للمسمى الحسن (ب.) و أنه هذه و أنه ثم الاتفاق على أن جميع ديون الشركة اللاحقة على عقد التفويت يتحملها هذا الاخير و أنه لا صفة له في الدعوى لكن التزام المتعرض بمقتضى عقد الكفالة هو التزام شخصي تجاه العارضة و لا يمكن التحلل منه إلى برضى هذه الاخيرة و موافقتها و أن الاتفاق بينه و بين من باع له حصصه في الشركة لا يعني العارضة و لا يلزمها في شيء خاصة أنها لم توافق على حوالة الحقوق المرتبطة بالكفالة إلى الغير و بالتالي يبقى المستأنف مدينا للعارضة بالديون التي لا تزال بذمة مكفولته و الدفع على غير اساس ، ملتمسة التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المتعرض جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك برفض التعرض وبتأييد القرار المتعرض عليه وتحميل المتعرض الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ15/09/2025 حضر نائب الطاعن و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية للمستأنف عليها و تخلف المتعرض ضده الثاني رغم التوصل،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة22/09/2025.

حيث تمسك الطاعن بأنه قام بتفويت الشركة للمستأنف عليه الثاني وتمت إجراءات النشر بالجريدة الرسمية،و أن هذا الأخير قد أبرم التزاما بكفالة باقي أقساط القرض و بالتالي فالكفالة انتقلت إليه.

لكن حيث إنه و لئن كان الطاعن قد فوت حصصه في الشركة المدينة لفائدة المستأنف عليه الذي التزم بأداء أقساط القرض، فإن الملف خال مما يثبت إشعار الشركة المستأنف عليها بهذا التفويت قصد تسليمه رفع اليد عن الكفالة، و هو ما يترتب عنه القول بأن كفالته للقرض تبقى قائمة و منتجة لكافة آثارها مادام أن عقد الكفالة لم يتم إنهاؤه بين الطرفين إما رضائيا أو قضائيا، و بذلك يبقى المتعرض ملتزما بمقتضيات عقد الكفالة الرابط بينه و بين المطعون ضدها، سيما وان المستأنف عليها لا تعتبر طرفا في الالتزام الشخصي الصادر عن المستأنف عليه الثاني و لم يتم عرضه عليها أو موافقتها عليه.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يبقى السبب المؤسس عليه الطعن غير مرتكز على أساس مما يستوجب التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés