Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58731

Identification

Réf

58731

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5602

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/2854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ت.ا.ح.ص.ب. "ا.ب."]بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ14/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 301 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2024 في الملف عدد 9200/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليها [شركة أ. م.] لفائدتها مبلغ 368.438,40 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2023بحسب سومة شهرية قدرها 18.421،92 درهم مع النفاذ المعجل، ومبلغ 2.000،00 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ عقد الكراء عدد 103 المبرم بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالرقم 101 المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة ببرشيد وتحميلها الصائر، وبرفض الطلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية [شركة ت.ا.ح.ص.ب. "ا.ب."]تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 10/01/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تنشط في ميدان تسيير واستغلال المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمدينة برشيد ، وأنها في هذا الإطار تقوم بإبرام عدة عقود كرائية للبقع الأرضية والمحلات التجارية مع الشركات الراغبة في الاستيطان بالمركب الصناعي المذكور اعلاه ، وأنه بمقتضى عقد رقم 103 مؤرخ في 24/12/2021 أكرت ل[شركة أ. م.] المحل الكائن بتجزئة المركب الصناعي CFCIMببرشيد رقم 101 ذو مساحة 2326 متر مربع تقريبا من أجل استغلاله واستعماله في أنشطتها الصناعية والتجارية وذلك مقابل وجيبة كرائية شهرية محددة في 18.421,92 درهم شاملة للرسوم الكرائية والمصاريف الجماعية وكذا الضريبة على القيمة المضافة وتؤدى بصفة دورية وكل ثلاثة أشهر اي ان كل دورة متكونة من ثلاثة أشهر وجب عنها مبلغ 55.265,76 درهم، وان المدعى عليها الأولى توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح فبراير سنة 2022 إلى متم مارس سنة 2023 وجب عنها ما مجموعه 257.906,88 درهم وان المدعية وجهت انذارا للمدعى عليها الأولى تحثها من خلاله على اداء واجبات الكراء المشار اليها اعلاه والبالغ مجموعها 257.906,88 درهم داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار الا انه تعذر تبليغ لكون المحل مغلق باستمرار حسب الثابت من محضر تبليغ لإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي [كمال (م.)] بتاريخ 18/04/2023، وانها وجهت كذلك انذارا ل[أمين الحسين (أ.)] باعتباره كفيلا شخصيا مع المدعى عليها تحثه من خلاله على اداء واجبات الكراء المشار اليها اعلاه والبالغ مجموعها 257.906,88 درهم المتخلذة بذمة مكفولتهما داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار الا انه تعذر تبليغ لكون المحل مغلق باستمرار حسب الثابت من محضر الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي [كمال (م.)] بتاريخ 18/04/2023، وأنه تجدر الاشارة الى ان عقد الكراء مؤرخ في 24/12/2021 الامر الذي يجعل مقتضیات قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق في النازلة حسب ما تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، وان المدعى عليهما تخلد بذمتهما واجبات كراء الدورة الثانية والثالثة لسنة 2023 اي المدة الممتدة من 01/04/2023 الى متم شتنبر 2023 وجب عنهما مبلغ 110.531,52 درهم مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها مبلغ 368.438,40 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح فبراير لسنة 2022 إلى غاية متم شهر شتنبر لسنة 2023 ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والتصريح والحكم بفسخ عقد الكراء عدد 103 المؤرخ في 02/07/2020 الرابط بين الطرفين وبالتالي الحكم بإفراغ المدعى عليها [شركة أ. م.] هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالرقم 101 المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة برشيد، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن مسبقا باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن لثبوت الدين والتماطل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني.

وأدلت بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء ونسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليها [شركة أ. م.] ومحضر تبليغ الإنذار للمدعى عليها [شركة أ. م.]و نسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليه [الحسين (أ.)] ومحضر تبليغ الإنذار للمدعى عليه [الحسين (أ.)].

و بتاريخ15/01/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى من رفض طلباتها في مواجهة [الحسين (أ.)] ، وأن التعليل الوارد به يبقى مخالفا للحقيقة الثابتة من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، ذلك برجوع المحكمة إلى عقد الكراء عدد 103 و خاصة الصفحة الاخيرة المرقمة تحت عدد 6 يتضح بانه تم التنصيص على كون [الحسين (أ.)] يعد كفيلا للمكترية [شركة أ. م.] كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد الكرائي، ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها الاولى و حسب ما هو مشار اليه في عقد الكراء يتضح بانها شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد و بالتالي فان هذا الشريك يمكن ان يكون كفيلا لشركته بذمته المالية الخاصة و ذلك ما ذهبت اليه المحكمة من خلال قرارها عدد 369 الصادر بتاريخ 30/01/2024في الملف عدد 2023/8219/4819 ، كمانصت المادة 44 من القانون رقم 96 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة في فقرتها الأولى على أنه تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصص حصصهم ويتبين مما ذكر ان الشريك الوحيد يمكن ان يكون كفيلا للشركة بذمته الماليةو عليه و انطلاقا مما ذكر اعلاه فان الحكم الابتدائي جانب الصواب الأمر الذي يستوجب الغائه فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة [الحسين (أ.)] ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها في مواجهة [الحسين (أ.)] وبعد التصدي الحكم عليه بصفته كفيلا بأدائه على وجه التضامن مع المحكوم عليها [أ. م.] لفائدتها جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا مع تحميله الصائر تضامنا وتحديد الإكراه البدني فيالأقصى وتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر تضامنا .

أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من القرار الاستئنافي عدد 369 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 17/10/2024 التي جاء فيها بانه بالرجوع على عقد الكراء يتبين بانه مبرم بين طرفيه [شركة أ. م.] والمستأنفة دون وجود أي طرف ثالث وان المستأنف عليه [الحسين (أ.)] وقع العقد بصفته ممثلا قانونيا ل[شركة أ. م.] دون ان يكون طرفا فيه بصفته الشخصية ، كما لم يوقع للمستأنفة ملحقا بالعقد يفيد منحها كفالة تضامنية ،وان الإضافة الحاصلة بعد توقيع بنود العقد لا يمكن الأخذ بها لأنها لا تتضمن البيانات اللازمة المتطلبة لاعتبار عقد الكفالة صحيحا من بيان الأطراف والدين المضمون ونوع العقد موضوع الكفالة وحدودها وغيره ، وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار ما دون بالهامش ملزما له ، وحول طلب الافراغ فان المستأنفة تقدمت بطلب من اجل الأداء والافراغ زاعمة ان المستأنفة عليها تماطلت في الأداء، وان الإنذار بقي بدون جدوى وان عدم توصلها بالإنذار وعدم اتمام الإجراءات القانونية المتطلبة لاعتبار الإنذار صحيحا لا يمكنه باي حال ان يترتب عنه فسخ العقد والحكم بالإفراغ ، ملتمسة بتأييد الحكم الصادر فيما قضى به من رفض طلبات المستأنفة بخصوص [الحسين (أ.)] وإلغاء الحكم الصادر فيما قضى به من فسخ عقد الكراء وافراغها .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأنه برجوع المحكمة إلى العقد الكرائي يتضح بأنه موقع من طرف ثلاثة أطراف وهم الطاعنة و[شركة أ. م.] و[الحسين (أ.)] وبالتالي فإن ما ورد بهذا العقد وفي جميع صفحاته ملزم لهم، وأنه برجوع المحكمة إلى الصفحة الأخيرة من العقد الكرائي يتضح بأنه تم التنصيص على كون [الحسين (أ.)] يعد كفيلا ل[شركة أ. م.] كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب ذلك العقد ووقع على ذلك بصفته الشخصية ، وبالتالي فإن عقد الكفالة منتج لكافة أثاره القانونيةوعليه فإن ما ورد بالدفع المثار من طرف المستأنف عليهما يبقى غير منتج ويتعين رده، وحول الدفع المتعلق بعدم توصل [شركة أ. م.] بأي إنذار من أجل الأداء، فإن ما ورد بهذا الدفع يبقى مردود وذلك لكونها غير مستأنفة للحكم الابتدائي أضف إلى ذلك فإن عدم توصلها بإنذار أداء واجبات الكراء راجع إلى كون مقرها كان مغلقا باستمرار وأن المفوض القضائي انتقل العديد من المرات إلا أنه في كل مرة يجد المحل مغلقا وأن الفصل 26 من القانون 49.16 يعطي الحق للمكري في حالة تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار الحق في إقامة دعوى الإفراغ بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، ملتمسة التصريح برد دفوعات [شركة أ. م.] لعدم جديتها والحكم وفق مطالبها الواردة بمقالها الاستئنافي

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستأنفة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى من رفض طلباتها في مواجهة [الحسين (أ.)] ، وأن التعليل الوارد به يبقى مخالفا للحقيقة الثابتة من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي ينص على كون [الحسين (أ.)] يعد كفيلا للمكترية [شركة أ. م.] كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد الكرائي.

حقا حيث أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الملفى به بالملف يتبين بأنه نص صراحة في الصفحة الأخيرة بكون المستأنف عليه الثاني [الحسين (أ.)] يعد كفيلا للمستأنف عليها الأولى ل[شركة أ. م.] كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد الكراء المذكور والذي تضمن توقيع الكفيل المذكور بصفته الشخصية ، وبالتالي فإن كفالته الشخصية تنتج كافة آثارها القانونية ، وترتيبا على ذلك فإنه يبقى ملزما بالتضامن مع المستأنف عليها الأولى بأداء المبلغ المحكوم بمقتضى الحكم المستأنف مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وأن تمسك المستأنف عليها الأولى بانها لم تتوصل بالإنذار ولم تتم الإجراءات القانونية المتطلبة لاعتباره صحيحا ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أنها لم تتقدم بأي استئناف في هذا الصدد ومن جهة أخرى فإن المستأنفة وجهت لها إنذارا بالإفراغ وأن عدم توصلها به راجع إلى كون مقرها كان مغلقا باستمرار كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ إنذار غير قضائي المنجز من طرف المفوض القضائي [كمال (م.)] الذي انتقل بتاريخ 30/03/2023 و 04/04/2023 و 13/04/2023 و 18/014/2023 ، إلا أنه في كل محاولة يجد المحل مغلقا، وعملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 فإنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك، مما يكون معه السبب المثار من طرف المستأنفة مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب في مواجهة [الحسين (أ.)] والحكم من جديد بأدائه تضامنا مع [شركة أ. م.] المبلغ المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتأييده في الباقي وتحميله الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب في مواجهة [الحسين (أ.)] والحكم من جديد بأدائه تضامنا مع [شركة أ. م.] المبلغ المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتأييده في الباقي وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés