Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59117

Identification

Réf

59117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5831

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé.

L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie.

Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.ش.ر. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 846 بتاريخ 14/06/2024 في الملف عدد 808/8101/2024 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه مما يكون معه استئناف الطاعنة قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ش.ر.ق. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه ان المدعى عليها استفادت من المدعية من قرض قصد تجهيزها بالعتاد وترويج نشاطها التجاري وأصبحت بموجبها مدينة لها بمبلغ 443019.79 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 10-11-2013 مضاف اليه فوائد بنكية من تاريخ حصر الحساب وباقي المصاريف كما هو مبين في الكشوفات الحسابية وان الدين مضمون برهن على الاعتدة وأدوات التجهيز كما هو محدد بعقد القرض المصادق على إمضاءاته في 10-03-2021 وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها اتجاه البنك وان الدين أضحى حالا بعد إنذار وجه لها على عنوانها بعقد القرض وانه بالنضر الى الوثائق المدلى بها وإعمالا لمقتضى البند 11 من عقد القرض والفصل 370 من مدونة التجارة يلتمس العارض الحكم بالإذن بيع الأدوات والاعتدة المرهونة المملوكة للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني بعد حصرها وتحديد ثمنها بواسطة خبير مختص قصد تمكينه من استيفاء دينها. وأرفق المقال بعقد قرض ملحق عقد العقد برهن المعدات وعتاد التجهيز كشف حساب محضر تبلیغ إنذار .

وبناء على تعذر استدعاء المدعى عليها التي رجعت بملاحظة ان الشركة انتقلت من العنوان. وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ب.ش.ر..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه تأسيسا على أن الرهن موضوع الدين لا يتعلق بشراء المعدات المخصصة للاستعمال الصناعي ما دام أساس القرض هو شراء أعتدة لتجهيز مخبزة . في حين بالإطلاع على لائحة الأعتدة المرهون، سواء بملحق العقد برهن المعدات وعتاد التجهيز أو بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يتبين أنها أعتدة الصناعة وبيع الخبز ومنتوجات العجائن التي تتم صناعتها بالمخبزة، وهذه الأخيرة هي في الواقع محل لصناعة الخبز والحلويات وبعض العجائن و ليست لتربيتها ، بالتالي فإن تجهيزها بهذا العتاد إنما لأداء هذه الوظيفة، وهو ما يتوافق ومقتضيات المادة 370 من مدونة التجارة ، الفصل 1228 من قانون الإلتزامات و العقود، ليكون هذا الحكم قد خالف الواقع والقانون . والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببيع الأعتدة المرهونة المملوكة للمستأنف عليها عن طريق المزاد العلني، بعد حصرها وتحديد ثمنها بواسطة خبير مختص ، وذلك قصد تمكين المستأنفة من استيفاء دينها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2024 وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024 والتي مددت لجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسة إلغاءه وبعد التصدي الاستجابة للطب الوارد بالمقال الافتتاحي.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة عقد القرض أنه لا يتعلق بشراء المعدات وإنما يتعلق بتجهيز مخبزة وهكذا ورد في العقد في موضوع القرض الفصل 21 (équipement et aménagement d’une boulangerie). مما يكون معه الأمر المستأنف لما قضى برفض الطلب قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد ما اثارته الطاعنة لعدم وجاهته.

وحيث في جميع الأحوال فإن الملف خال مما يثبت ذكر الآلات المراد بيعها عن طريق المزاد العلني بالمقال، فالطاعنة لم تحدد الالات والاعتدة المرهونة، فهذه الأخيرة وإن كانت محددة في السجل الوطني الالكتروني المدلى به رفقة المقال فإن المستأنفة لم تحدد نوع وعدد الالات المراد بيعها، وبالتالي فإن الطلب المقدم يفتقر للأساس القانوني كما أنه غير محدد مما يكون معه الدفع المثار من طرف الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده وبالتالي تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés