Réf
60545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1559
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2022/8232/5354
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice du consentement, Signature de bonne foi, Saisie conservatoire, Rejet de la demande d'annulation, Reconnaissance de signature, Mainlevée, Force probante, Faux incident, Cautionnement, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به سعاد (ك.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 17/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2021 تحت عدد 5513 في الملف عدد 530/8202/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعته الصائر. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 6/10/2022 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون طعنها بالاستئناف بتاريخ 17/10/2022 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد وقع داخل الأجل القانوني مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان سعاد (ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تعرضت لثلاث حجوز على حصصها المشاعة في ثلاثة أملاك عقارية أجرتها شركة م.إ. ضد العارضة استنادا إلى كفالة تضامنية زعمتها المدعى عليها بحق العارضة. وهو شيء غير صحيح . لذا تلجأ العارضة الى طلب الحكم ببطلان عقد "الكفالة" المنسوب لها والحكم لها برفع الحجز على أملاكها مع التعويض عن الأضرار الحاصلة من جراء هذه الحجوز التعسفية . وأنها فوجئت بوجود حجز عقاري على حصة لها في ملك عقاري بطنجة عند اطلاعها بالمحافظة العقارية على حالة ملكها ذي الرسم العقاري عدد GI798 وذلك بطلب من الشركة م.إ. التي قيدت حجزا على كافة الحقوق المشاعة للعارضة بتاريخ 08/09/2020 لضمان أداء مبلغ 841.041,03 درهم . كما أن الشركة المغربية للإيجار لم تكتف بحجز واحد على حقوق العارضة في الملك أعلاه ، بل أجرت حجزين تحفظيين آخرين على حقوق العارضة المشاعة في الملكين ذي الرسمين العقاريين عدد 1809/G و 1846/.G وانها لما رجعت الى ملفات الأوامر بالحجز عاينت أن شركة م.إ. تقدمت بطلب الحجز على عقار سعاد (ك.) والحال أنها لا تملك الا نسبة 80 / 7 في هذه العقارات، ومع ذلك أمر السيد الرئيس بحجز مجموع العقار والسيد المحافظ تصرف من تلقاء نفسه وحجز كافة الحقوق المشاعة للعارضة مع أن الأمر ينص على حجز مجموع العقار. وان الأدهى والأمر هو أن العارضة عاينت أن شركة م.إ. في طلبات الحجز ادعت ما يلي: أن أنها أبرمت مع شركة ر.ز. عقد ائتمان ایجاري وأن الشركة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية وتخلذ بذمتها منذ 15/04/2012 مبلغ 814.041,03 درهم. وأنه لضمان أداء الديون التي سوف تتخلذ بذمة المدعى عليها فقد منحت سعاد (ك.) كفالتها الشخصية وغير المشروطة من أجل أداء المبالغ الحالة والمترتبة عن المدينة الأصلية. و أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء المستحقات بالرغم عن الإنذار الموجه لها دون أن تدلي طالبة الحجز بأي إنذار. وأن العارضة برجوعها الى الوثائق المرفقة وبالأخص الى عقد الكفالة الشخصية والتضامنية" المزعوم من طرف طالبة الحجز فوجئت العارضة بوجود اسمها من بيان أطراف عقد الكفالة التضامنية . ولكن لا وجود لاسمها أسفل العقد وبالأخص لا وجود لتوقيع العارضة على العقد . وأن المحكمة برجوعها الى هذا العقد ستعاين أنه جاء في آخره ما يلي La Caution AHMED (R.) نفس التوقيع غير المقروء الموضوع تحت اسم الشركة المدينة Le Directeur******* نفس التوقيع غير المقروء وخاتم الشركة م.إ. توقيع غير مقروء, وبهذا فإن مطلع العقد نص على اسم المدينة Débiteur شركة ر.ز. ونص على اسم العارضة ككفيلة. وان اخر العقد نص على أن الكفيل La Caution هو أحمد (ر.) مطلب العارضة ومسير الشركة المكترية والمدينة الأصلية . وبهذا يكون هناك تناقض بين أطراف العقد وبين الموقعين عليه. وادعاء باطل من طرف المدعى عليها على ان العارضة كفيلة للشركة المدينة في حين ان العارضة لم توقع على عقد الكفالة ولم تقبل او تلتزم بأية كفالة لشركة ر.ز.. وان العارضة وجهت بتاريخ 7 يناير 2020 إنذارا وطلبا الى المدعى عليها لرفع اليد عن الحجوز الثلاثة التي أجرتها على ملك العارضة في ثلاث رسوم عقارية. ولكن المدعى عليها لم ترد على طلب العارضة وبقي الطلب دون جواب رغم تبليغها بالانذار بتاريخ 08/01/2021 ومرور الأجل المحدد للمدعى عليها لرفع الحجوز. وأن العارضة تضطر الى اللجوء الى القضاء من أجل طلب الحكم ببطلان عقد الكفالة المنسوب إلى العارضة. ورفع الحجوز الثلاثة والتعويض عن الضرر. حول طلب الحكم ببطلان عقد الكفالة التضامنية المنسوب للعارضة : أن المدعى عليها زعمت في طلب إجراء الحجز أن العارضة منحت كفالتها الشخصية التضامنية وغير المشروطة من أجل أداء المبالغ الحالة والمترتبة عن المدينة الاصلية. و يتبين بوضوح من عقد الكفالة المرفق مع طلب الحجوز أن العارضة لم توقع ولم ترد ولم تقبل بأي التزام بأداء ديون شركة ر.ز. لفائدة المدعى عليها شركة م.إ.. ذلك أن عقد الكفالة التضامنية الذي اعتمدته المدعى عليها في طلب الحجوز الثلاثة لا يحمل توقيع العارضة بل يحمل توقيع مسير الشركة السيد أحمد (ر.). وبالتالي فالعارضة غير ملزمة وغير معنية بعقد الكفالة المنسوب لها. وانه تجدر الإشارة الى أن العارضة كانت متزوجة بالسيد (ر.) الذي وقع عقد الكفالة ، وقد طلقت منه بمقتضى حكم صادر عن محكمة الأسرة في طنجة بتاريخ 09/11/2015. وأنه بهذا يتجلى أن عقد الكفالة المؤرخ في 11/04/2011 تم أثناء قيام العلاقة الزوجية بين العارضة و السيد أحمد (ر.). ولكن لا علم للعارضة بهذا العقد لأنها لم توقع عليه ولم تقبل به او ترضى بضمان ديون الشركة . وأنه طبقا للفصل 2 من ق ل ع فإن : "الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة في التعبير عن الواردة هي : 1-... 2- تعبير صريح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام وطبقا للفصل 19 من ق ل ع فإنه: "لا يتم الاتفاق الا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام". و أنه لا وجود لأي تعبير من العارضة على الرضى وعلى القبول بضمان ديون الشركة المدينة للمدعي او أي التزام بالأداء محلها، وهي التي لا تقوم إلا بتوقيع صريح من طرف العارضة على عقد الكفالة التضامنية المنسوب للعارضة، وهو ما ينتفي في طلبات الحجوز والمديونية التي تدعيها المدعى عليها بحق العارضة . وأن المدعى عليها شركة م.إ. ضللت نائب رئيس المحكمة بادعائها أن العارضة التزمت بموجب عقد كفالة تضامنية بأداء دیون شركة ر.ز. لتحصل على حجز ممتلكات العارضة دون أساس ولا سند صحیح وقائم. وان العقد الذي اعتمدته المدعى عليها لا يحمل توقيع العارضة كفيلة ، بل يحمل توقيع شخص آخر هو مطلق العارضة الذي ضحك على المدعى عليها أو تواطأت معه على الادعاء بأن العارضة التزمت بصفتها كفيلة. وان الفصل 52 من ق ل ع ينص على أن :"التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه." و أن المدعى عليها هي التي أعدت عقد كفالة وسلمته حتما الى السيد أحمد (ر.) مسير الشركة المكترية والذي يحمل اسم العارضة ككفيلة في مطلع العقد واسم السيد أحمد (ر.) ككفيل في آخر العقد مكان التوقيع دون أن يتضمن أي توقيع للعارضة. وأن السيد أحمد (ر.) أو المدعى عليها شركة م.إ. احتالا على العارضة ودلسا عليها للوصول الى حجز أملاكها بادعاء وجود كفالة صادرة عنها. وقامت المدعي عليها استنادا الى هذا التدليس الى حجز أموال العارضة العقارية . كما أن الفصل 306 من ق ل ع نص على أنه : يكون الالتزام باطلا بقوة القانون. إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه. وان عقد الكفالة التضامنية المنسوب للعارضة عن غير حق والمستعمل لحجز أموال العارضة، لأن عقد "الكفالة" ينقصه أحد أهم الأركان وهو القبول والرضى بالتوقيع على هذا العقد وتصحيح التوقيع، فالعقد يحمل اسم كفيل آخر هو أحمد (ر.). لذا فإنها تلجأ إل المحكمة لطلب الحكم ببطلان "عقد الكفالة الشخصية والتضامنية" المسجل في مطلع العارضة والذي لا يحمل توقيع العارضة ولا قبولها والتزامها بها بهذه الكفالة بل يحمل اسم كفيل آخر. وحول طلب رفع الحجوز العقارية الثلاثة بحق العارضة حيث أن المدعى عليها لجأت استنادا إلى عقد الكفالة التضامنية الى حجز الحقوق المشاعة للعارضة في ثلاثة أملاك توجد بمدينة طنجة، وذلك استنادا الى الأوامر اعلاه وهي :1. امر رقم 801 الصادر بتاريخ 08/01/2020 في الملف رقم 202078106 /801. 2 امر رقم 802 الصادر بتاريخ 08/01/2020 في الملف رقم 802/8106/2020 .3 امر رقم 803 الصادر بتاريخ 08/01/2020 في الملف رقم 803/8106/2020 وحيث أن هذه الحجوز الثلاثة قيدت بالصك العقاري منذ تاريخ 08/09/2020 كما تشهد على ذلك شواهد الملكية المدلى بها أعلاه , وأن الأوامر بالحجز تصدر في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق م م اي في غيبة الأطراف تحت عهدة ومسؤولية طالب الحجز وحيث أن الفصل 316 من ق ل ع نص على أنه : "يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين الى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها ..الخ" وحيث أن قضاء الموضوع له كامل الصلاحية لإرجاع الحال الى ما كانت عليه تبعا لإبطال عقد الكفالة الذي استعمل للحجز على الحقوق المشاعة للعارضة في ثلاثة أملاك بطنجة. لذا تلتمس العارضة الحكم برفع الحجوز الثلاثة المأمور بها بمقتضى الأوامر المبنية على طلب رقم 801 و802 و803 والصادرة عن نائب رئيس هذه المحكمة بتاريخ 08/01/2020 ,مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة طنجة المدينة بالتشطيب عليها من الرسوم العقاري رقم 798/G و 1809/G و 1846/G. وحول طلب التعويض : انه ثبت أن المدعى عليها شركة م.إ. "استعملت الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي اختارتها طبقا الفصل 138 من ق ل ع واستعمالا سيئا مس بحق العارضة في التصرف في ملكية حقوقها العقارية المشاعة وحجزتها بصفة تعسفية ودون أساس ولا سند. و أن الأمر بالحجز يصدر تحت عهدة ومسؤولية طالبه . و ان الفصل 78 من ق ل ع نص على أن : "كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا" وحيث أن الحجز على حقوق العارضة في ثلاث عقارات دفعة واحدة وفي نفس اليوم استنادا الى وثيقة باطلة لا تحمل أي التزام او رضى أو توقيع العارضة وتستعملها المدعى عليها وهي "مؤسسة ائتمان" يفترض فيها التحري والتحقق من التزامات المتعاقدين معها تسبب للعارضة في أضرار، مما يجعل المدعى عليها مسؤولة بشكل اكثر سنده اعتبارا لصفتها. و ان حجز الأملاك العقارية استنادا إلى وثيقة باطلة حرم العارضة من التصرف في أملاكها وشهر للعموم مديونية مزعومة للعارضة، وحرم العارضة من التصرف بحرية ودون قيد في حق دستوري هو من أهم الحقوق" وهو حق الملكية، الشيء الذي يبين مدى الضرر الحاصل للعارضة من جراء تصرف وفعل المدعى عليها بحق العارضة. لذا تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ مائة ألف درهم 100.000,00 درهم كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين تسببت فيهما للعارضة من جراء ادعائها بانها مدينة ، وخاصة من جراء حجز كافة حقوقها المشاعة في ثلاثة املاك عقارية ، واضطرار العارضة الى اللجوء الى القضاء لوضع حد للاعتداء على حقوق و أملاك العارضة. وحول طلب شمول الحكم ببطلان عقد الكفالة ورفع الحجوز بالنفاذ المعجل : أن الاعتداء على حقوق العارضة وحجز أموالها العقارية تبين بوضوح عدم قيامه على أي أساس أو سند قانوني صحیح . و أن الفصل 147 من ق.م.م خول للقضاء الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة او غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها. و أنه يتجلى من ظروف القضية أن عقد الكفالة المنسوب للعارضة باطل بطلانا مطلقا وان الحجز على الحقوق المشاعة للعارضة عديم الأساس والسند. لذا تلتمس العارضة شمول مقتضيات الحكم المنتظر صدوره في شقه المتعلق ببطلان عقد الكفالة، وكذلك رفع الحجوز الثلاثة وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على هذه الحجوز من الرسوم العقارية بالنفاذ المعجل رغم كل طعن او تعرض. و أنه يتعين تحميل المدعى عليها كافة الصائر عملا بمقتضيات الفصل 124 من ق م م. لذلك ومن اجله تلتمس الحكم ببطلان عقد الكفالة الشخصية والتضامنية المنسوب للعارضة والمستعمل لاستصدار ثلاثة أوامر بالحجز عن السيد نائب رئيس هذه المحكمة بتاريخ 08/01/2020 و برفع الحجوز العقارية الثلاثة المأمور بها بتاريخ 08/01/2020 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة المدينة بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية المسجلة بها والحاملة لأرقام 798/G و 1809/G و 1846/G. وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها الأولى الشركة م.إ. بأدائها للعارضة تعويضا قدره 100.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها كافة الصائر . وارفقت مقالها بصور شواهد ملكية ، نسخة ثلاث اوامر بالحجز المقيد في شواهد الملكية مع مقال الحجز ، صورة طلب المدعى عليها ، صورة"عقد الكفالة التضامنية، نسخة طلب وانذار ، صورة تدوين تطليق العارضة من السيد أحمد (ر.)، شواهد ملكية، صور طلبات تقييد الحجز على الرسم العقاري ، النموذج 7 لشركة ر.ز.. وبناء على مذكرة جوابية لنائبة المدعى عليها بجلسة 08/02/2021 تعرض فيها ان سعاد (ك.) تقدمت بمقال تعرض من خلاله أن دعوى بطلان عقد هي دعوى تفترض وجود عقد أولا تتوفر فيه شكليات العقد من قبول و إيجاب، و يتوفر على توقيع الطرفين، و إن كانت المدعية تزعم أنها لم تمنح اي عقد كفالة و لا يوجد توقيعها بعقد كفالة، فلا وجود لأي عقد من أساسه، و لا ينبغي بالتالي سلوك مسطرة بطلان عقد. وأن الأوامر المبنية على طلب بإيقاع حجز تحفظي على عقار المدعية هي اوامر صادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية، والذي لا يمكن أن يأمر بالحجز و لا يتوفر بين يديه، عقد يحمل اسم و توقيع الكفيل يبيح له إصدار الأمر المذكور وأن التقاضي يفترض حسن النية، وأن التلاعب بأوراق العقد و حذف ورقة من عقد و إضافتها لعقد آخر، أمر لا ينطلي لا على الأطراف و لا على المحكمة . وأنها مؤسسة لها مكانتها بين مؤسسات التمويل ذي الطابع المهني، و لا يمكنها أن تضر مصالح زبنائها بادعاءات غير صحيحة . وان المدعية منحت فعلا كفالتها الشخصية التضامنية و غير المشروطة من أجل أداء المستحقات الكرائية المترتبة عن شركة ر.ز.، و أنه ومن أجل رفع كل مزاعم المدعية، فإنها أدلت بعقد كفالة سعاد (ك.) . وبالتالي يتبين أن مزاعم المدعية لا تنبني على أساس، اللهم محاولة التملص من التزامها، بعد أن استفادت من تمويل العارضة و ينبغي التصريح برد طلبها. وبناء على مذكرة تعقيبية مع طعن بالزور الفرعي مع طلب ضم ملف لنائب المدعية بجلسة 01/03/2021 يعرض فيها: حول الدفع بأنه فلا وجود لأي عقد من أساسه ولا ينبغي سلوك مسطرة بطلان العقد , وأنه خلافا لما إدعته المدعى عليها فعقد الكفالة موجود ونسخة منه موجودة بالملفات الثلاثة للأمر بالحجوز التحفظية العقارية المطلوب ضمها الى الملف الحالي وإن عقد الكفالة الذي على أساسه طلبت المدعى عليها الحجوز الثلاثة واعتمدها السيد الرئيس للاستجابة للطلب هو عقد تشوبه عدة عيوب أهمها عيب الرضى لكونه تضمن اسم العارضة دون توقيعها ، وهذه واقعة لم ترد عليها المدعى عليها وسكتت عنها وطلعت بعقد آخر تجهله العارضة وتطعن فيه بالزور الفرعي لذا كان من حق العارضة طلب الحكم ببطلان عقد الكفالة الذي على أساسه صدرت الحجوز الثلاثة. وما أثارته المدعى عليها بشأن كيفية إصدار رئيس المحكمة لأمر بالحجز وما ادعته بشأن مكانتها وكونها لا يمكنها ان تضر بمصالح زبنائها. و أن هذه الادعاءات ما هي إلا وسيلة للتهرب من الرد على جوهر دعوی العارضة وما اثارته بشأن ما نسبه الى العارضة من ضمان شركة ر.ز. التي هي في ملك مطلقها السيد احمد (ر.) والذي كان لها معه عدة نزاعات ودعاوي تدخل الشك والريبة في كل ما يصدر عنه. وحول صورة الكفالة الجديدة التي أدلت بها المدعى عليها , أن المدعى عليها لم ترد على الدفوع التي أثارتها العارضة بشأن عقد الكفالة الذي على أساسه تم طلب الحصول على الحجوز المطلوب رفعها. وإن المدعى عليها أدلت بعقد جديد للكفالة مخالف تمام المخالفة للعقد الذي أدلت بصورة منه في ملفات طلب الحجوز الثلاثة، وتتجلى أوجه الاختلاف فيما يلي : توقيع عقد الكفالة موضوع الدعوى (الأول) صادر عن السيد أحمد (ر.) بصفته ممثلا قانونيا للمدعية الأصلية وبصفته كفيلا لهذه الأخيرة. وتوقيع الشركة المدعى عليها في العقد الأول لا يحمل خاتم الشركة وفي الثاني يحمل خاتم الشركة وإن كان الظاهر أن التوقيع واحد. و كلا العقدين لا يحدد مقدار المبلغ المضمون وسقفه بعد هذه الملاحظات الأولية حول المقارنة بين عقد الكفالة المستعمل لطلب الحجز، والعقد الجديد الذي أدلت به المدعى عليها في المسطرة الحالية، فإن العارضة تتقدم الى المحكمة بطلبين طلب إجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة المنسوب للعارضة و طلب ضم ملفات الأوامر المبنية على طلب التي صدرت فيها الحجوز المطلوب رفعها والموجود بها عقد كفالة مخالف للعقد المدلى به في الدعوى الحالية. حول الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة الذي أدلت به المدعى عليها إن العارضة تنكر ما نسبته المدعى عليها للعارضة بشأن ضمانها لديون المدعى عليها شرك ر.ز. وتطعن بالزور الفرعي في "عقد الكفالة" الذي ادلت به المدعى عليها مع مذكرة جوابها بجلسة 08/02/2021 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 89 من ق م م وذلك طبقا للتفويض الممنوح من العارضة لدفاعها تلتمس من المحكمة مباشرة مسطرة الزور الفرعي وذلك بالأمر والقيام بالاجراءات التالية : إنذار المدعى عليها بما إذا كانت تريد استعمال الكفالة المنسوبة للعارضة مع تحديد أجل 8 أيام للإفصاح عن موقفها وإلا القول بأن عقد الكفالة ينحى من الدعوى طبقا للفقرتين 2 و3 من الفصل 92 من ق م م . أمر المدعى عليها بإيداع أصل المستند المطعون فيه بكتابة الضبط داخل أجل 8 أيام وإلا اعتبرت المدعى عليها متخلية عنه والتأشير عليه وتحرير محضر يبين حالة الأصل بحضور الأطراف طبقا للفصل 97 من ق م م. الأمر بإجراء تحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي, إن العارضة تلتمس حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها وعند الاقتضاء تقديم طلبات إضافية. وحول طلب ضم ملفات الحجوز الثلاثة : أن الأوامر بالحجوز الثلاثة المطلوب رفعها صدرت بناء على طلب في اطار المختلفات، وهذه الملفات تتضمن بين دفتيها صورا لعقد كفالة مغاير ومخالف لعقد الكفالة الذي أدلت به المدعى عليها في المسطرة الحالية . لذلك ومن أجله تلتمس الأمر بضم ملفات المقالات المختلفة عدد 801/8106/2020 - 802/8106/2020 - 803/8106/2020 الى الملف الحالي للاطلاع على المرفقات بطلبات الحجز الإشهاد بطعن العارضة بالزور الفرعي وإنكارها ما نسبته لها المدعى عليها في صورة عقد الكفالة المدلى به من طرف المدعى عليها في الملف والمؤرخ في 11/04/2011 والمنسوب للعارضة. والأمر بمباشرة مسطرة الزور الفرعي وذلك بإنذار المدعى عليها للإفصاح ما إذا كانت تريد استعمال عقد الكفالة الذي ادلت به في الملف وتحديد أجل 8 أيام لها لهذا الإفصاح وأمر المدعى عليها بإيداع أصل عقد الكفالة الذي أدلت بصورة منه في الملف مع تحديد اجل 8 أيام لذلك والتأشير وتحرير محضر يبين حالة أصل المستند المطعون فيه إذا ما أدلي به وذلك بحضور الأطراف. والأمر بإجراء تحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي . وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها وعند الاقتضاء طلباتها بعد انتهاء مسطرة الزور الفرعي. وفي كافة الأحوال وفق الطلب . و بناء على مستنتجات النيابة العامة عدد 87/ن ع 2021 مؤرخة في 03/03/2021 تلتمس خلالها اجراء بحث تواجهي ومدى علاقة المدعية مع مسير الشركة المدينة الأصلية ، والمشمولة بكفالتها التضامنية, وفي حالة تحقيق الخطوط تكليف الخبير بالانتقال للمكان الذي تم به تصحيح الإمضاء حسب مراجع العقد المستدل به محل الطعن . وتطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م ، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، مع تبليغنا بمال المسطرة. وبناء على الامر التمهيدي بإجراء بحث الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 495 . وبناء على جلسة البحث المنجز بتاريخ 10/05/2021 حضرها نائبا الطرفين و المدعية والممثل القانوني للمدعى عليها, والفي بالملف الوثيقة الاصلية موضوع الطعن عقد الكفالة, وصرحت المدعية بانها تطعن في الوثيقة وانها كانت زوجة احمد (ر.) واتفقت مع طليقها بتاسيس شركة و انه هو المسير وانها وقعت على تاسيس الشركة مع زوجها وطليقها الحالي و الشركة تتواجد بطنجة بـ [العنوان] وادلت نائبة المدعى عليها بوثائق متعلقة بالشركة الاولى, وصرحت المدعية بانها تفاجات بعد وفاة والديها بوجود حجز في مواجهة قطعة ارضية على الرسوم العقارية من طرف المدعى عليها الاولى بناء على عقد الكفالة,وتم عرض الوثيقة أي الكفالة الاصلية على المدعية الحاضرة و اقرت بان التوقيع فعلا يخصها و صرحت بانها وقعت بحسن النية على الوثيقة موضوع الطعن وانها لم تكن على علم بمضمونها, واكدت نائبة المدعى عليها الاولى ملتمساتها الكتابية و كون الوثيقة صحيحة, والتمست السيدة وكيلة الملك تطبيق القانون وتقرر ختم البحث موضوع هدا المحضر ودلك بوصف المستند موضوع الطعن الذي هو عبارة عن عقد كفالة تضامنية مؤرخ في 11 ابريل 2011 ينضمن اربعة عشر فصلا و موقع من طرف المدعى عليها الاولى الشركة م.إ. و الممثل القانوني للشركة راتييج فيرييس والكفيلة المدعية سعاد (ك.) و تقرر التاشير على المستند في صفحاته الثلاث وختم هدا المحضر مع توقيع النيابة العامة و الاطراف والاحالة على جلسة 24/05/2021. وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث لدفاع المدعية بجلسة 24/05/2021 يعرضون فيه: أن المحكمة أجرت وباشرت مسطرة الزور الفرعي كما نصت عليها ونظمتها الفصول 89 وما بعده من ق م م. وأنه بعد رفع الدعوى الحالية تبينت عدة حقائق ومعطيات تؤكد أن العارضة كانت ضحية لتلاعبات مطلقها . وكذلك المدعية التي على الأقل تهورت بادعائها أنها مستفيدة من كفالة شخصية وتضامنية من العارضة وأجرت حجوزا على حصة العارضة دون حق ولا سند صحیح قانونا ويتجلی كل هذا من خلال المعطيات التالية أولا : عدم وجود وعدم إثبات المدعى عليها قيام التزام العارضة ككفيلة حيث أن من شروط الالتزام ضرورة قيام و وجود الرضي. والرضى هنا يتعلق بضمان دیون شركة ر.ز. لفائدة المدعى عليها شركة م.إ..ذلك ان الاتفاقات والعقود لا تقوم الا "بتراضي الطرفين على العناصر الاساسیة للالتزام وعلى باقي الشروط المشروطة الأخرى التي يعتبرها الطرفان اساسية. وفقا لما نص عليه الفصل 19 من ق ل ع. و ان المدعى عليها عجزت عن إثبات أو تقديم أدنى وأقل دليل أو حجة على وجود نية ورضى من العارضة لضمان شركة ر.ز. مما يجعل ادعاء المدعى عليها أن العارضة كفيلة للمدينة ادعاء يعوزه الاثبات . ثانيا : طعن العارضة بصفة قانونية ونظامية في عقد الكفالة : أن العمل القضائي استقر على أن المنازعة والطعن في التزام لا تكون فعلية الا بالطعن بصفة قانونية فيما نسب الى الملزم والطعن بصفة قانونية هنا لا يكون الا بالطعن بالزور الفرعي الذي نص عليه ونظمه الفصل 89 من ق م م وهو ما قامت به العارضة وباشرته المحكمة عبر مسطرة الزور الفرعي التي أجرتها. وذلك أن الفصل 89 من ق م م أعطى للعارضة إمكانية إنكار ما نسب اليها من كتابة والكتابة في العقد المطعون فيه هي ما جاء في البند 1 من "عقد الكفالة، من أن العارضة تتنصب ككفيلة تضامنية للمدينة للأداء محلها المغرب ليزيننغ كل المبالغ التي هي مدينة بها بمقتضى عقد الليزينغ رقم 1- N°17528-CM إن مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي تجعل الإنكار ينصب على ما نسب من كتابة أو توقيع أو إذا صرح من نسبت له الكتابة "بانه لا يعترف بما ينسب اليه. وفي نازلة الحال لم تنكر توقيعها وفسرت الاطار والظروف التي تم فيها هذا التوقيع . كما صرحت خلال البحث ولكن العارضة تنكر بشدة ما نسب اليها في "عقد الكفالة" ولا تعترف بما جاء فيه من ضمانها لديون شركة مطلقها. وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل أو حجة على التزام العارضة ورضاها بضمان ديون الشركة المدينة الأصلية، فإن شروط قيام الالتزام وبالتالي الضمان من نفيه في النازلة وتبقى منازعة العارضة ودعواها مؤسستين وجديتين .ثالثا : قيام عناصر وقرائن على انعدام الضمان المنسوب للعارضة عقد الكفالة : أن وثائق الملف تثبت صحة منازعة وطعن العارضة في منازعة جدية وقائمة على اساس ، وذلك من خلال العناصر التالية:عجز المدعى عليها عن اثبات الالتزام بما يكفي من عناصر الاثبات وحصول الرضى والاتفاق على شروط الالتزام عدا ادلاءها بوثيقة موقعة من العارضة من شروط وظروف مشكوك فيها. وتاريخ المصادقة على توقيع العارضة على عقد الكفالة هو نفسه تاريخ تفويت العارضة لحصصها في الشركة المدينة إلى مطلقها السيد أحمد (ر.) وهو تاريخ 2 مايو 2011 وهذه قرينة قوية على ان العارضة لم تعد لها اية علاقة بشركة ر.ز. التي هي ملك لمطلقها الذي هو في نفس الوقت مسيرا للشركة . ويمكن لمحكمتكم مقارنة التاريخين بين عقد الكفالة وعقد التفويت. واستعمال المدعى عليها عقد كفالة أخر لإجراء الحجز على عقار العارضة والذي جاء في مطلعه أن العارضة هي الكفيلة ولكن في آخر العقد الكفيل هو السيد احمد (ر.). la caution Monsieur RAIS AHMED وستعاين المحكمة أن السيد أحمد (ر.) وقع بصفته كفيلا (مع أن اسمه غير وارد بهذه الصفة في صدر العقد) وبصفته مسيرا للشركة المدينة وكان تاريخ تصحيح الامضاء هو نفس التاريخ المنسوب للعارضة تصحيح امضائها عليه وهو 2 مايو 2011 فكيف تفسر المدعى عليها وجود عقدين للكفالة مصححة توقيعاتهما في نفس اليوم (2011/05/02) كلاهما منسوب للعارضة احدهما موقع من طرفها والآخر من طرف مطلقها وأن المدعى عليها اكتفت خلال جلسة البحث وكما جاء في المحضر انها "أكدت نائبة المدعى عليها الاولى ملتمساتها الكتابية وكون الوثيقة صحيح دون تقديم أي دليل أو حجة على قيام الالتزام بالضمان. وان العارضة تؤكد للمحكمة طلبها المضمن في مذكرة التعقيب مع الطعن بالزور الفرعي وطلبها ضم ملف المدلى بهم لجلسة 01/03/2021 من اجل ضم ملفات المقالات المختلفة موضوع الأوامر الثلاثة بالحجز، لتضمنها وثيقة حاسمة تدحض عقد الضمان المنسوب للعارضة وتبرر طلب رفع الحجوز على حصة العارضة في عقارات عائلية , وان المحكمة باطلاعها ومعاينتها للوثيقة المعتمدة في اجراء الحجز ضد العارضة، ستعاين عدم بناء هذه الحجوزات على اساس لأنها منحت بناء على عقد لم توقعه العارضة، كما ستتمكن من معاينة عدم مصداقية عقد الكفالة المنسوب للعارضة والمدلى به من طرف المدعية خلال المناقشة أمام المحكمة . لذا تؤكد العارضة طلبها ضم ملفات الاوامر بالحجوز إلى ملف النازلة للاطلاع المعاينة الوثيقة المعتمدة في الأمر بالحجز على حصة العارضة في عقارات عائلية. وان المحكمة ستعاين من خلال مقال الدعوى والطعن بالزور والوثائق المدلى بها خلال المناقشة وما أسفرت عنه مسطرة الطعن فيما نسب للعارضة من ضمان لشركة ر.ز. أن دعوى العارضة مؤسسة وجدية. لذلك ومن أجله : تلتمس الحكم وفق طلبات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي للدعوی وفي مذكرة التعقيب مع الطعن بالزور الفرعي وطلب ضم ملف. وادلت بصورة عقد تفويت العارضة لمطلقها وصورة النموذج 7 لشركة رايتيك زجاج. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة سعاد (ك.). أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف حول رفض طلب ضم ملف الأوامر بالحجز: ان هذا الطلب والأمر بالحجز مؤسسين على أن السند المعتمد في الأمر بالحجز ضد المستانفة غير موقع من طرفها بل موقع من مطلقها، ومع ذلك اعتبر هذا السند وصدرت على اساسه الأوامر بالحجز. لهذا طلبت ضم هذه الملفات الى ملف الدعوى ، ولكن محكمة الدرجة الأولى رفضته. وان تعليل المحكمة جاء فاسدا ومبنيا على تقدير خاطئ للوقائع وتطبيق سيء للقانون. حول القول بأن طلب الضم غير منتج: انه من بين طلبات المستانفة رفع الحجوز الثلاثة وهو طلب مقدم للمحكمة بما لها من ولاية عامة. وان قول المحكمة أن الطلب غير منتج هو قول في غير محله لأن النظر والبت في طلب رفع الحجز الذي صدر في اطار الفصل 148 من ق م م أي في غيبتها يقتضي من المحكمة النظر وفحص والاطلاع على السند الذي استعمل واعتمد في الأمر بالحجوز المطلوب من المحكمة رفعها، ولهذا وخلافا لما قال به الحكم المستأنف فطلب الضم منتج وضروري. و حول القول بانتفاء موجبات الضم المتطلبة قانونا: فخلافا لما سار عليه قضاة الدرجة الأولى فموجبات الضم كما حددها الفصل 451 من ق ل ع متوفر في النازلة. وانها تلفت نظر المحكمة الى أن إثارة واعتماد قضاة الدرجة الأولى لوحدة الأطراف والموضوع والسبب في غير محله لأن هذه العناصر ليست من موجبات الضم. بل هي عناصر الدفع بالحجية القانونية للشيء المقضى به في اطار القرينة القانونية، وهذا عنصر لا علاقة له بطلب ضم الذي يهدف الى إطلاع المحكمة على ملف مفتوح بكتابة الضبط وعلى وثائقه في اطار تحقيق الدعوى. وحول القول بأن الأوامر القضائية خاضعة لطرق الطعن المقررة قانونا : فانها مارست طرق الطعن في الأوامر الثلاثة بالحجز امام محكمة الموضوع ، وبهذا فمحكمة الدرجة الأولى قدم لها طلب رفع هذه الحجوز وهذه ممارسة لطرق الطعن في الأوامر بالحجز. وأن القانون منحها الحق في طلبها رفع الحجز من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في اطار الفصل 149 من ق م م ولكنها تنازلت عن الحق في المسطرة الاستعجالية وطلبت رفع الحجز من محكمة الموضوع التي تبقى لها الولاية العامة. وبهذا تعاين المحكمة ان رفض محكمة الدرجة الأولى لطلب ضم ملفات الأوامر المبنية على طلب التي صدرت فيها الأوامر بالحجز المطلوب رفعه جانب الصواب مما يتعين معه الغاء الحكم في هذا الشق والأمر بضم ملفات الأوامر بالحجز لملف استئنافها. و حول طلب الحكم ببطلان عقد الكفالة المنسوب للمستانفة: إن طعنها بشأن عقد الكفالة انصب على ما نسب لها من ضمانتها لديون شركة مطلقها لفائدة المستأنف عليها. والفصل 89 من ق م م جعل إطار تحقيق الخطوط والزور الفرعي منحصرا فيما يلي : "إذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح أنه لا يعترف بما ينسب الى الغير". فالمستانفة أنكرت ما نسب اليها من كتابة جاءت في عقد الكفالة من أنها تضمن ديون شركة رايطيك زجاج. وهذا موضوع مخالف اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من إقرار يكون التوقيع على عقد الكفالة يخصها. وكان حريا بمحكمة الدرجة عند إجرائها البحث الذي أمرت به الأمر بما طالبت به ملتمسات النيابة بشأن إجراء بحث تواجهي لمعرفة مدى علاقة المدعية مع مسير الشركة المدينة الأصلية وهنا يكمن أصل المشكل ومصدره خاصة وأنها ادلت مع مذكرة التعقيب بعد البحث بعقد تفويت حصصها في الشركة المكفولة ، وأكدت على أن هذا العقد قرينة قوية على أنه لم تعد لها علاقة بالشركة فى نفس الفترة. فلو حصل العكس واكتسبت هذه الحصص لتقبل المنطق ان تكفل المستافنة الشركة ولكن العكس هو الذي حصل. ولكن محكمة الدرجة الاولى اقتصرت في بحثها على الامتناع لطرفي النزاع ، حيث تمسك كل طرف بموقفه وقفزت المحكمة على موضوع وجوهر طعنها بالزور. بل لقد ذهب الأمر بالمحكمة الابتدائية حد القول إن باقي المبررات لا تنهض على اسس قانونية لابطال العقد المذكور. وإن هذا التعليل ناقص وفاسد وسيء. لأن الحكم لم يبين ما هي باقي المبررات التي اثارتها واعتمدتها للطعن في عقد الكفالة. وإن الحكم لم يبين ما هي الأسس القانونية التي لا تنهض عليها باقي المبررات لابطال العقد. كما ان الحكم المطعون فيه لم يرد على باقي المبررات المعتمدة من طرفها. ولهذا جاء الحكم ناقص ومنعدم التعليل في رفضه ابطال عقد الكفالة. أما الحكم الذي اعتمده قضاة الدرجة الاولى وضمنوا حيثياته بنص حكم فهو حكم يتعلق بإنكار التوقيع على وصل التسليم، وبالتالي بهذا الاجتهاد القضائي لا علاقة ولا أثر او تأثير له على الدعوى الحالية. وأن الحكم المستأنف يرد على دفوعها المثارة في مقال دعواها و في مذكرتيها المدلى بهما ابتدائيا الاولى للطعن بالزور الفرعي وطلب ضم ملفات الحجوز والثانية بعد البحث. وبهذا جاء ناقص ومنعدم التعليل ولكنه تبنى اجتهادا قضائيا لا علاقة له بالنازلة، مما يبين الى أي مدى يتسم الحكم المستأنف بسوء تقدير الوقائع وسوء تطبيق القانون وسوء وانعدام التعليل. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وامر كتابة الضبط بضم ملفات المقالات المختلفة المفتوحة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 801 – 802 و803/8106/2020 إلى استئنافها قصد الاطلاع على سند الدين المعتمد في طلب واصدار الأمر بالحجز. وبعد التصدي الحكم ببطلان عقد الكفالة الشخصية والتضامنية المنسوب لها ورد الحجز العقارية الثلاثة المامور بها بتاريخ 08/01/2020. وامر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة المدينة بالتشطيب على هذه الحجوز من الرسم العقارية المسجلة بها. والحكم على المستأنف عليها الأولى الشركة م.إ. بادائها تعويضا قدره 100.000,00 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، غلاف التبليغ، صورة من شهادة الملكية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها الشركة م.إ. بجلسة 07/02/2023 جاء فيها أن الإستئناف الحالي مستوجب للقبول بالنظر لإغفال استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث والإقتصار على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع مخالفة منه لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م. من حيث الموضوع : حول الدفع بطلب ضم ملف الأوامر بالحجز: ركزت الطاعنة استئنافها على استجماع موجبات ضم في ملفات الأوامر المنية على طلب الصادرة بشأنها الحجوز المطلوب رفعها. لكن إن طلب الضم لا يرتب إي أثر بالنظر لإنتفاء موجبات الضم المنصوص عليها قانونا في الفصل 451 من ق.ل. ع. ناهيك عن كون الملفات المطلوبة ضمها صدرت بشأنها أوامر قضائية وأصبحت خاضعة لطرق الطعن المقررة قانونا. لأجله يكون الدفع أعلاه غير بفسخ. و حول الدفع ببطلان عقد الكفالة: أنها أنكرت ما نسب إليها من كتابة جاءت في عقد الكفالة. لكن إنه تبعا لأمر المحكمة البداية بإجراء بحث تواجهي لمعرفة مدى علاقة الطاعنة مع مسير الشركة المدينة الأصلية والمشمولة بكفالتها التضامنية. تم إجراء بحث بتاريخ 10/05/2021 حضرها كل من الأطراف ونوابهم والممثل القانوني للمدينة الأصلية، وألفى بالملف الوثيقة الاصلية موضوع الطعن ( عقد الكفالة ) وصرحت الطاعنة بأنها تطعن في الوثيقة وأنها كانت زوجة السيد أحمد (ر.) واتفقت مع طليقها بتأسيس شركة وأنه هو المسير وأنها وقعت على تأسيس الشركة مع زوجها وطليقها الحالي. بينما ادلت بوثائق متعلقة بالمدينة الأصلية. وتم عرض عقد الكفالة الأصلية على الطاعنة التي أقرت بأن التوقيع يخصها وصرحت بأنها وقعت عليه بحسن نية وأنها لم تكن على علم بمضمونها. الأمر الذي يمثل إقرارا قضائيا من قبلها طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل. ع . وعليه فإن تقديم الطاعنة لاعترافها الصريح بتوقيعها على عقد الكفالة بجلسة البحث يلزمها به ويؤخذ حجة عليها ويعفي بموجبه العارضة من تقديم أي دليل. والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم القبول . ومن حيث الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله. وجعل الصائر على عاتق المستأنفة. وبناء على المذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 28/02/2023 جاء فيها أن المستانف عليها دفعت بعدم قبول الاستئناف. وأن هذا الدفع لا معنى له لا هو ولا اعتماد وإثارة الفصل 140 من ق م م، لأن الممنوع هو استئناف الأحكام التمهيدية منفصلة على الحكم في الموضوع، أما القول باستئناف الحكم بإجراء البحث لقبول الاستئناف الموضوع، فهذا دفع عديم الاساس والسند ويتعين عدم اعتباره. والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة الأستاذ القصار أثناء المداولة والتي أكد فيها ما ورد سابقا ملتمسا من خلالها عدم اعتبار رد المستأنف عليها ورد الدفوع المثارة به والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي. وبناء على ادراج القضية بجلسة 07/02/2023 حضرها الأستاذ مداح عن الأستاذ فخار وأدلى بمذكرة جوابية وحاز الأستاذ سمحاوي عن الأستاذ القصار نسخة منها، وسبق ان توصل المحافظ على الأملاك العقارية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/02/2023. محكمة الاستئناف حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وفساد التعليل المعتمد فيه من حيث عدم وجاهة رفض طلب ضم ملف الأوامر بالحجز وأحقيتها في طلب الحكم ببطلان عقد الكفالة ملتمسة لأجل ذلك ضم ملفات الأوامر بالحجز والحكم ببطلان عقد الكفالة الشخصية ورفع الحجوز العقارية المأمور بها بتاريخ 8/01/2020 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على هذه الحجوز والحكم على المستأنف عليها الأولى الشركة م.إ. بأدائها لفائدتها تعويضا قدره (100.000درهم) مع تحميلها الصائر. وحيث بخصوص طلب ضم ملف الأوامر بالحجز فإن الثابت من وثائق الملف انتفاء وحدة الأطراف والموضوع والسبب مما لا يسوغ معه قانونا ضم الملفات المتعلق بالحجز، فالأوامر الصادرة كانت بناء على طلب الشركة م.إ. باعتبارها دائنة للمستأنفة بموجب عقد قرض وكفالة وكشف حساب وصدرت في غيبة الأطراف وخصص لها المشرع طرق محددة للطعن، هذا فضلا عن كونها تعتبر حجة على الوقائع المضمنة والمثبتة بها طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ا.ع في حين الدعوى الحالية تهدف من خلالها المستأنفة إلى الحكم ببطلان عقد الكفالة ورفع الحجوز العقارية مما تكون وحدة الموضوع والسبب وكذا الأطراف غير متوافرة فيكون الطلب الرامي إلى ضم ملفات الأوامر بالحجز غير ذي أساس قانوني ويتعين رده. وحيث بخصوص طلب بطلان عقد الكفالة فإن الثابت من البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنفة أكدت بشكل لا لبس فيه أنها اتفقت مع طليقها بتأسيس شركة وأن التوقيع الوارد بعقد الكفالة يخصها وأن الإقرار بصحة التوقيع يرفع كل لبس على صحة عقد الكفالة وكونه منتج لكافة آثاره القانونية بين أطرافه كما أن الادعاء بتفويت المستأنفة لحصصها في الشركة المكفولة وانعدام علاقتها بالشركة يبقى مردودا من ناحية أن عقد الكفالة مؤرخ في 11/04/2011 ومنتج لآثاره منذ تاريخ إبرامه وهو مبرم بتاريخ سابق عن تاريخ تفويت الحصص (2/5/2022) وفي جميع الأحوال تبقى آثار عقد التفويت منحصرة بين المفوت (المستأنفة) والمفوت له (احمد (ر.)) في حين الكفالة تمتد آثارها في مواجهة الدائن (الشركة م.إ.) مما يكون معه الدفع المثار بخصوص وقوع التفويت غير ذي أساس قانوني ويتعين رده. وحيث بالنظر لرفض طلب ضم ملفات الأوامر بالحجز ورفع هذه الحجوز يكون الطلب المبني على ذلك والمتعلق بالتعويض غير مؤسس ويتعين بالتالي رده. وحيث تكون الاسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا: في الشكل :قبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
56273
L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57875
Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59051
La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution
55213
Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56521
Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57903
La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59117
Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
55333
Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024