Réf
64195
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3988
Date de décision
19/09/2022
N° de dossier
2022/8232/2777
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Prêt bancaire, Paiement intégral de la dette, Nantissement d'actions, Mainlevée de sûreté, Extinction de la garantie, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Actionnariat salarié
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts. Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الحسن (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2022 تحت عدد 1263 ملف عدد 7213/8202/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء جاء فيه أنه كان يشتغل لفترة فاقت العقدين من الزمن لدى المدعى عليه وأنه اشترى خلال تلم الفترة، على غرار العديد من المستخدمين، 290 سهما في إطار عملية كانت تروم فتح رأسمال البنك المشغل على الأجراءوأن أداء ثمن تلك الأسهم تم من خلال قرض مؤجل الأداء Credit in fine بدون فوائد تبلغ قيمته 50.038.83 درهماوأن أداء هذا النوع من القروض يتم على دفعة واحدة عند انتهاء علاقة الشغل لأي سبب كان وأن المدعى عليها قامت وضمانا لحقوقها بإجراء رهن على تلك الأسهم وأن الأسهم المذكورة توجد في حساب تسيره إحدى وكالات المدعى عليها الكائنة في خريبكة والتي فتح لديها المدعي حسابا خاصا بالأسهم رقم [رقم الحساب] وأن هذا ثابت من خلال كشف الحساب الخاص بالسندات الصادر عن المدعى عليها وأن هذه الوثيقة الصادرة عن المدعى عليه تثبت أيضا ملكية المدعية لتلك الأسهم و بالتالي صفته في النزاع الحالي و أحقيته في التقدم بالطلب أدناهوأن المدعي تعرض للفصل التعسفي من طرف مشغلته و تحصل على التعويضات التي يضمنها له القانون من لدن المحاكم المختصةوأن المدعي عليها بصفتها مشغلته السابقة و مانحة القرض قامت بخصم المبلغ الإجمالي للقرض السابق الذكر بتاريخ 2012/12/28 بشكل مباشر من حساب المدعي المفتوح لدى الوكالة السابقةوأن هذا ثابت من خلال كشف حساب المدعي الذي يثبت إقدام المدعى عليها على خصم مبلغ 50.035.83درهما من أجل الأداء السابق لأوانه للقرض عدد 70320 613 وأن المدعى عليه رفض بدون وجه حق رفع الرهن الذي أجراه على الأسهم الذي يمتلكها و تمکینه امن حقيبة السندات السابقة الذكر و تمكينه من التصرف فيهاوأنه حاول مرارا إيجاد حل حبي لهذا النزاع دونما جدوىوأنه قام بتبليغ المدعى عليه بطلب تمكينه من حقيبة الأسهم قصد فتح حساب آخر لدى إحدى البنوك الأخرى بتاريخ 2014/5/6 وأن هذا الطلب تم تبليغه للمدعى عليها عن طريق مفوض قضائي و حرر بخصوصه محضر بتاريخ 2014/12/19 وأن المدعى عليها رفضت تمكين المدعي من حقيبة الأسهم التي يملكها وأن ملكية المدعي للأسهم وعددها ثابتين من خلال كشف حساب السندات المدلى بأصله وأن أداء المدعي لقيمة القرض غير المسمى الأجل credit in fine ثابتة بدورها من خلال كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها و الحامل لتوقيعهاوأن الرهن الحيازي الذي تم إيقاعه من طرف المدعى عليها على الأسهم التي يملكها المدعي لم يعد ذي موضوع و ذلك بعد استخلاص المدعى عليه المبلغ القرض غير مسمى الأجل كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به وأن المدعي يحق له بعد رفع الرهن الحيازي استرجاع الحقيبة المذكورة قصد فتح حساب سندات جديد لدى إحدى البنوك الأخرى أو بيعها أو التصرف فيها بكل حرية ويتعين بناء عليه إلزام المدعى عليه بتمكينه من حقيبة الأسهم التي يملكها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ويتعين بناء عليه الاستجابة لهذين الطلبين بالنظر لكونها مستندين على أساس ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصریح برفع الرهن الحيازي الذي أوقعته المدعى عليها على الأسهم التي يملكها المدعي ضمانا لأداء مبلغ القرض نظرا لانتفاء سببها بالأداء بعد الأداء و الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من حقيبة أسهم التجاري وفا بنك التي يملكها والتي تتكلف بتسييرها والبالغ عددهم 290 سهم موضوع الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالتها الكائنة في شارع [العنوان] بخريبكة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها ؛ أرفق المقال بنسخة من كشف حساب سندات وأصل كشف حساب صادر عن المدعى عليها و صورة من الطلب و محضر التبليغ.
وبناء على مذكرة من أجل الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أنه من الثابت قانونا وقضاء أن كل النزاعات المتعلقة بالحصص والأسهم تكتسي طابعا مدنيا صرفا وأن هذا ما استقر علیه عمل القضاء الذي صرح في أكثر من نازلة بعدم الاختصاص للبث في مثل هذه النوازل للسبب المذكور، وتدلي المدعى عليها طيه وعلى سبيل المثال والاستئناس فقط بصورة من أمر سابق صادر عن رئيس المحكمة التجارية في نزاع متعلق بموضوع مماثل صرح فيه بعدم الاختصاص بعلة أن '' عملية تفويت الحصص وكل ما يتعلق بها تعتبر عملا مدنيا وليس تجاريا" ومن جهة ثانية فإن المدعي يزعم في صلب مقاله بأنه كان أجيرا لدى المدعى عليها وفي نفس الوقت مالكا لأسهم بها وهو أمر لم يكن ليستساغ لو كان شراء أو امتلاك أسهم في شركة عملا تجاريا وما دام موضوع الدعوى مدنيا فإن المحكمة المدنية بالدار البيضاء هي صاحبة الاختصاص مما يستقيم معه إحالة الملف وأطراف النزاع على هذه الأخيرة بعد التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع،ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع الحالي وإحالة المسطرة وأطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ أرفقت بصورة من أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 18/10/2021 الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1968 الصادر بتاريخ 25/10/2021 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف.
بناء على المذكرة بعد الحكم بالاختصاص للمدعي بواسطة نائبه والتي جاء فيها أولا ثبوت ملكية العارض للأسهم موضوع النزاع فالملكية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وأن عدد السهم ثابت من خلال كشف حساب السندات المدلى بأصله رفقته وأن أداء العارض لقيمة القرض غير المسمى الأجل ثابتة بدورها من خلال كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها والحامل لتوقيعها،وأن المدعى عليه أقر ضمنيا بكافة هذه الوقائع ولم ينازع فيها وأن إقراره يعتبر بمثابة دليل على كونها ثابتة،ثانسا افتقاد الرهن الحيازي لموضوعه فالرهن الحيازي الذي يلتمس العارض رفعه تم إيقاعه من طرف المدعى عليها على الأسهم التي يملكها العارض ضمانا لأداء القرض غير مسمى الأجل الذي استفاد منه ،وأنه لم يعد ذي موضوع بعد استخلاص المدعى عليه لمبلغ القرض غير مسمى الأجل كما هو ثابت من خلال كشف الحساب وأن من حق العارض الحصول على رفعه،ثالثا في أحقية العارض في استرجاع حقيبة أسهمه وتسليم تدبيرها لمؤسسة من اختياره فالعارض محق في فتح حساب سندات جديد لدى إحدى البنوك الأخرى أو بيعها أو التصرف فيها بكل حرية وأنه محق في إلزام المدعى عليه بتمكينه من حقيبة الأسهم التي يملكها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير،والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على مذكرة المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها أساسا في الشكل فالمدعي سبق أن تقدم بنفس الطلب باسم حسن (ل.) وبالتالي تكون هوية المدعي من هذه الناحية غير واضحة في غياب ما يثبت صفته في الدعوى الحالية مما يتعين التصريح بعدم قبولها،ومن جهة أخرى وفي حالة اصلاح المسطرة فالدعوى الحالية لا تختلف عن الدعوى الأولى ذات الرقم 3105/8107/2017 من حيث موضوعها وهي الدعوى التي تبث فيها للمحكمة عدم الاختصاص بعلة أن الملف لم يأت معززا بعقد القرض والرهن للتحقق من انقضائه والالتزامات المترتبة عنه والتمست أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقها في الجواب في حال اصلاح المسطرة.وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال وحكم وأمر.
وبناء على المستنتجات الختامية للمدعي بواسطة نائبه جاء فيها أولا في الدفع المتعلق باسم العارض فالدعوى الحالية مقدمة من السيد الحسن (ل.) الذي يتوفر على الصفة الضرورية في النزاع الحالي وأنه يتعين على المدعى عليه إن أراد المنازعة في الصفة أن يستعرض دفوعه في مواجهة السيد الحسن (ل.) لا أكثر وأنه ليس في حاجة لإصلاح المسطرة،ثانيا في الدفع بسبقية البت فالمدعى عليها استندت على الحكم عدد 3891 الذي سبق أن أصدرته المحكمة وهو في الحقيقة ليس سوى أمر صادر عن قاضي المستعجلات ومعلوم أن الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات لا تكتسب حجية الأمر المقضي به وأنه لا يمكن الاستناد إليها للتصريح بسبقية البت،ثالثا في ثبوت حصول الأداء وملكية العارض للأسهم فمناط الدعوى الحالية هو استرجاع حقيبة أسهم وأن سندها في واقعتين:-الواقعة الأولى :تتمثل في كون العارض السيد الحسن (ل.) يملك عددا من الأسهم المشار إليها في المقال الافتتاحي.-الواقعة الثانية :تتمثل في كونه أدى مبلغ الدين الذي اقتنى به الأسهم والذي تم على أساسه رهنها بكاملها وتوصل المدعى عليه بالمبلغ المذكور،وأن المدعى عليه لا ينفي هاتين الواقعتين وأن سكوته عنها يعد بمثابة إقرار بتحققهما،والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسن (ل.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع :
أن السبب الوحيد الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى للتصريح بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها العارض هو عدم الإدلاء بالوثائق المعززة لادعائه و على الخصوص عقد القرض الذي استفاد منه قصد اقتناء الأسهم موضوع النزاع ، و أن تعلیل كهذا يعتريه في الوقت نفسه تحريف للوقائع و كذا انعدام التعليل الموازي لانعدامه، و أن العارض أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بمستخرجي حساب صادرين عن المستأنف عليها، وأن المستخلص الأول يهم حساب الأسهم موضوع النزاع و يحدد بدقة قيمتها و عددها، و أن المستخلص الثاني يثبت بشكل واضح قيام المستأنف عليها خصم مبلغ50.035.83 درهم من حساب العارض من أجل الأداء السابق لأوانه للقرض عدد 70320 613، وأن المستأنف عليها لم تنازع قط في الوثيقتين السابقتي الذكر، و أن عدم منازعتها فيها يشكل إقرارا ضمنيا بمضامینها ، و أن هذين الوثيقتين تعززان بشكل صريح موقف العارض و تجعل لدعواه أساس قانوني و واقعي سليم ، و أن عدم اعتبارها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل حكمها مشوب بتحريف الوقائع ، و أن الطلب الذي تقدم به العارض لم يكن مجردا من كل وسيلة إثبات، كما جاء في الحكم المطعون فيه، و أنه استند على مجموعة من الوقائع الثابتة من خلال الوثائق المشار إليها أعلاه، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غضت النظر عن كل تلك الوثائق و لم توليها أي اعتبار ، وأن هذا يجعل حكمها مشوب بانعدام التعليل ، و انه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، في حالة ما إذا لم تستقر قناعتها للوثائق التي أدلى بها العارض أن تأمر بإجراء وسيلة من وسائل التحقيق للتدقيق في الأمر ، و أن حكمها القاضي بعدم القبول، يبقى و الحالة هذه غير مبرر ، و أن العارض، و تدعيما لموقفه يدلي بصورة شمسية من عقد رهن الأسهم و صورة من طلب الاكتتاب و صورة من طلب القرض ، وأن هذه الوثائق لا علاقة لها بمسألة ملكية الأسهم الثابتة من خلال كشف الحساب الصادر عن المستأنف عليها و الذي تقر به ضمنيا ، و أن ثبوت هذه الملكية و ثبوت رفض المستأنف عليها تمكين العارض من أسهمه و بغض النظر عن باقي الوقائع يجعل العارض محقا في طلبه، ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلبات المدلى بها في المقال الإفتتاحي للدعوى.
وارفق المقال بنسخة من الحكم وصورة شمسية من كشف حساب سندات وصورة شمسية من كشف حساب وصورة شمسية من عقد الرهن والإكتتاب وطلب القرض.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/7/2022 جاء فيها ان الصفة من النظام العام ، و ان العارضة سبق لها أن اثارت دفعا يتعلق بصفة المدعي على اعتبار انه سبق أن تقدم في نفس الموضوع امام القضاء الاستعجالي باسم حسن (ل.) مما تكون الدعوى المقدمة من طرف الحسن (ل.) غير مقبولة لانعدام صفته وبالتبعية يسري هذا الدفع على استئنافه ، يستوجب معه القول بانعدام صفته.
احتياطيا :
وانه يتلخص أوجه استئناف الطاعن في كون الحكم المطعون فيه مشوب بتحريف الوقائع وبانعدام التعليل لعدم اعتبار المحكمة للوثائق التي أدلى بها تعزيزا لطلبه من جهة ومن جهة أخرى أنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء وسيلة من وسائل التحقيق عند عدم اقتناعها بوثائق الملف مدليا بصورة شمسية من عقد رهن الأسهم وصورة من طلب الاكتتاب وصورة من طلب القرض ، ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق طلباته ، و لكن فضلا على أن الطاعن لم يدل بعقد القرض ، فان باقي الوثائق المدلى بها من طرفه هي مجرد صورة شمسية لا يمكن الاعتداد بها إلا إذا كانت مطابقة للأصل ، وانه في غياب قيامه بالمتعين ، يبقى استئنافه غير ذي اعتبار يستوجب معه تأييد الحكم الابتدائي من هذه الناحية ، وانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها وخاصة عقد رهن اسهم ستلاحظ المحكمة على أن الطاعن رهن 137 سهم مقابل قرض بمبلغ26.900,00 درهم ، وانه بالنظر الى مضمون عقد رهن اسهم من هذه الناحية ستلاحظ المحكمة على أنه لا علاقة له بما يدعيه الطاعن في دعواه ، ملتمسة اساسا في الشكل التصريح بانعدام صفة الطاعن في تقديم هذه الدعوى واحتياطيا التصريح برد الإستئناف وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلستين اخرهما جلسة 12/09/2022 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ع.) وتخلف الأستاذ جواد (أ.) تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2022.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه تحريف الوقائع وانعدام التعليل بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الدعوى لعدم الإدلاء بالوثائق المعززة لإدعائه وعلى الخصوص عقد القرض الذي استفاد منه قصد اقتناء الأسهم والحال ان الطاعن ادلى بمستخرجي حساب يتبتان ملكيته للأسهم وقيام المستأنف عليها بخصم مبلغ 50035,83 درهم من حسابه من اجل الأداء المسبق للقرض عدد 61370320.
وحيث ان الثابت من المقال الإفتتاحي منطلق الدعوى ان الطاعن أسس طلبه على أداء مبلغ القرض المحدد في مبلغ 50038,83 درهم والذي منحته له المستأنف عليها قصد شراء 290 سهما في اطار عملية كانت تروم فتح رأسمالها على الأجراء.
وحيث لئن كان الثابت من كشفي الحساب الصادرين عن المستأنف عليها والمدلى بهما رفقة المقال الإفتتاحي ان الطاعن يملك 290 سهم، وتم أداء مبلغ 50038,83 درهم كتسديد مسبق للقرض ، فان الطاعن قد ادلى خلال المرحلة الإستئنافية بصورة عقد رهن على اسهم يتضح من خلاله انه منح للمستأنف عليها رهنا على 137 سهم لضمان أداء المبالغ المترتبة او التي ستترتب في ذمته في حدود مبلغ 269000,00 درهم ، وان الثابت أيضا من شهادة الإكتتاب المدلى بها ان الأسهم المذكورة سيتم تمويل اقتنائها بثلاثة قروض مفصلة على الشكل التالي: قرض مؤجل بمبلغ 45000,00 درهم لإقتناء 25 سهم وقرض بمبلغ 56000,00 درهم لشراء 28 سهم، وقرض مؤجل بمبلغ 168000,00 درهم لإقتناء 84 سهم ، كما ان طلب القرض يشير الى القروض المذكورة، وهو ما يستشف منه ان الرهن قد منح للمستأنف عليها لضمان أداء القروض الثلاث، وطالما ان الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته من كامل المبلغ المضمون بالرهن، فان طلبه يبقى سابق لأوانه لأن الرهن لا ينقضي الا بالوفاء، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وان بعلة أخرى وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59307
L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55589
La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56973
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
58607
Cautionnement : la caution personnelle ne peut exiger la subrogation d’un fonds de garantie dont la convention bénéficie exclusivement au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
59551
L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024