Réf
67627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4767
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3585
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Relevé de compte bancaire, Réalisation du nantissement, Preuve de la dette, Nantissement sur fonds de commerce, Force probante, Créancier gagiste, Contestation du montant de la créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier.
L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte.
Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant.
Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3707 بتاريخ 08/04/2021 في الملف عدد 831/8205/2021 ، القاضي ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها والكائن بقطاع [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 200663 بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بواسطة خبير مختص وشمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر امتيازيا والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 16/06/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2021 عرضت من خلاله انه في إطار معاملاتها التجارية منحت المدعى عليها قرضا و تسهيلات بنكية تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 4581583,84 درهما إلى غاية 31/01/2018 ، كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي ونسخة 20 كمبيالة ونسخ شواهد البنك بعدم الأداء المدلى بها وان العارضة بدلت كافة المساعي الحبية مع المدينة لأداء ما بذمتها لكن دون جدوى ، وان المدينة منحت للعارضة رهنا إمتيازيا من الدرجة الثامنة لضمان أداء مبلغ 3000000.00 درهم و ذلك على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و المسجل لدى السجل التجاري تحت عدد 200663، وان العارض استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بتوجيه إنذار غير قضائي قبل تحقيق الرهن على الأصل التجاري وبادر بتبليغه إلى المدينة حيث بقي بدون جواب، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار غير القضائي قبل تحقيق الرهن على الأصل التجاري المبلغ للمدعى عليها والحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بكافة عناصره المادية والمعنوية و المسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 200663 والحكم ببيعه عن طريق المزاد العلني مع الإذن للعارض باستخلاص دينه من منتوج البيع بصفة امتيازية مع تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال بكشف حسابي بالدين ونسخة 20 كمبيالة مع نسخ شواهد البنك بعدم الأداء واصل عقد رهن أصل تجاري واصل تفصيلة تسجيل الامتياز ونموذج رقم 7 ونسخة إنذار غير قضائي مع الأمر القاضي بالأداء وشهادة التسليم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي أثارت من خلالها بأن العارضة غير مدينة بأي مبلغ للمدعي وأن ما ضمن بالكشوف غير حقيقي وتنازع فيه بشدة من جهة لعدم استدلالها بما يفيد التعامل مع البنك و لعدم إرفاقه بالمؤيدات المثبتة للعمليات المدرجة فيه، وان الجمع بين دين الكمبيالة والكشوف و هو أمر يجعل من الدين الذي أسس عليه المدعي طلبه غير قائم و منازع فيه كليا ، وان الكشوفات المدلى بها غير نظامية ومخالفة للنظم القانونية والبنكية ، لأجله تلتمس الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا بإجراء بحث في النازلة وإجراء خبرة للتحقق من خروقات المدعي في كشف الحساب والتأكد من منازعة العارض الجدية وجعل الصائر على من يجب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الرد على مجموعة من الدفوع المثارة من قبل دفاعها ، ومنها الدفع بكون المستأنف عليها لم تدل بما يفيد بداية التعامل معها ولم ترفق كشف الحساب بالمؤيدات المثبتة ، وان ما يتضمنه الكشف المذكور من تسجيل مديونية بخصوص كمبيالات لم يثبت إرجاعها للطاعنة ، مما يجعل التقييدات مخالفة للقانون ، وان البنك هو الذي يقع عليه عبئ إثبات ذلك وان المقتضى المذكور يبقى منصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة ، وبالتالي فإن عدم احترام المادة المذكورة يجعل ما ضمن بالكشف غير موثوق به ، مما يشكل منازعة في المديونية لا يستقيم الحكم ببيع الأصل التجاري بخصوصها ، وان الطاعنة تبقى غير مدينة للبنك بدليل منازعتها في كشف الحساب والذي دونت به عمولات وأصاريف دون تحديد مصدرها وكيفية احتسابها ، وان المادة 498 من مدونة التجارة صريحة في أن الديون المقيدة في الحساب تفقد مميزاتها وذاتيتها وتعتبر مؤداة ، وبخصوص ارتباط الرهن وتحقيقه بثبوت الدين بالأساس فإن الرهن الذي تشبث به البنك ليس مرتكز على دين محدد وإنما بني على إفتراض وألا يكون الدين منازع فيه ، وان الطاعنة تنازع في الدين من أساسه، كما تنازع في كشف الحساب وفي الكمبيالات خاصة وأنها مقيدة فيه لأن البنك لم يسلك مقاضاة الموقعين على الكمبيالة، واحتياطيا فإنه لإستجلاء الحقيقة يمكن للمحكمة الأمر بإجراء بحث في النازلة أو خبرة للتحقق من دفوعها . والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الطاعنة الإبتدائئية جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من حكم وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 09/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن المقال الإستئنافي يشوبه إخلال شكلي بخصوص اسم المستأنف عليها شركة (س. م.) بدلا من (س. م.) ، وان دين المستأنف عليها يبقى ثابت بمقتضى مقررات قضائية منها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2019 والقاضي بأداء المستأنف عليها وكفيلها لفائدتها مبلغ 3.833.833,06 درهما وكذا القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2019 ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأرفق المذكرة بنسخة من حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الإسم المضمن بالمقال الإستئنافي هو ترجمة ل (س. م.) وان إغفال حرف الدال يعتبر مجرد خطا مادي لم يخلق أي جهالة في اسم المستأنفة ، وبخصوص الدفوع الموضوعية فإن المستأنف لم يدل بالحكم الذي أشار إليه ولم يتم الرد على الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والتمس رد دفوع المستأنف عليها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وبعد اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وخرق القانون ، لأنه لم يتم الرد على ما دفعت به من عدم إرفاق كشف الحساب بالمؤيدات المثبتة للمديونية واحتفاظ البنك بالكمبيالات دون إرجاعها لها.
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديونية المستأنفة تبقى ثابتة بالنظر إلى عقد القرض المدلى به وكذا كشوف الحساب المثبتة للمديونية ، وهي الكشوف التي تتضمن بتفصيل العمليات البنكية موضوع عقد القرض ، أما بخصوص تمسكها باحتفاظ البنك بالكمبيالات دون إرجاعها لها خلافا للمادة 502 من مدونة التجارة ، فإنه استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة يحق للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري الحصول على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما له من ديون، وبالرجوع إلى نموذج "ج" الخاص بالطاعنة يلفى بأنه يتضمن مجموعة من التقييدات المتعلقة ب(ت. و. ب.) بمبلغ 3.000.000,00 درهم ، وبالتالي فإنه إذا كان يحق للطاعنة المنازعة في مبلغ المديونية وفي ما يتضمنه كشف الحساب في إطار دعوى الأداء لتحديد المديونية بدقة، فإنه بالنسبة لدعوى تحقيق الرهن يكفي أن يثبت أنها دائنة للبنك ، وهي المديونية التي تبقى ثابتة بكشف الحساب والذي بالرجوع إليه يتبين بأنه لا يتضمن مبلغ الكمبيالات التي تتمسك المستأنفة بان البنك لم يقم بخصمها من مبلغ المديونية في إطار المادة 502 من مدونة التجارة ، وهي الكمبيالات التي حدد البنك مبلغها في 747.750,78 درهما وتمسك من خلال مقاله الإفتتاحي بأن المستأنفة لم تؤديها إضافة إلى مبلغ المديونية 4.581.583,84 درهما ، كما أن المستأنفة -وهي التي تنازع في كشف الحساب- لم تدل بما يدحض قرينة الحجية التي متع بها المشرع الكشوفات المذكورة من خلال المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان الذي ينص على انه يعتد بكشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما ، كما انه لم تثبت عكس ما ضمن بها، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025