CCass,20/06/2007,549

Réf : 19899

Identification

Réf

19899

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

549

Date de décision

20/06/2007

N° de dossier

2003/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le nantissement de marchés publics confère au créancier un droit direct pour le recouvrement de sa créance à la condition que la  créance soit certaine et exigible. La défenderesse ayant attaqué en faux et déposé une citation directe pour faux et usage de faux, la Cour qui a passé outre la demande de sursis à statuer a violé les dispositions légales.  

Résumé en arabe

  لئن كان رهن الصفقة العمومية يمنح للدائن حق استيفاء دينه من الدين المرهون فإن ذلك رهين بثبوت استحقاق هذا الدين.  نه الشهادات بإثبات الحقوق هي سند إثبات الاستحقاق المذكور، ولما كانت المدعى عليها قد طعنت بالزور الفرعي في هذه الشهادات والتمست من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 92  وما يليه من قانون المسطرة المدنية وذلك بإنذار مقدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها، كما التمست إيقاف البت بناء على تقديم شكاية أصلية بالزور مستقلة عن الزور الفرعي، فإن المحكمة لما لم تستجب لأي من الطلبين واعتبرت أن البت في التراع لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يستتبع إلغاء الحكم المستأنف.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 549 صادر بتاريخ 20/06/2007 ملف إداري رقم 2004/1/4/2003 التعليل: في الشكل : حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر : حيث بمقال قدم بتاريخ 2001/11/23 أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طلب الصندوق المغربي للمقاولات الحكم على المجموعة الحضرية بالرباط بأدائها له مبلغ 2.297.410,00 درهم مع التعويض عن المطل قدره: 80.000,00 درهم عن رهن الصفقة رقم 65 /C/99- 00 المسندة لمقاولة "روسيما" من طرف المجموعة الحضرية (المدعى عليها)، تأسيسا على ثلاث شهادات بالحقوق الثابتة لفائدة المقاولة الراهنة، أجابت المدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في الشهادات المذكورة وبأن المقاولة مقدمة الرهن لم تنجز الصفقة – ملتمسة إيقاف البت، وبعد المناقشة والبحث صدر الحكم بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي ناعيا عليه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 5 من ظهير 1948/8/28 المتعلق برهن الصفقات العمومية ذلك أن الشهادات بإثبات الحقوق تفيد أن المقاولة أنجزت الأشغال وأن المدعي يتمتع بامتياز المرتهن الذي لا يمكن تعليق حقوقه على رغبة المقاولة مقدمة الرهن في تقديم مطالبها ضد المدعى عليها. حيث إنه لئن كان رهن الصفقة العمومية يمنح للدائن حق استيفاء دينه من الدين المرهون فإن ذلك رهين بثبوت استحقاق هذا الدين . وحيث إنه لما كانت الشهادات بإثبات الحقوق هي سند إثبات الاستحقاق المذكور، ولما كانت المدعى عليها قد طعنت بالزور الفرعي في هذه الشهادات والتمست من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وذلك بإنذار مقدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها، كما التمست إيقاف البت بناء على تقديم شكاية أصلية بالزور مستقلة عن الزور الفرعي، فإن المحكمة لما لم تستجب لأي من الطلبين واعتبرت أن البت في التراع لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يستتبع إلغاء الحكم المستأنف. وحيث إن القضية غير جاهزة. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة  الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Surêtés