Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
11/04/1996
Abstract
Base légale
Dahir portant loi n° 1-73-213 du 2 mars 1973 relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 105
Résumé en français
Le Dahir du 26 septembre 1963 porte sur le contrôle des opérations foncières réalisées sur les terrains agricoles ou à caractère agricole se situant en dehors du périmètre urbain, dont l'une des parties est une personne physique ou morale non marocaine.
Le Dahir du 2 mars 1973 a quant à lui pour objet la mutation de la propriété de biens immobiliers agricoles ou à caractère agricole appartenant à des personnes physiques étrangères ou à des personnes morales au profit de l'Etat.
Les deux textes ne peuvent trouver application en même temps dans un litige.
Résumé en arabe
الفرق بين النزاعات الخاضعة لظهير 63/09/26 والتي تخضع لظهير 2 مارس 1973 .
ظهير63/9/26 يتعلق بمراقبة العمليات العقارية المنجزة على الاراضي الفلاحية او ذات الصبغة الفلاحية والموجودة خارج المدار الحضري والتي يكون احد اطرافها شخصا او اشخاصا ذاتيين او معنويين مغاربة .
ظهير 2 مارس 1973 يتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة الموجودة في حوزة اشخاص ذاتيين اجانب او اشخاص معنويين الى الدولة .
لا يمكن تطبيق الظهيرين المذكورين في ان واحد في نزاع واحد .
Texte intégral
قرار رقم: 257- بتاريخ 11/04/1996- ملف عدد: 10368/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
اولا فيما يخص الدفع بعدم القبول من طرف المطلوبين في النقض :
حيث تمسك المطلوبين في النقض عبد الحميد الزموري وفريقه بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة لان هذا الاخير لا يتدخل في الدعاوي ولا يمكنه ان يتقدم بالطعون بصفته الشخصية لان ظهير1953/3/2 الذي حدد مهامه قد اوضح بانه لا يمكنه ان يتدخل الا بصفته نائبا عن بعض الاطراف التي قام القانون بتحديدهم على سبيل الحصر كما ان طلبه للنقض بصفته نائبا عن الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الاول لا يمكن قبوله كذلك خصوصا وان الدولة المغربية (الملك الخاص) سبق لها ان تقدمت بتاريخ 95/4/20 بطلب النقض في مواجهة نفس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة كما يجب التذكير بان الوكيل القضائي للمملكة لا يتوفر على الصفة في النيابة عن الدولة المغربية عندما يتعلق الامر بالاملاك المخزنية وان الصفة تعتبر من النظام العام خصوصا وان الموظف المذكور ليس طرفا اصليا في هذه الدعوى وانما طرفا متدخلا ومن جهة اخرى فان الدعاوي التي تندرج في اطار الفصلين 91 و96 من ظهير 1913/8/12 تعتبر في نظر القانون دعاوي شخصية ضد المحافظ على الملكية العقارية ولذلك فان مقاضاته تكون بصفة شخصية لا بصفته ممثلا لادارة عمومية واخيرا فان الطعن الذي قدم باسم المحافظ لا يتضمن ما يفيد تسديد الرسوم القضائية .
لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات عريضة الطعن بالنقض ان الوكيل القضائي للمملكة الذي تقدم بها وان اشار الى صفته هذه فانه قدم النقض المذكور بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وهذا البيان كاف لاضفاء صفة المشروعية على الطعن المذكور لانه لا يوجد هناك ما يمنع من تفويض الوزير الاول الذي يمثل الدولة المغربية مهام التقاضي بالنيابة عنه امام القضاء كما هو الوضع في النازلة حيث ادلى الوكيل القضائي بالتفويض الصادر عن الوزير الاول الذي يخوله تقديم عريضة الطعن بالنقض مما تكون معه الاشارة الى نيابة الوكيل القضائي للمملكة حتى عن المحافظ على الملكية العقارية لا تاثير لها .
وحيث ان الدعوة وان اقيمت اساسا ضد المحافظ على الملكية العقارية بوجدة في اطار الفصلين 91 و96 من قانون التحفيظ العقاري من اجل التشطيب على التقييدات الواقعة على الرسوم العقارية المشار اليها الا ان هذا التشطيب يرمي في الحقيقة الى الغاء القرار الوزاري المشترك الذي تمسكت بمقتضاه الدولة في نقل ملكيتها للعقارات موضوع النزاع بما فيها الحقوق العينية العائدة للمطلوبين في اطار ظهير2 مارس 1973 وهو قرار اداري يخرج عن اختصاص القضاء العادي البث في شرعيته مما كانت معه الدولة المغربية محقة في الدفاع عن حقوقها وبالتالي استئناف الحكم الابتدائي والطعن بالنقض ضد
القرار الاستئنافي. وحيث ان الرسوم القضائية قد استخلصت عن الطلب المذكور بصورة قانونية .
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف الدولة المغربية في شخص الوزير الاول النائب عنه الوكيل القضائي للمملكة لا ترتكز على اساس مما يجب معه عدم قبولها .
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها :
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية .
حيث ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف يجب ان تكون معللة .
وان الخطا في التعليل والتناقض فيه يوازيان انعدامه .
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1993/10/12 في الملفات المضمومة 88/1324 و88/1325 و88/1326 انه بتاريخ 87/5/18 تقدم عبد الحميد الزموري وفريقه بمقال امام المحكمة الابتدائية بوجدة عرضوا فيه انهم اشتروا مع السيد ابو عبد الله بلحاج بمقتضى عقد عرفي مصادق على إمضائه بتاريخ 1970/2/27 من الاجنبي حونفيل البير لوي فيليكس العقار الفلاحي الكائن بقبيلة الطريفات جماعة مداغ ملحقة السعيدية موضوع الرسم العقاري عدد 132 وانه على اثر صدور ظهير2 مارس 1973 تم نقل ملكية هذا العقار الى الدولة بحكم انه كان جاريا في ملكية اجنبي ونظرا لكونهم لم يسجلوا شراءهم بالسجلات العقارية تقدموا بعد ذلك الى المحافظة العقارية بوجدة بطلب يرمي الى تسجيل حقوقهم على الرسوم العقارية عدد 4202 و8760 و8761 و5820 و132 والتي بتت فيها لجنة المنازعات لصالحهم ولا تشطيب على كل تقييد يتعارض مع هذه الحقوق الا ان المحافظ رفض هذا التسجيل على اساس ان ملكية الرسوم العقارية المذكورة اصبحت في اسم الدولة المغربية (الملك الخاص) فمنذ تاريخ 15 فبراير1977 اثر استرجاعها طبقا لمقتضيات ظهير2 مارس 1973 وبتاريخ 88/7/19 قضت المحكمة الابتدائية بالاستجابة لطلب المدعين المذكورين وبعد الاستئناف من طرف كل من الدولة المغربية الملك الخاص والوكيل القضائي بالنيابة عن الدولة ممثلة في شخص الوزير الاول وفريق ورثة ابو عبد الله قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفات بتاييد الحكم المستانف بعلة ان ظهير63/9/26 المحتج به هو قانون عام في حين ان ظهير2 مارس 1973 والقرارات الوزارية وخاصة قانون انشاء اللجنة المكونة من عدة وزارء ومن المحافظ العام هو قانون خاص يتعلق باراضي معينة وبالاشرية الواقعة في فترة معينة لذلك يجب تقديم الخاص على العام في مثل هذه النازلة وان ظهير73/3/2 لا يمكن ان يطعن فيه ولا في القرارات التنظيمية المتعلقة به بالالغاء بالاضافة الى ان الاجانب هم الذين لهم حق المطالبة بالغائه لا المغاربة الذين صدر لفائدتهم .
لكن من جهة اخرى حيث ان الظهيرين الشريفين المشار اليهما لا تربط بينهما علاقة العام بالخاص لانهما لا يتعلقان بنفس الموضوع ذلك ان ظهير 63/9/26 يتعلق بمراقبة العمليات العقارية المنجزة على الاراضي الفلاحية او ذات الصبغة الفلاحية والموجودة خارج المدار الحضري والتي يكون احد اطرافها شخصا او اشخاصا ذاتيين او معنويين غير مغاربة بينما ظهير2 مارس 1973 يتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية او ذات الصبغة الفلاحية الموجودة في حوزة اشخاص ذاتيين اجانب او اشخاص معنوية الى الدولة وبذلك فانه لم يكن هناك مجال للمقارنة بينهما في اطار النزاع المعروض على المحكمة بل كان عليها عوض ذلك ان تبرر قضاءها باستبعاد تطبيق مقتضيات ظهير 1963/9/26 المتمسك به من طرف الدولة المغربية وخصوصا ما يتعلق منها بوجوب الحصول على الرخصة الادارية المنصوص عليه في الفصل الاول من الظهير المذكور .
ومن جهة ثانية فانه حتى على فرض ان ظهير 2 مارس 1973 هو المطبق على النازلة فانه من الثابت لدى قضاة الموضوع ان قرارا وزاريا مشتركا صدر بشان نقل ملكية العقارات موضوع النزاع الى الدولة المغربية في نطاق ظهير2 مارس 1973 وقد انتقلت بالفعل هذه الملكية بحكم تسجيل الدولة كمالكة من طرف المحافظ على الرسوم العقارية المشار اليها اعلاه وبذلك فقد كان على من يهمهم الامر وخصوصا المطلوبين في النقض ان يطعنوا في القرار الوزاري المشترك ليثبتوا ان الاراضي المذكورة غير خاضعة لاحكام الظهير المذكور وطعنهم في هذه الحالة لا ينصب على الظهير الشريف المشار اليه ولكن على القرارات التي صدرت في ظله ومثل هذا الطعن تقرر كذلك لصالح المغاربة الذين تعاملوا في هذه العقارات لا لصالح الاجانب وحدهم كما لاحظت المحكمة خطا .
وحيث يستنتج من كل ما سبق ان قضاة الاستئناف قد خلطوا بين ظهيري 63/9/26 و1973/3/2 وقارنوا بينهما مقارنة خاطئة لا تعتمد على اساس الشيء الذي جعل قضائهم مشوبا بالخطا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبث فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان وبلمير السعدية واحمد دينية وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .