Réf
21093
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
300
Date de décision
10/03/2004
N° de dossier
812/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
وقائع الملف, Dette spécifique, Motivation du jugement, Prêt non débloqué, Réalisation de la garantie hypothécaire, Validité du commandement, أسباب نقض, إنذار عقاري, بطلان الإنذار العقاري, تحقيق الرهن, Dénaturation des faits, تشطيب على رهن, خبرة قضائية, عدم تسليم القرض كاملا, عمولات بنكية, فسخ عقد سلف, قرارات محكمة النقض, قرض متوسط الأمد, مديونية بنكية, مستنتجات الخبير, تعليل القرار, Commandement immobilier
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opérations distinctes, justifiant ainsi l’invalidité de la procédure de réalisation de la garantie pour le montant revendiqué.
لا يمكن أن يكون الإنذار العقاري صحيحًا إلا إذا صدر بشأن الدين المحدد المتعلق بالقرض الذي نشأ عنه تأسيس الضمان الرهني، شريطة أن يكون مبلغ القرض قد صُرف بالكامل. وفي هذه النازلة، أيدت المحكمة إلغاء محكمة الاستئناف للإنذار العقاري، لأنه ثبت أن البنك لم يصرف كامل مبلغ القرض الأصلي موضوع الضمان، وذلك بخلاف تمويلات أخرى ممنوحة لعمليات مستقلة، مما يبرر بالتالي بطلان إجراءات تحقيق الضمان بالنسبة للمبلغ المطالب به.
المجلس الأعلى
قرار رقم 300 صادر بتاريخ 10/03/2004
ملف تجاري رقم 2002/1/3/812
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط تحت عدد 42 بتاريخ 31/03/01 في الملف عدد 4329/92/9 أن المطلوب بنحمزة (ا. ك.) أصالة عن نفسه ونيابة عن المطلوبة الثانية شركة (س.) تقدم بمقال لابتدائية الرباط، عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى الطالب البنك المغربي لإفريقيا والشرق ووقع معه قرضا متوسط الأمد في حدود مبلغ 19.975.000,00 درهم، منحه على إثره رهنا عقاريا على ضيعته موضوع الرسم العقاري عدد 24933 ورهنا على بعض المنقولات، ورغم تقييد البنك الرهن بالرسم العقاري، لم يمكن المدعي من مبلغ القرض، وأصبح يقتطع من حسابه العمولات دون أن يكون مستحقا لها لعدم تسليم القرض، وقام تلقائيا بتحويل مبلغ 165.456,35 درهما من حسابه وحساب شركته إلى حساب البنك، كما وجه له إنذارا عقاريا من أجل تحقيق الرهن العقاري ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لبيان مبلغ العمولة المخصومة من الحساب، وبيان مبررات خصم مبلغ 165.456,35 درهم، والحكم كذلك بالتشطيب على الرهن العقاري وإلغاء شهادة التقييد الخاصة المتعلقة به، ثم إلغاء الإنذار العقاري المؤرخ في 91/01/15، والتشطيب على كل تقييد بالسجل العقاري ضمن به من رهن أو إنذار عقاري، وتقدم المدعي بمقالين إضافيين التمس فيهما على التوالي فسخ عقد السلف والقول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتشطيب على الرهون والتقييدات من الأصل التجاري، وإعطاء رفع الرهن على الأصل التجاري وعلى التجهيزات وإرجاع العمولات المقتطعة، وفتح تحقيق على يد خبير لبيان علاقة الحساب المفتوح بالدار البيضاء بعقد فتح الاعتماد المتوسط المدى، وكيف ارتفع المبلغ لما أشير إليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإلغاء الدعوى على الحالة، استأنفه الطرف المدعي، وبعد حكمها تمهيديا بخبرة أولى وثانية، قضت محكمة الاستئناف بإلغائه في شقه المتعلق بالإنذار العقاري وبعد التصدي حكمت ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 01/01/16 وتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، وتحريف مستنتجات الخبير (ع. س.) والوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة لإبطال الإنذار العقاري اعتبرت أنه « تبين لها من تقرير الخبير (ع. س.) كون البنك لم يسلم للمطلوب إلا جزءا من القرض لا يتعدى 758.591,54 درهما »، والحال أن تقرير الخبير لا يفيد ذلك، بل يؤكد أن الدين يرتفع لمبلغ 3.209.871,52 درهما، وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي من أجله منح الرهن، فتكون بذلك محكمة الاستئناف قد خرقت الوقائع ومستنتجات الخبير، علما بأن التقرير لم يتضمن ما يفيد أن البنك لم يقدم إلا جزءا من القرض، وهي اعتبرت الدين ينحصر فقط في مبلغ 758.591,54 درهما خلاف ما أوضحه الخبير، وأسست قضاءها على هذا التحريف مما جاء معه قرارها مشوبا بفساد التعليل وتحريف الوقائع وخارقا للفصل 345 من ق.م.م يتوجب نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تعلق بتصريحها ببطلان الإنذار العقاري بما مضمنه: « أنه باطلاعها على جدول العمليات المرفق بتقرير الخبير (ا. س.) تبين لها تسجيله لثلاث دفعات من القرض بلغ مجموعها 758.591,54 درهما وهو ما أكده ممثل البنك لدى الخبير (ع. س.) من عدم منح مجموع القرض بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لإنجاز الاستثمار، كما أن الطرف المدعي استفاد من سيولة بنكية بمبلغ 1.995.000,00 درهم من أجل عملية تصدير إلى هولندا، ولكون المديونية المتعلقة بالإنذار العقاري تتعلق بقرض لم يثبت صرفه كاملا، ولأن النزع الإجباري للعقار لا يمكن مباشرته إلا في ظل إنذار عقاري يتعلق بالمديونية المرتبطة به دون غيرها، فإنه ينبغي التصريح ببطلان الإنذار العقاري »، وهو تعليل مساير لوقائع الملف إذ بالرجوع لعقد القرض المؤرخ في 88/10/07 الذي على أساسه منحت الضمانة الرهنية، يلفى أنه يتعلق بقرض متوسط الأمد بمبلغ 1.975.000,00 درهم يهم تموين مشروع استثماري فلاحي يخص تهييئ هكتارات من البيوت البلاستيكية ومحطة للتلفيف مع التجهيزات وبالاطلاع على تقرير الخبير (ع. س.) يتبين منه أن البنك لم يسلم للمقترض من مبلغ القرض سوى مبلغ 500.000,00 درهم، أوضح بشأنه ممثله أن السيد (ا. ك.) لم يقدم الوثائق الثبوتية لإنجاز مشروعه الاستثماري مما تعذر معه منحه كل القرض، كما أشار تقرير الخبير إلى أن المطلوب استفاد من سيولة بنكية بمبلغ 1.995.000,00 درهم تعلقت بتصدير كمية من البرتقال لدولة هولندا مما أدى لرفع المديونية لمبلغ 3.209.871,50 درهما مما لم يحرف قرارها أي مقتضى ولم يحرف الوقائع ومستنتجات الخبير مادامت اعتمدت ما أبرزه تقريره من أن مبلغ القرض الذي على أساسه اتخذ الرهن لم يمنح كله وهو غير القرض المتعلق بعملية التصدير، وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66246
La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la dette, Force probante des relevés bancaires, Dette commerciale, Demande d'expertise comptable, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
65542
Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025